جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 66 of 745
كتاب الزكاة
" يُؤْخَذُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَسُقِيَ بِالْغَيْلِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي نِصْفُ الْعُشْرِ "
٧ نسخ
فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سُقِيَ غَيْلًا الْعُشْرَ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ وَالدَّالِيَةِ نِصْفَ الْعُشْرِ "
٧ نسخ
" سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوِ الْعَيْنُ السَّائِحَةُ وَمَاءُ الْغَيْلِ أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرَ كَامِلًا ، وَمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ فَنِصْفَ الْعُشْرِ "
٦ نسخ
" فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحًا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّالِيَةِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ "
" سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سُقِيَ الْغَيْلُ وَكَانَ بَعْلًا الْعُشْرَ كَامِلًا ، وَمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ فَنِصْفَ الْعُشْرِ "
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ صَدَقَةِ أَمْوَالِهِمْ عُشُورَ مَا سَقَتِ الْعَيْنُ وَسَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ ، وَعَلَى مَا يُسْقَى بِالْغَرْبِ نِصْفُ الْعُشْرِ "
٤ نسخ
فِيمَا يُسْقَى بِالْكَظَائِمِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ عنبٍ أَوْ حَبٍّ ، قَالَ : " الْعُشْرُ "
" فِيهَا الْعُشْرُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ فَكَمْ فِيمَا كَانَ بَعْلا مِنْ نَخْلٍ أَوْ عَثَرِيٍّ مِنْ حَبٍّ أَوْ حَرْثٍ قَالَ : الْعُشْرُ قَالَ : قُلْتُ : فِيمَا يُسْقَى غَيْلًا مِنْ نَخْ…
" نِصْفُ الْعُشْرِ "
" لَا يُوَقِّتُ فِي الثَّمَرَةِ شَيْئًا ، وَيَقُولُ الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : كَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ
" فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالْعنبِ إذَا كَانَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَذَلِكَ ثَلَاثِمِائَةِ صَاعٍ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ إذَا كَانَ يُسْقَى ، وَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعَيْنُ فَفِيهِ الْعُشْرُ "
فِي صَدَقَةِ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ وَمَا كَانَ فِيهَا يَشْرَبُ بِالنَّهْرِ أَوِ الْعَيْنِ أَوْ عَثَرِيٍّ أَوْ بَعْلٍ فَإِنَّ صَدَقَةَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ عَشْرَةٍ وَاحِدٌ ، وَمَا كَانَ مِنْهَا يُسْقَى بِالْإِنْضَاحِ ف…
نسختان
الزَّرْعِ يَكُونُ عَلَى السَّيْحِ الزَّمَانِ ثُمَّ يُسْقَى بِالْبِئْرِ ، يَعني بِالدَّلْوِ وَبِالدَّالِيَةِ ، قَالَ : " يُصَدَّقُ عَلَى أَكْثَرِ ذَلِكَ أَنْ يُسْقَى بِهِ "
إنَّمَا يَكُونُ عَلَى الْعَيْنِ عَامَّةُ الزَّمَانَ ثُمَّ يَحْتَاجُ إلَى الْبِئْرِ فِي الْقِطْعَةِ يُسْقَى بِهَا ثُمَّ الْقِطْعَةِ ثُمَّ يَصِيرُ إلَى الْعَيْنِ كَيْفَ صَدَقَتُهُ ؟ قَالَ : الْعُشْرَيْنِ ، قَالَ : " يَكُون…
الزَّرْعِ إذَا أَعْطَى صَاحِبُهُ أَجْرَ الْحَصَّادِينَ وَالَّذِينَ يُدَوِّرُونَ هَلْ عَلَيْهِ فِيمَا أَعْطَاهُمْ صَدَقَةٌ ؟ قَالَ : " لَا , إنَّمَا الصَّدَقَةُ فِيمَا حَصَلَ فِي يَدَيْكَ "
الرَّجُلِ يُنْفِقُ عَلَى ثَمَرَتِهِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : " يُزَكِّيهَا " وَقَالَ الْآخَرُ : " يَرْفَعُ النَّفَقَةَ وَيُزَكِّي مَا بَقِيَ "
" ارْفَعِ الْبَذْرَ وَالنَّفَقَةَ وَزَكِّ مَا بَقِيَ "
