جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 482 of 745
كتاب الفرائض
ابْنِ مُلَاعَنَةٍ مَاتَ وَتَرَكَ خَالَهُ وَخَالَتَهُ قَالَ : " الْمَالُ لِلْخَالِ "
" لِلْخَالِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ "
ابْنِ مُلَاعَنَةٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَ أَخِيهِ وَجَدَّهُ أَبَا أُمِّهِ , قَالَ : " الْمَالُ لِابْنِ الْأَخِ "
ابْنِ مُلَاعَنَةٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ وَأَخَاهُ لِأُمِّهِ , قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ : " لِلْأُمِّ الثُّلُثُ , وَلِلْأَخِ السُّدُسُ , وَيَرُدُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا الثُّلُثَانِ وَالثُّلُثُ " , وَكَانَ ابْنُ مَ…
٦ نسخ
أُنَاسٍ سَقَطَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ , فَمَاتُوا جَمِيعًا ، فَوَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ "
امْرَأَةً رَكِبَتْ فِي الْفُرَاتِ وَمَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَغَرِقَا جَمِيعًا , فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَأَتَيْنَا شُرَيْحًا فَأَخْبَرْنَاهُ بِذَلِكَ , فَقَالَ : " وَرِّثُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا …
وَرَّثَ الْغَرْقَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ "
وَرَّثَ قَوْمًا غَرِقُوا بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ "
قَوْمًا غَرِقُوا عَلَى جِسْرِ مَنْبِجٍ , فَوَرَّثَ عُمَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ "
أَهْلَ بَيْتٍ غَرِقُوا فِي سَفِينَةٍ , فَوَرَّثَ عَلِيٌّ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ "
" وَقَعَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ أَوْ مَاتُوا فِي طَاعُونٍ , فَوَرَّثَ عُمَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ "
رَجُلًا وَابْنَهُ ، أَوْ أَخَوَيْنِ قُتِلَا يَوْمَ صِفِّينَ جَمِيعًا , لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا قُتِلَ أَوَّلًا , قَالَ : " فَوَرَّثَ عَلِيٌّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ "
يُوَرَّثَ الْأَعْلَى مِنْ الْأَسْفَلِ , وَإِذَا لَمْ يَكُونُوا كَذَلِكَ وُرِّثَ هَذَا مِنْ ذَا , وَهَذَا مِنْ ذَا "
الْقَوْمِ يَمُوتُونَ لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ , قَالَ : " يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ "
يُوَرِّثُ الْأَحْيَاءَ مِنْ الْأَمْوَاتِ , وَلَا يُوَرِّثُ الْغَرْقَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ "
" يَرِثُ كُلَّ إِنْسَانٍ وَارِثُهُ مِنْ النَّاسِ "
" أَتَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إِنَّ أَخِي وَابْنَ أَخِي خَرَجَا فِي سَفِينَةٍ فَغَرِقَا , فَلَمْ يُوَرِّثْهُمَا شَيْئًا "
" لَا يَرِثُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مِمَّا وَرِثَ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا "
الَّذِينَ يَمُوتُونَ جَمِيعًا , لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ , قَالَ : " لَا يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ "
" وَرَّثَ ثَلَاثَةً غَرِقُوا فِي سَفِينَةٍ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَأُمُّهُمْ حَيَّةٌ , فَوَرَّثَ أُمَّهُمْ السُّدُسَ مِنْ صُلْبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ , ثُمَّ وَرَّثَهَا الثُّلُثَ مِمَّا وَرِثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ صَاحِ…
٥ نسخ
" يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ " ، قَالَا : " إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ مَالًا , وَلَمْ يَتْرُكْ الْآخَرُ شَيْئًا , وَرِثَ وَرَثَةُ الَّذِي لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِيرَاثَ صَاحِبِ الْمَالِ , وَلَمْ يَكُنْ لِوَر…
