جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 485 of 745
كتاب الفرائض
" مَا مِنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ إِلَّا نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ , فَيَسْتَهِلَّ صَارِخًا مِنْ نَخْسَةِ الشَّيْطَانِ إِلَّا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ "
الْإِخْوَةِ يَدَّعِي أَحَدُهُمْ الْأَخَ وَيُنْكِرُهُ الْآخَرُونَ , قَالَ : " يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ ، فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ "
" قَضَى فِي بَنِي أَبٍ أَرْبَعَةٍ شَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَ عَبْدًا كَانَ بَيْنَهُمْ , فَلَمْ يُجِزْ طَاوُسٌ إِلْحَاقَهُ بِالنَّسَبِ , وَلَكِنَّهُ أَعْطَى الْعَبْدَ خُمُسَ الْمِيرَاثِ فِي مَالِ الَّذِي …
رَجُلٍ أَقَرَّ بِأَخٍ , قَالَ : " بَيِّنَتُهُ أَنَّهُ أَخُوهُ "
الرَّجُلِ يَدَّعِي أَخًا أَوْ أُخْتًا ، قَالَ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُقِرُّوا جَمِيعًا "
" هِيَ مِنْ سِتَّةٍ : لِلَّذِي لَمْ يَدَّعِ ثَلَاثَةٌ , وَلِلْمُدَّعِي سَهْمَانِ , وَلِلْمُدَّعَى سَهْمٌ "
" أَمَةٍ وَلَدَتْ ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ فَادَّعَى مَوْلَاهَا الْأَوَّلَ وَالْأَوْسَطَ , وَنَفَى الْآخَرَ ، قَالَ : " هُوَ كَمَا قَالَ "
الرَّجُلِ يُولَدُ لَهُ الْوَلَدَانِ فَيَنْفِي أَحَدَهُمَا , قَالَ : " يُقِرُّ بِهِمَا جَمِيعًا أَوْ يَنْفِيهِمَا جَمِيعًا "
لَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ مِنْ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ "
" لا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاءِ إِلا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ "
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ جَهْمٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : " لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ "
" لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ أُعْتِقَ مَنْ أَعْتَقْنَ إِلَّا الْمُلَاعَنَةُ فَإِنَّهَا تَرِثُ ابْنَهَا الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ أَبُوهُ "
" لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ "
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : " لا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاءِ شَيْئًا , إِلا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ "
امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ مَوْلَاهَا , قَالَ : " هُوَ مَوْلَاهَا إِذَا مَاتَ يَرِثُهُ مَنْ يَرِثُهَا مِنْ الذُّكُورِ "
" لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ "
" لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ "
الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ , ثُمَّ يَمُوتُ وَيَدَّعِي وَلَدًا رِجَالًا وَنِسَاءً ، قَالَ : " الْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ , وَالْوَلَاءُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ "
الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ , ثُمَّ يَمُوتُ وَيَدَعُ وَلَدًا رِجَالا وَنِسَاءً ، قَالَ : " الْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ , وَالْوَلَاءُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ "
امْرَأَةً أَعْتَقَتْ سَالِمًا . . . . أَبَا حُذَيْفَةَ وَتَبَنَّاهُ فَمَاتَ فَدُفِعَ مِيرَاثُهُ إِلَيْهَا "
امْرَأَةٍ اشْتَرَتْ أَبَاهَا , فَأَعْتَقَتْهُ , فَمَاتَ وَلَهَا أُخْتٌ , قَالَ : " لَهُمَا الثُّلُثَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ , وَلَهَا الثُّلُثُ الْبَاقِي لِأَنَّهَا عَصَبَتُهُ "
امْرَأَةً أَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا لَهَا , ثُمَّ مَاتَ , لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ , لِعَصَبَتِهَا أَوْ لِعَصَبَةِ ابْنِهَا ؟ "
" وَلَدُ الْمَرْأَةِ الذَّكَرُ أَحَقُّ بِمِيرَاثِ مَوَالِيهَا مِنْ عَصَبَتِهَا , وَإِنْ كَانَ جِنَايَةً فَعَلَى عَصَبَتِهَا "
امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا ثُمَّ مَاتَتْ , قَالَ : " الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ "
" مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ أَوْ الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ "
امْرَأَةٍ تَعْتِقُ الرَّجُلَ : " الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا وَوَلَدِ وَلَدِهَا مَا بَقِيَ مِنْهُمْ ذَكَرٌ , فَإِنْ انْقَرَضُوا رَجَعَ إِلَى عَصَبَتِهَا "
رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَبَاهُ وَمَوْلاهُ , ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ مَالا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " لِأَبِيهِ السُّدُسُ , وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ " , وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : " الْمَالُ لِلِابْنِ , وَ…
٩ نسخ
رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ فَمَاتَ , وَمَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ الَّذِي أَعْتَقَهُ أَبَاهُ وَابْنَهُ , فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : " لِأَبِيهِ السُّدُسُ , وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِابْنِهِ "
امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ غُلَامًا لَهَا , ثُمَّ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أَبَاهَا وَابْنَهَا ، فَقَالُوا : " الْوَلَاءُ لِلِابْنِ " , وَقَالَ أَبُو إِيَاسٍ : " الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا مَا بَقِيَ مِنْهُمْ "
" الْوَلَاءُ لِلِابْنِ "
" الْوَلَاءُ لِلِابْنِ "
" الْوَلَاءُ لِلِابْنِ "
" لِلْأَبِ سُدُسُ الْوَلَاءِ , وَلِلِابْنِ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْوَلَاءِ "
" الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ "
" يُجْرِي الْوَلَاءَ مَجْرَى الْمَالِ "
رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَوْلًى لَهُ , وَجَدَّهُ , وَأَخَاهُ لِمَنْ وَلَاءُ مَوْلَاهُ ؟ قَالَ عَطَاءٌ : " الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ "
" الْوَلَاءُ لِلْجَدِّ "
رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ ، قَالَ : " الْوَلَاءُ لِلْجَدِّ لِأَنَّهُ يُنْسَبُ إِلَى الْجَدِّ وَلَا يُنْسَبُ إِلَى الْأَخِ "
الْمَمْلُوكِ يَزَّوَّجُ الْحُرَّةَ , فَتَلِدُ لَهُ أَوْلَادًا , فَيُعْتَقُ , قَالَ : " يُلْحَقُ بِهِ وَلَاءُ وَلَدِهِ "
" إِذَا كَانَتْ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ , فَوَلَدَتْ , فَوَلَاءُ وَلَدِهَا لِمَوَالِي الْأُمِّ , فَإِذَا أُعْتِقَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ "
" إِذَا لَحِقَتْهُ الْعَتَاقَةُ وَلَهُ أَوْلَادٌ مِنْ حُرَّةٍ جَرَّ وَلَاءَهُمْ "
" يَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَى مَوَالِي الْأَبِ إِذَا أُعْتِقَ "
مُكَاتَبًا لِلزُّبَيْرِ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ , قَالَ : " فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا ثُمَّ أُعْتِقَ , فَاخْتَصَمَ الزُّبَيْرُ وَرَافِعٌ فِي وَلَائِهِمْ إِلَى عُثْمَانَ فَقَضَى بِالْوَلَاءِ لِلزُّبَيْرِ…
" قَضَى بِالْوَلَاءِ لِلزُّبَيْرِ "
" إِذَا أُعْتِقَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ "
" إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ فَمَا جَرَى فِي الرَّحِمِ فَوَلاؤُهُ لِمَوَالِي الأُمِّ , فَإِذَا أُعْتِقَ الأَبُ جَرَّ الْوَلاءَ "
" إِذَا أُعْتِقَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ "
لَا يَقْضِي بِجَرِّ الْوَلَاءِ حَتَّى حَدَّثَهُ الْأَسْوَدُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَضَى بِهِ "
" يَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَى مَوَالِي الْأَبِ إِذَا أُعْتِقَ "
" إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ , فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا , ثُمَّ أُعْتِقَ أَنَّهُ يَجُرُّ الْوَلَاءَ "
السابق
٤٨٥ / ٧٤٥
التالي