جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 615 of 745
كتاب الصلاة
" لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ "
لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ تَوَضَّأَ "
يُؤَذِّنُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ "
" لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ غَيْرَ طَاهِرٍ وَيُقِيمَ وَهُوَ طَاهِرٌ "
لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ "
لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ "
" لَا يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئًا "
" كَرِهَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ "
فَأَمَرَنِي مُجَاهِدٌ أَنْ لَا أُؤَذِّنَ حَتَّى أَتَوَضَّأَ "
يُؤَذِّنُ فِي الْعَسْكَرِ وَكَانَ يَأْمُرُ غُلَامَهُ بِالْحَاجَةِ فِي أَذَانِهِ "
الْكَلَامِ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ غَلابٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ " لَمْ يَكُنْ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا "
لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَتَكَلَّمَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ "
" لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا وَرُبَّمَا فَعَلَهُ فَتَكَلَّمَ فِي أَذَانِهِ "
لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَكَلَّمَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ وَلَا بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ "
يَتَكَلَّمُ فِي أَذَانِهِ "
كَرِهَا أَنْ يَتَكَلَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ "
يَكْرَهُ الْكَلَامَ فِي الْأَذَانِ "
" كَرِهَ الْكَلَامَ فِي الْأَذَانِ "
" كَرِهَ أَنْ يَتَكَلَّمَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ حَتَّى يَفْرُغَ "
" إِذَا تَكَلَّمَ فِي إِقَامَتِهِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ "
" كَرِهَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي أَذَانِهِ وَإِقَامَتِهِ حَتَّى يَفْرُغَ "
" لَا بَأْسَ أَنْ يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ فِي إِقَامَتِهِ "
يُؤَذِّنُ عَلَى بَعِيرِهِ "
يُؤَذِّنُ عَلَى بِرْذَوْنٍ "
لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَيُقِيمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ثُمَّ يَنْزِلَ فَيُصَلِّيَ "
يُؤَذِّنُ عَلَى الْبَعِيرِ وَيَنْزِلُ فَيُقِيمُ "
يَقُومُ عَلَى غَرْزِ الرَّحْلِ فَيُؤَذِّنُ "
يُؤَذِّنُ وَهُوَ قَاعِدٌ "
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : " كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنَّ يُؤَذِّنَ الرَّجُلَ وَهُوَ قَاعِدٌ " .
" كَرِهَ أَنْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ قَاعِدٌ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ "
يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَهُوَ قَاعِدٌ ، قَالَ : " لَا إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ ، قُلْتُ : فَمِنْ نُعَاسٍ أَوْ كَسَلٍ ، قَالَ : لَا "
" لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى تَرَى الْفَجْرَ هَكَذَا وَمَدَّ يَدَيْهِ "
لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَنْشَقَّ الْفَجْرُ "
لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ "
" مَا كَانُوا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ "
" أَمَّا هَذَا فَقَدْ خَالَفَ سُنَّةَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ نَائِمًا كَانَ خَيْرًا لَهُ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَذَّنَ "
" كَرِهَ أَنْ يُؤَذِّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ "
" مَا كَانَ النِّدَاءُ إِلَّا مَعَ الْفَجْرِ "
شَكُّوا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَمَرَ مُؤَذِّنَهُ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ "
" لَا يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُهَا "
" إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ "
" الْمُؤَذِّنِ يَضُمُّ رِجْلَيْهِ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ "
" يَسْتَقْبِلُ الْمُؤَذِّنُ بِأَوَّلِ أَذَانِهِ وَالشَّهَادَةِ وَالْإِقَامَةِ الْقِبْلَةَ "
يُعْجِبُهُمَا إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ "
" إِذَا أَذَّنْتَ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ "
" إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْذِمْ "
يُرَتِّلُ الْأَذَانَ وَيَحْدُرُ فِي الْإِقَامَةِ "
يُعْجِبُهُمَا إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ أَنْ يَمْضِيَ وَلَا يَتَرَسَّلُ "
" يَحْذِفُ الْإِقَامَةَ "
" يُرَتِّلُ فِي الْأَذَانِ وَيُتْبِعُ الْإِقَامَةَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ "
السابق
٦١٥ / ٧٤٥
التالي