" مِيرَاثُ اللَّقِيطُ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ "
" هَذَا ابْنُكُمْ تَرِثُونَهُ وَلَا يَرِثُكُمْ , وَإِنْ جَنَى جِنَايَةً فَعَلَيْكُمْ "
ابْنِ الْمُلاعَنَةِ : " أُمُّهُ عَصَبَتُهُ , وَعَصَبَتُهَا عَصَبَتُهُ , وَوَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَتِهِ "
" مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لِأُمِّهِ , يَعْنِي : ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ , وَيَعْقِلُ عَنْهُ عَصَبَتُهَا , وَكَذَلِكَ وَلَدُ الزِّنَا , وَوَلَدُ النَّصْرَانِيِّ وَأُمُّهُ مُسْلِمَةٌ "
" وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَدُ الزِّنَا يَتَوَارَثَانِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ "
" وَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ , أَوْ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِ الزِّنَا "
مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنَا , فَكَتَبَ إِلَيْهِ : " ارْفَعْهُ إِلَى السُّلْطَانِ قَلِيلٌ حُزُونَتُهُ وَسُهُولَتُهُ "
" وَلَدُ الزِّنَا وَوَلَدُ الْمُتَلاعِنَيْنِ تَرِثُهُمَا أُمُّهُمَا وَأَخْوَالُهُمَا "
الْخُنْثَى ، قَالَ : " يُوَرَّثُ مِنْ قِبَلِ مَبَالِهِ "
أُتِيَ فِي خُنْثَى فَأَرْسَلَهُمْ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : " يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ "
الْخُنْثَى ، قَالَا : " يُوَرَّثُ مِنْ مَبَالِهِ "
مَوْلُودٍ وُلِدَ لَيْسَ لَهُ مَا لِلذَّكَرِ وَلَا مَا لِلْأُنْثَى , يَبُولُ مِنْ . . . . ، قَالَ : " لَهُ نِصْفُ حَظِّ الْأُنْثَى وَنِصْفُ حَظِّ الذَّكَرِ "
" يُوَرَّثُ مِنْ مَبَالِهِ , وَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَمِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ "
" لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يُوَرِّثُونَ الْحَمِيلَ "
" أَدْرَكْتُ الْحُمَلَاءَ فِي زَمَانِ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ لَا يُوَرَّثُونَ "
" مَا يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ "
" أَنْ لا يُوَرَّثَ بِوِلَادَةِ الشِّرْكِ "
" أَنْ لَا يُوَرَّثَ حَمِيلٌ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ "
الْحُمَلَاءِ : " لَا يُوَرَّثُونَ إِلَّا بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ "
" كَانُوا يَتَوَارَثُونَ بِالْأَرْحَامِ الَّتِي يَتَوَاصَلُونَ بِهَا "
" أَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ كَانَ يَحْرُمُ عَنْهُ مَا يَحْرُمُ الْأَخَ مِنْ أُخْتِهِ ؟ فَشَهِدُوا بِذَلِكَ , فَأَعْطَى أَبَا سُلَيْمَانَ مِيرَاثَهُ "
فَمَاتَ أَخُوهُ , فَوَرَّثَهُ مَسْرُوقٌ مِنْهُ "
" كُلُّ نَسَبٍ يُتَوَارَثُ عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ فَهُوَ وَارِثٌ مَوْرُوثٌ "
" إِذَا كَانَ نَسَبًا مَعْرُوفًا مَوْصُولًا وَرِثَ , يَعْنِي : الْحَمِيلَ "
الْحَمِيلِ ، فَقَالَا : " لَا يَرِثُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ "
" أَقَرَّتْ امْرَأَةٌ مِنْ مُحَارِبٍ صَلِيبَةٌ بِنَسَبِ أَخٍ لَهَا جَلِيبٌ , فَوَرَّثَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ مِنْ أُخْتِهِ "
الْحَمِيلِ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَخُوهُ , قَالَ : " يَرِثُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ "
" إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ وَرِثَهُ وَلَدُهُ "
أُتِيَ بِمُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيِّ وَقَدْ ارْتَدَّ , فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ , فَأَبَى ، فَقَتَلَهُ , وَجَعَلَ مِيرَاثَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ "
السابق
٤٨٢ / ٧٤٥
التالي