جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 486 of 745
كتاب الفرائض
" الْجَدُّ يَجُرُّ الْوَلَاءَ "
" مَا وَلَدَتْ وَهُوَ مَمْلُوكٌ فَالْوَلَاءُ لِمَوَالِي الْأُمِّ , وَمَا وَلَدَتْ وَهُوَ حُرٌّ فَالْوَلَاءُ لِمَوَالِي الْأَبِ "
" لَا يَجُرُّ الْوَلَاءَ إِلَّا مَا وَلَدَتْ وَهُوَ حُرٌّ "
رَجُلٌ تَزَوَّجَ حُرَّةً , فَوَلَدَتْ , ثُمَّ عُتِقَ الْعَبْدُ , لِمَنْ وَلَاءُ وَلَدِهِ ؟ ، قَالَ : " وَلَاءُ وَلَدِهِ لِأَهْلِ أُمِّهِمْ "
" إِذَا أُعْتِقَ الرَّجُلُ وَأَعْتَقَ ابْنَهُ رَجُلٌ آخَرُ جَرَّ وَلَاءَ أَبِيهِ "
رَجُلٍ أَعْتَقَهُ قَوْمٌ وَأَعْتَقَ أَبَاهُ آخَرُونَ ، قَالَ : " يَتَوَارَثَانِ بِالْأَرْحَامِ , وَجِنَايَتُهُمَا عَلَى عَاقِلَةِ مَوَالِيهِمَا "
" اخْتَصَمَ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ فِي مَوْلًى لِصَفِيَّةَ إِلَى عُمَرَ فَقَضَى عُمَرُ بِالْمِيرَاثِ لِلزُّبَيْرِ وَالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ "
" إِذَا كَانَ أَحَدُ الْعَصَبَةِ أَقْرَبَ بِأُمٍّ فَأَعْطِهِ الْمَالَ "
" بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ , وَأَنْتُمْ تَقْرَءُونَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَأَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ ؛ الْإِخْوَةُ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ دُ…
بَنِي عَمٍّ لِأَبٍ وَأَمٍّ إِلَى ثَلَاثَةٍ , وَعَنْ بَنِي عَمٍّ لِأَبٍ إِلَى اثْنَيْنِ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " الْمَالُ لِبَنِي الْعَلَّاتِ "
" إِذَا كَانَتْ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمْ أَقْرَبَ بِأُمٍّ , قَالَ : فَالْوَلَاءُ لَهُ "
" الْوَلَاءُ لِلْكُفْءِ "
" الْوَلَاءُ لِلْكُفْءِ "
" يَجْعَلَانِهِ لِلْكُفْءِ "
" الْوَلَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الرِّقِّ , فَمَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ أَحْرَزَ الْوَلَاءَ "
" الْوَلَاءُ لِلْكُفْءِ "
" الْوَلَاءُ لِلْكُفْءِ "
" الْمُعْتَقُ الْأَوَّلُ فَإِنَّكُمْ مَنْ يَرِثُهُ فَلَهُ وَلَاءُ مَوْلَاهُ "
" إِذَا مَاتَ مَوْلَى الْقَوْمِ نُظِرَ إِلَى أَقْرَبِ النَّاسِ مِنْهُ فَجُعِلَ لَهُ مِيرَاثُهُ "
" يُجْرِي الْوَلَاءَ مَجْرَى الْمَالِ "
الْوَلَاءَ بَيْنَ الْعَمِّ وَبَنِي الْأَخِ "
وَجَدْتُ مَنْبُوذًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ , فَذَكَرَهُ عَرِيفِيٌّ لِعُمَرَ فَدَعَانِي , فَسَأَلَنِي , فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : " هُوَ حُرٌّ , وَوَلَاؤُهُ لَكَ وَعَلَيْنَا رَضَاعُهُ "
" الْمَنْبُوذُ حُرٌّ , فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ الَّذِي الْتَقَطَهُ وَالَاهُ , وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُ وَالَاهُ "
" السَّاقِطُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ "
" مِيرَاثُ اللَّقِيطِ بِمَنْزِلَةِ . . . . "
" جَرِيرَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ , وَمِيرَاثُهُ لَهُمْ "
" أَعْطَى مِيرَاثَ الْمَنْبُوذِ لِلَّذِي كَفَلَهُ "
" تَرِثُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةً : لَقِيطَهَا وَعَتِيقَهَا وَالْمُلَاعَنَةُ ابْنَهَا "
مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ الرَّجُلِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ؟ ، قَالَ : " هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ "
٨ نسخ
رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيَّ , فَمَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ , فَتَحَرَّجْتُ مِنْهَا , فَرَفَعْتهَا إِلَيْكَ , فَقَالَ : " أَرَأَيْتَ لَوْ جَنَى جِنَايَةً , عَلَى مَنْ كَانَتْ تَكُونُ ؟ " ، قَالَ : عَلَيَّ , قَالَ :…
" إِذَا وَالَى رَجُلٌ رَجُلًا فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَعَلَيْهِ عَقْلُهُ "
حَدَّثَنَا جَريِرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ فَلَهُ مِيرَاثُهُ , وَعَلَيْهِ عَقْلُهُ "
أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَةً , فَأَعْطَى ابْنَتَهُ النِّصْفَ , وَأَعْطَى الَّذِي أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ النِّصْفَ "
٨ نسخ
رَجُلٌ نَازِلٌ أَقْبَلَ مِنْ الدَّيْلَمِ , فَمَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَ مِائَةِ دِرْهَمٍ , فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : " هَلْ لَهُ مِنْ رَحِمٍ أَوْ هَلْ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ عَلَيْهِ عَقْدُ وَلَاءٍ ؟ " ،…
رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيَّ وَعَاقَدَنِي , فَمَاتَ , قَالَ : " أَنْتَ أَحَقُّ النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ مَا لَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا , فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَذَا بَيْتُ الْمَالِ "
رَجُلًا مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ ، يُقَالُ لَهُ حَبَشِيٌّ ، أَتَى عَلِيًّا لِيُوَالِيَهُ : " فَأَبَى أَنْ يُوَالِيَهُ , وَرَدَّهُ " , قَالَ : " فَأَتَى الْعَبَّاسَ أَوْ ابْنَ الْعَبَّاسِ فَوَالَاهُ "
رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ : فَقَالَ : " لَهُ مِيرَاثُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ أُخْتٌ , فَإِنْ كَانَتْ أُخْتٌ فَلَهَا الْمَالُ وَهِيَ أَحَقُّ بِهِ "
أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ , فَمَاتَ وَتَرَكَ عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ , فَأَتَى بِهَا أَبُو الْهُذَيْلِ زِيَادًا ، فَقَالَ زِيَادٌ : " أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا " , فَقَالَ : لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا ، فَقَالَ زِيَادٌ : " …
" مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ "
لَنَا ظِئْرٌ وَلَهَا ابْنٌ أَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا ، فَمَاتَ , وَتَرَكَ مَالًا ، فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، فَقَالَ : " ادْفَعْهُ إِلَى أُمِّهِ "
" لَا وَلَاءَ إِلَّا لِذِي نِعْمَةٍ "
رَجُلٍ وَالَى رَجُلًا فَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ , قَالَ : " لَا يَرِثُهُ إِلَّا أَنَّهُ إِنْ شَاءَ أَوْصَى لَهُ بِمَالِهِ كُلِّهِ "
" أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ "
٩ نسخ
رَجُلًا مِنْ جُرْهُمٍ تُوُفِّيَ بِالسَّرَاةِ وَتَرَكَ مَالًا , فَكُتِبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى الشَّامِ فَلَمْ يَجِدُوا بَقِيَ مِنْ جُرْهُمٍ وَاحِدٌ ، " فَقَسَمَ عُمَرُ مِيرَاثَهُ فِي الْقَوْمِ الَّذِين…
" مَاتَ مَوْلًى عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى , فَأَمَرَ عُثْمَانُ بِمَالِهِ فَأُدْخِلَ بَيْتَ الْمَالِ "
رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ مَوْلًى عَتَاقَةً وَلَا وَارِثًا , قَالَ : " مَالُهُ حَيْثُ وَضَعَهُ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ فَمَالُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ "
عِنْدِي مِيرَاثَ رَجُلٍ مِنْ الْأَزْدِ , وَإِنِّي لَمْ أَجِدْ أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ , قَالَ : " انْطَلِقْ فَالْتَمِسْ أَزْدِيًّا عَامًا أَوْ حَوْلًا فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ " , قَالَ : فَانْطَلَقَ , ثُمَّ أَتَاهُ ف…
٩ نسخ
رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً , فَقَالَ عُمَرُ : " يَرِثُهُ الَّذِي كَانَ يَغْضَبُ لِغَضَبِهِ وَجِيرَانُهُ "
تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ الْحَبَشَةِ , فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , بِمِيرَاثِهِ , قَالَ : " انْظُرُوا هَلْ لَهُ وَارِثٌ " ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الل…
٨ نسخ
الرَّاهِبِ يَمُوتُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ " أَعْطِ مِيرَاثَهُ الَّذِينَ كَانُوا يُؤَدُّونَ جِزْيَتَهُ "
السابق
٤٨٦ / ٧٤٥
التالي