" فَمَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا ابْنَ أُخْتِهِ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ , فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ "
" فَمَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا ابْنَ أُخْتِهِ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ , فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ "
٣١٧٣٠- حَدَّثنا وَكِيعٌ, قَالَ: حَدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، قَالَ: كَانَ ثَابِتُ بْنُ الدَّحْدَاحَ رَجُلاً أَتِيًّا - يَعْنِي: طَارِئًا - وَكَانَ فِي بَنِي أُنَيفٍ، أَوْ فِي بَنِي الْعَجْلاَنِ، فَمَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلاَّ ابْنَ أُخْتِهِ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ مِيرَاثَهُ.
٣١٧٨١- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ ، قَالَ : كَانَ ثَابِتُ ابْنُ الدَّحْدَاحَ رَجُلاً أَتِيًّا ، يَعْنِي طَارِئًا - وَكَانَ فِي بَنِي أُنَيفٍ ، أَوْ فِي بَنِي الْعَجْلاَنِ ، فَمَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إلاَّ ابْنَ أُخْتِهِ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ.
٣٣٢١٢ - ٣١٧٨١ - حَدَّثنا وَكِيعٌ, قَالَ: حَدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، قَالَ: كَانَ ثَابِتُ بْنُ الدَّحْدَاحَ رَجُلاً أَتِيًّا - يَعْنِي: طَارِئًا - وَكَانَ فِي بَنِي أُنَيفٍ، أَوْ فِي بَنِي الْعَجْلاَنِ، فَمَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلاَّ ابْنَ أُخْتِهِ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ مِيرَاثَهُ.
31781 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ :
كَانَ ثَابِتُ بْنُ الدَّحْدَاحِ رَجُلًا أَتِيًّا - يَعْنِي طَارِئًا - وَكَانَ فِي بَنِي أُنَيْفٍ ، أَوْ فِي بَنِي الْعَجْلَانِ فَمَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا ابْنَ أُخْتِهِ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ .