جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 481 of 745
كتاب الفرائض
أَرْبَعِ جَدَّاتٍ ، فَقَالَ : " يَرِثُ مِنْهُنَّ ثَلَاثٌ , وَتُلْغَى أُمُّ أَبِي الْأُمِّ "
يُوَرِّثُ تِسْعَ جَدَّاتٍ ، وَيَقُولُ : " إِذَا كَانَتْ إِحْدَى الْجَدَّاتِ أَقْرَبَ فَهُوَ لَهَا دُونَهُمْ "
يُوَرِّثُ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ وَيَقُولُ : " أَيَّتُهُنَّ كَانَتْ أَقْرَبَ فَهُوَ لَهَا دُونَ الْأُخْرَى , فَإِذَا اسْتَوَتَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا "
بَيْنَ جَدَّةٍ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ وَجَدَّتَيْنِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ السُّدُسَ "
" إِذَا كَانَتْ الْجَدَّاتُ مِنْ نَحْوٍ وَاحِدٍ بَعْضُهُنَّ أَقْرَبُ سَقَطَتْ الْقُصْوَى "
" تَرِثُ الْجَدَّاتُ السُّدُسَ , فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَبَيْنَهُنَّ سَهْمٌ " , فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ : " إِذَا اجْتَمَعْنَ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ هُنَّ إِلَى الْمَيِّتِ شَرْعٌ سَوَاءٌ ،…
" جِئْنَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ يَتَسَاوَقْنَ إِلَى مَسْرُوقٍ , فَوَرَّثَ ثَلَاثًا وَطَرَحَ أُمَّ أَبِي الْأُمِّ "
جَدَّتَيْنِ أَتَتَا شُرَيْحًا فَجَعَلَ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا "
يُوَرِّثُ الْجَدَّاتِ وَإِنْ كُنَّ عَشْرًا , وَيَقُولُ : " إِنَّمَا هُوَ سَهْمٌ أَطْعَمَهُ إِيَّاهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
" جَاءَتْ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ يَتَسَاوَقْنَ إِلَى مَسْرُوقٍ , فَوَرَّثَ ثَلَاثًا وَطَرَحَ وَاحِدَةً ؛ أُمَّ أَبِي الْأُمِّ "
" تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَتَرَكَ جَدَّتَيْهِ ؛ أُمَّ أُمِّهِ وَأَمَّ أَبِيهِ , فَوَرَّثَ أَبُو بَكْرٍ أُمَّ أُمِّهِ وَتَرَكَ الْأُخْرَى " , فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ : لَقَدْ تَرَكْتَ امْرَأَةً لَوْ أَنَّ الْجَدَّ…
" إِذَا كَانَتْ الْجَدَّةُ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَقْرَبَ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ "
" إِذَا كَانَتْ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَقْعَدَ مِنْ الْجَدَّةِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ , كَانَ السُّدُسُ لَهَا , وَإِذَا كَانَتْ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الأَبِ أَقْعَدَ مِنْ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ ,…
" إِذَا كَانَتْ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْعَدُ مِنْ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ كَانَ لَهَا السُّدُسُ , وَإِذَا كَانَتْ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَقْعَدَ مِنْ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ كَانَ…
٧ نسخ
" السَّهْمُ لِذَوِي الْقُرْبَى مِنْهُنَّ "
" الْجَدَّتَانِ , أَيُّهُمَا أَقْرَبُ فَلَهَا الْمِيرَاثُ "
" إِذَا كَانَتْ الْجَدَّةُ أَقْرَبَ فَهِيَ أَحَقُّ "
" لَا تَحْجُبُ الْجَدَّاتِ إِلَّا الْأُمُّ "
" وَرَّثَ جَدَّةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ مَعَ ابْنِهَا "
" يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا وَابْنُهَا حَيٌّ "
" تَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنُهَا حَيٌّ "
" أَطْعَمَ جَدَّةً مِنْ ابْنِهَا السُّدُسَ ، فَكَانَتْ أَوَّلَ جَدَّةٍ وُرِّثَتْ فِي الْإِسْلَامِ "
مَاتَ ابْنٌ لِحَسَكَةَ الْحَبَطِيِّ , وَتَرَكَ حَسَكَةَ وَأُمَّ حَسَكَةَ , فَكَتَبَ فِيهَا أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : أَنْ " وَرِّثْهَا مَعَ ابْنِهَا السُّدُسَ "
وَرَّثَ جَدَّةً مَعَ ابْنِهَا "
يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ , وَابْنُهَا حَيٌّ "
يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا , وَابْنُهَا حَيٌّ "
" أَوَّلُ جَدَّةٍ أُطْعِمَتْ السُّدُسُ فِي الْإِسْلَامِ جَدَّةٌ أُطْعِمَتْ وَابْنُهَا حَيٌّ "
وَرَّثَ جَدَّتَيْنِ : أُمَّ أُمٍّ , وَأُمَّ أَبٍ وَابْنَهُمَا حَيٌّ "
يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ وَابْنُهَا حَيٌّ "
" مَنَعَهَا ابْنُهَا الْمِيرَاثَ "
" لَا يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأَبِ وَابْنُهَا حَيٌّ "
" لَا تَرِثُ الْجَدَّةُ مَعَ ابْنِهَا إِذَا كَانَ حَيًّا فِي قَوْلِ عَلِيٍّ ، وَزَيْدٍ "
" لَمْ يُوَرِّثْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا إِلَّا ابْنُ مَسْعُودٍ "
" لَمْ يَكُنْ يَجْعَلُ لِلْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا مِيرَاثًا "
لَمْ يَكُونَا يَجْعَلَانِ لِلْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا مِيرَاثًا "
" ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ تَرِثُ أُمُّهُ مِيرَاثَهُ كُلَّهُ "
لِلْمُلاعَنَةِ مِيرَاثُ وَلَدِهَا كُلُّهُ "
وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ : " مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لِأُمِّهِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُمٌّ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ "
ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ : " مِيرَاثُهُ لِأُمِّهِ , فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ قَدْ مَاتَتْ يَرِثُهُ وَرَثَتُهَا "
" يَرِثُ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ أُمَّهُ , فَإِنْ مَاتَتْ وَرِثَهُ مَنْ كَانَ يَرِثُ أُمَّهُ "
" مِيرَاثُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ "
ابن الملاعنة ، قَالَا : " الثُّلُثُ لِأُمِّهِ , وَمَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ "
قَالَ : " تَرِثُهُ مِيرَاثَهَا , وَبَقِيَّتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ "
ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَا : " إِذَا مَاتَ وَرِثَتْهُ أُمُّهُ حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ , وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ "
ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ ، فَقُلْتُ : " يُلْحَقُ بِأُمِّهِ " , وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : " يُلْحَقُ بِأَبِيهِ " , فَأَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ هُرْمُزَ , " فَكَتَبَ لَنَا إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ إلَى أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذ…
٥ نسخ
بِابْنِ الْمُلَاعَنَةِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَضَى بِهِ لِأُمِّهِ , هِيَ مَنْزِلَةُ أَبِيهِ وَمَنْزِلَةُ أُمِّهِ "
٧ نسخ
ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ : " عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ "
" ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ , يَرِثُهُمْ وَيَرِثُونَهُ "
" ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ , يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ "
" ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ يَرِثُهُ مَنْ يَرِثُ أُمَّهُ "
السابق
٤٨١ / ٧٤٥
التالي