جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 478 of 745
كتاب الفرائض
" عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُوَرِّثُ وَلَا تَرِثُ ! "
مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَهُوَ رَاكِبٌ , فَسَكَتَ , ثُمَّ سَارَ هُنَيْهَةً , ثُمَّ قَالَ : " حَدَّثَنِي جِبْرِيلُ أَنَّهُ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا "
٦ نسخ
يَرَى الْمِيرَاثَ لِلْمَوَالِي دُونَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ "
" اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ , وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ "
" وَرَّثَ عُمَرُ الْخَالَ الْمَالَ كُلَّهُ , قَالَ : كَانَ خَالًا وَمَوْلًى "
" وَرَّثَ خَالًا وَمَوْلًى مِنْ مَوْلَاهُ "
" الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ "
رَجُلٍ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا خَالُهُ وَابْنَةُ أَخِيهِ , قَالَ : " لِلْخَالِ نَصِيبُ أُخْتِهِ وَلِابْنَةِ الْأَخِ نَصِيبُ أَبِيهَا "
" هَلْ كَانَ لَهُ فِيكُمْ نَسَبٌ ؟ " , قَالَ : لَا , قَالَ : " فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ ابْنَ أُخْتِهِ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ "
٥ نسخ
" أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ "
" فَمَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا ابْنَ أُخْتِهِ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ , فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ "
٥ نسخ
أَعْتَقَتْ رَجُلًا فَمَاتَ فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَبَيْنَهَا " , قَالَ : " عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
" مَاتَ مَوْلًى لِي وَتَرَكَ ابْنَتَهُ , فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ , فَجَعَلَ لِي النِّصْفَ وَلَهَا النِّصْفَ "
٣ نسخ
" أَعْطَى ابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ ، وَابْنَتَهُ النِّصْفَ "
رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ ، فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَمَوَالِيَهُ النِّصْفَ "
" قَاضَيْتُ إِلَى عَلِيٍّ فِي أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ غَيْرِي وَمَوْلَاهُ , فَأَعْطَانِي النِّصْفَ وَمَوْلَاهُ النِّصْفَ "
قَضَى فِي ابْنَةٍ وَمَوْلًى , أَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ , وَالْمَوْلَى النِّصْفَ "
مَوْلًى لِابْنَةِ حَمْزَةَ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ , " فأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ وَابْنَتَهُ النِّصْفَ "
" خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي مَوْلًى لَنَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَمَوَالِيَهُ , فَأَعْطَى شُرَيْحٌ ابْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ , وَأَعْطَى مَوْلَاهُ الثُّلُثَ "
" أَعْطَاهَا النِّصْفَ , فَقَالَ : إِنَّمَا أَطْعَمَهَا إِيَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُعْمَةً "
مَوْلًى لِابْنَةِ حَمْزَةَ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ , " فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ النِّصْفَ , وَابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ "
فِي الْمَمْلُوكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ : " لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ "
" الْمَمْلُوكُونَ لَا يَرِثُونَ وَلَا يَحْجُبُونَ "
امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أُخْتَهَا وَأُمُّهَا مَمْلُوكَةٌ , فَقَالَ عَلِيٌّ : " هَلْ يُحِيطُ السُّدُسُ بِرَقَبَتِهَا ؟ " ، فَقَالَ : لَا , فَقَالَ : " دَعْنَا مِنْهَا سَائِرَ الْيَوْمِ "
٨ نسخ
" أَعْطَى مِيرَاثَ رَجُلٍ ، أَخُوهُ مَمْلُوكٌ بَنِي أَخِيهِ الْأَحْرَارَ "
رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ مَمْلُوكَةً وَجَدَّتَهُ حُرَّةً , قَالَ : " الْمَالُ لِلْجَدَّةِ "
الْمَمْلُوكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ ، قَالَا : " لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ "
" يَحْجُبُ بِالْمَمْلُوكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ , وَلَا يُوَرِّثُهُمْ "
" إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ ابْنَهُ مَمْلُوكًا , وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا فَإِنَّهُ يُشْتَرَى , فَيُعْتَقُ , ثُمَّ يُوَرَّثُ "
رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَبَاهُ مَمْلُوكًا , قَالَ : " يُشْتَرَى مِنْ مَالِهِ , فَيُعْتَقُ , ثُمَّ يُوَرَّثُ "
" يُعْطِيَانِ الْمِيرَاثَ ذَوِي الْأَرْحَامِ "
ابْنَ أَخِي مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا , فَكَيْفَ تَرَى فِي مَالِهِ ؟ ، قَالَ : " انْطَلِقْ فَاقْبِضْهُ "
ابْنَةٍ وَامْرَأَةٍ وَمَوَالٍ , " فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ , وَالْمَرْأَةَ الثُّمُنَ , وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ وَلَمْ يُعْطِ الْمَوَالِيَ شَيْئًا "
٨ نسخ
أَنْكَرَ حَدِيثَ ابْنَةِ حَمْزَةَ ، وَقَالَ : " إِنَّمَا أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُعْمَةً "
" أَوْصَى مَوْلًى لِعَلْقَمَةَ لِأَهْلِ عَلْقَمَةَ بِالثُّلُثِ , وَأَعْطَى ابْنَ أَخِيهِ لِأُمِّهِ الثُّلُثَيْنِ "
رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّتَهُ وَمَوَالِيَهُ , فَأَعْطَى الْجَدَّةَ الْمَالَ دُونَ الْمَوَالِي "
مَوْلَاتَكَ قَدْ مَاتَتْ فَخُذْ مِيرَاثَهَا , قَالَ : " هُوَ لَكِ " , فَقَالَتْ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهِ , أَمَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ لِي لَمْ أَدَعْهُ لَكَ , وَإِنَّهُ لَمُحْتَاجٌ يَوْمَئِذٍ إِلَى تَوْرٍ يُصِيبُهُ مِن…
أُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ , فَأَعْطَى الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ , وَأَعْطَى الْأُمَّ سَائِرَ الْمَالِ وَقَالَ : " الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ "
أُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ , فَأَعْطَى الْأُمَّ السُّدُسَ , وَالْإِخْوَةَ الثُّلُثَ , وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ ، وَقَالَ : " الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ " , وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَرُدُّ عَلَى أ…
٨ نسخ
يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ "
يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ "
" يَرُدُّ عَلَى ذَوِي السِّهَامِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ "
" ذُكِرَ عِنْدَهُ قَضَاءٌ قَضَى بِهِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : " أَنَّهُ أَعْطَى ابْنَةَ أُخْتٍ الْمَالَ كُلَّهُ " , فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : هَذَا قَضَاءُ عَبْدِ اللَّهِ
يَرُدُّ عَلَى الِابْنَةِ وَالْأُخْتِ وَالْأُمِّ إِذَا لَمْ تَكُنْ عَصَبَةً , وَكَانَ زَيْدٌ لَا يُعْطِيهِمْ إِلَّا نَصِيبَهُمْ "
" لَا يَرُدُّ عَلَى سِتَّةٍ : عَلَى زَوْجٍ , وَلَا امْرَأَةٍ , وَلَا جَدَّةٍ , وَلَا عَلَى أَخَوَاتٍ لِأَبٍ مَعَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأَمٍّ , وَلَا عَلَى بَنَاتِ ابْنٍ مَعَ بَنَاتِ صُلْبٍ , وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ …
٨ نسخ
لَا يَرُدُّ عَلَى زَوْجٍ , وَلَا امْرَأَةٍ , وَلَا جَدَّةٍ , وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأَمٍّ , وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ , وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ صُلْبٍ "
٨ نسخ
" اسْتُشْهِدَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ ، قَالَ : فَأَعْطَى أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَأَعْطَى النِّصْفَ الثَّانِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ "
يَرُدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ شَيْئًا " , قَالَ : " وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِي كُلَّ ذِي فَرْضٍ فَرِيضَتَهُ , وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ "
" لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأَمٍّ , وَلَا يَرُدُّ عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةٍ شَيْئًا , وَلَا عَلَى إِخْوَةٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ شَيْئًا , وَلَا عَلَى زَوْجٍ وَلَا امْرَأَةٍ "
٨ نسخ
" لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَهَا "
السابق
٤٧٨ / ٧٤٥
التالي