بَعَثَ سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَأَتَى الْعَبَّاسَ يَسْتَسْلِفُهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ : إنِّي أَسْلَفْتُ صَدَقَةَ مَالِي إِلَى سَنَتَيْنِ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَال…
٥ نسخ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدَةَ L34371 ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا "
" لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ "
" لَا بَأْسَ أَنْ تُعَجِّلَ زَكَاةَ مَالِكَ وَتَحْتَسِبَ بِهَا فِيمَا يَسْتَقْبِلُ "
" لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ إذَا أَخْرَجهَا جَمِيعًا "
رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ ثَلَاثَ سِنِينَ ضَرْبَةً قَالَ : " يُجْزِئُهُ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا قَبْلَ مَحِلِّهَا "
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا "
لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَجِّلَ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ قَبْلَ الْحِلِّ "
" مَا أَدْرِي مَا هَذَا فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحِلِّ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ "
يُخْرِجُ لَهُ الطَّعَامَ مِنْ أَرْضِهِ فَيُزَكِّيهِ ثُمَّ يَمْكُثُ عندَهُ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَلَا يُزَكِّيهِ ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ "
" إذَا أُخِذَ مِنَ الزَّرْعِ الْعُشْرُ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ وَإنْ مَكَثَ عَشْرَ سِنِينَ "
" إذَا أَخْرَجَ صَدَقَةَ الزَّرْعِ وَالتَّمْرِ وَكُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "
طَعَامٌ أُمْسِكُهُ أُرِيدُ أَكْلَهُ فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ , قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ ، لَعَمْرِي إنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ وَمَا نُزَكِّيهِ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ بَيْعَهُ فَزَكِّ…
الْحَرْثِ إذَا أَعْطَيْتَ زَكَاتَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَكَ فَلَا تُزَكِّهِ حَسْبُكَ الْأُولَى "
زَكَّى أَمْوَالَ بَنِي أَبِي رَافِعٍ أَيْتَامٌ فِي حِجْرِهِ وَقَالَ : " تَرَوْنَ كُنْتُ آلِي مَالًا لَا أُزَكِّيهِ "
" كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا وَتُبْضِعُهَا فِي الْبَحْرِ "
مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ "
يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ "
" ابْتَغَوْا لِلْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ لَا تَسْتَغْرِقُهَا الزَّكَاةُ "
تُبْضِعُ أَمْوَالَهُمْ فِي الْبَحْرِ وَتُزَكِّيهَا "
" ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَسْتَغْرِقُهَا الصَّدَقَةُ "
" فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ "
" فِي مَالِ الْيَتِيمِ لَهُ حَقٌّ وَعَلَيْهِ حَقٌّ وَلَا أَقُولُ إلَّا مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "
" زَكِّ مَالَ الْيَتِيمِ وَإِلَّا فَهُوَ دَيْنٌ فِي عُنُقِكَ "
دُعِيَ ابْنُ عُمَرَ إلَى مَالِ يَتِيمٍ ، فَقَالَ : " إنْ شِئْتُمْ وَلَّيْتُهُ عَلَى أَنْ أُزَكِّيَهُ حَوْلًا إلَى حَوْلٍ "
رَأَى فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةً "
" أَحْصِ مَا يَجِبُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مِنَ الزَّكَاةِ فَإِذَا بَلَغَ وَأَوْنَسَ مِنْهُ رُشْدًا فَأَعْلِمْهُ إلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ زَكَّاهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ "
" لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ
" لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ "
السابق
٦٦ / ٧٤٥
التالي