جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 473 of 745
كتاب الوصايا
" يَشْتَرِطُ : إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ كِتَابِي هَذَا "
أَوْصَى ، فَقَالَ : " فُلَانٌ حُرٌّ وَفُلَانٌ حُرٌّ ، وَلَمْ يُسَمِّ ، إِنْ مِتُّ فِي مَرَضِي هَذَا " , فَبَرَأَ الرَّجُلُ , فَخَاصَمَهُ مَمْلُوكَاهُ إِلَى قَاضِي أَهْلِ الْجُنْدِ فَشَاوَرَ فِي ذَلِكَ طَاوُسًا , فَقَالَ …
رَجُلٍ أَوْصَى بِجَارِيَتِهِ لِابْنِ أَخِيهِ ثُمَّ وَطِئَهَا , قَالَ : " أَفْسَدَ وَصِيَّتَهُ "
" إِذَا أَوْصَى بِهِمَا فَهُمَا مِنْ الثُّلُثِ " يَعْنِي : الْحَجَّ وَالزَّكَاةَ
" إِذَا أَوْصَى بِحَجَّةٍ وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ فَمِنْ الثُّلُثِ "
الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ حَجَّةُ الإِسْلامِ وَتَكُونُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي مَالِهِ , قَالَا : " يَكُونَانِ هَذَيْنِ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ "
الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ أَوْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ كَفَّارَةُ رَمَضَانَ أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ , قَالَ : " مِنْ الثُّلُثِ "
" إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ وَاجِبٌ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "
" الْمُكَاتَبَ لَا تَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ وَلَا هِبَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ "
" الْمُكَاتَبُ لَا يَعْتِقُ وَلَا يَهَبُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ "
حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الأَحْمَقُ وَالْمُوَسْوِسُ , أَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُمَا إِنْ أَصَابَا الْحَقَّ وَهُمَا مَغْلُوبَانِ عَلَى عُقُولِهِمَا ؟ قَالَ : " مَا…
سَمَّى الْغُزَاةَ أَعْطَى الْغُزَاةَ , وَإِلا طَاعَةُ اللَّهِ سَبِيلُهُ "
رَجُلٍ أَوْصَى بِشَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ , قَالَ : " فِي الْمُجَاهِدِينَ "
امْرَأَةٌ أَوْصَتْ بِثَلَاثِينَ دِرْهَمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ , فَنُعْطِيهَا فِي الْحَجِّ ؟ فَقَالَ : " أَمَا إِنَّهُ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ "
رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَأَوْصَى بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ الْوَصِيُّ لِعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : " أَعْطِهِ عُمَّالَ اللَّهِ " , قَالَ : وَمَا عُمَّالُ اللَّهِ ؟ قَالَ : " حُجَّاجُ بَيْ…
" لَيْسَ سَبِيلُ اللَّهِ وَاحِدًا , كُلُّ خَيْرٍ عَمِلَهُ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ "
رَجُلًا أَوْصَى بِشَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " الْحَجُّ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ "
رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ كُلِّهِ عَلَى غَيْرِ وَارِثٍ ثُمَّ حَبَسَهُ حَتَّى مَاتَ : " يُرَدُّ ذَلِكَ إِلَى الثُّلُثِ "
" مَنْ صَنَعَ فِي مَالِهِ شَيْئًا لَمْ يُنَفِّذْهُ حَتَّى يَحْضُرَهُ الْمَوْتُ فَهُوَ فِي سَبِيلِهِ "
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ بِوَصِيَّةٍ مَخْتُومَةٍ لِيَشْهَدَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : " مَا تَجِدُ فِي هَؤُلَاءِ النَّاسِ رَجُلَيْنِ تَثِقُهُمَا تُشْهِدُهُمَا عَلَى كِتَابِكَ هَذَا ؟ "
الرَّجُلِ يَخْتِمُ وَصِيَّتَهُ وَيَقُولُ لِلْقَوْمِ : اشْهَدُوا عَلَى مَا فِيهَا , قَالَ : " لَا تَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَقْرَأَهَا عَلَيْهِمْ , أَوْ تُقْرَأَ عَلَيْهِ فَيُقِرَّ بِمَا فِيهَا "
الرَّجُلِ يَقُولُ : اشْهَدُوا عَلَى مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ , قَالَ : " لَا , حَتَّى يُعْلَمَ مَا فِيهَا "
خَتَمَ وَصِيَّتَهُ ، فَقَالَ : " إِنْ حَدَثَ بِي حَادِثٌ فَاشْهَدُوا عَلَيْهَا "
الرَّجُلِ يَكْتُبُ وَصِيَّتَهُ , ثُمَّ يَخْتِمُهَا ، ثُمَّ يَقُولُ : اشْهَدُوا عَلَى مَا فِيهَا , قَالَ : " جَائِزٌ "
غُلَامٌ مِنْ غَسَّانَ بِالْمَدِينَةِ , وَكَانَ لَهُ وَرَثَةٌ بِالشَّامِ , وَكَانَتْ لَهُ عَمَّةٌ بِالْمَدِينَةِ , فَلَمَّا حَضَرَ أَتَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، وَقَالَتْ : أَفَيُوصِي ؟ قَالَ : "…
" أَجَازَ وَصِيَّةَ ابْنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً "
أَجَازَ وَصِيَّةَ الصَّبِيِّ "
وَصِيَّةِ جَارِيَةٍ صَغَّرُوهَا وَحَقَّرُوهَا ، فَقَالَ : " مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجْزَأَ "
" أَوْصَى ابْنٌ لِأَبِي مُوسَى غُلَامٌ صَغِيرٌ بِوَصِيَّةٍ , فَأَرَادَ إِخْوَتُهُ أَنْ يَرُدُّوا وَصِيَّتَهُ , فَارْتَفَعُوا إِلَى شُرَيْحٍ , فَأَجَازَ وَصِيَّةَ الْغُلَامِ "
" تَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ فِي الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ "
" اخْتَصَمَ إِلَى عَلِيٍّ ظِئْرُ غُلَامٍ , فَأَمَرَ عَلِيٌّ أَنْ نُعْتِقَهُ , فَأَعْتَقْنَاهُ "
" أَيُّمَا مُوصٍ أَوْصَى فَأَصَابَ حَقًّا جَازَ "
" أَوْصَى لِظِئْرٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا , فَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ "
" إِذَا اتَّقَى الصَّبِيُّ الرُّكِيَّ , أَنْ يَقَعَ فِيهَا , فَقَدْ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ "
" لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ غُلَامٍ وَلَا جَارِيَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ "
" قَضَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ وَلَهُ ذَكَرٌ وَأُنْثَى , أَنَّ لَهُ نَصِيبَ الْأُنْثَى "
" رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِفَرَسٍ وَسَمَّاهُ , وَقَالَ : ثُلُثُ مَالِي لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ , وَكَانَ الْفَرَسُ كَفَافَ ثُلُثِ مَالِهِ , قَالَ الزُّهْرِيُّ : " نَرَى أَنْ يُقَسَّمَ ثُلُثُ مَالِهِ عَلَى حِصَصِهِمْ "
" رَجُلٍ أَوْصَى بِدِرْهَمٍ وَبِالسُّدُسِ وَنَحْوِهِ , قَالَ : يَتَحَاصُّونَ جَمِيعًا "
" لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَالْمِائَتَيْنِ إِذَا رَضِيَ الْأَوْلِيَاءُ , وَإِنْ جَعَلَ لَهُ شَيْئًا مِنْ ثُلُثِهِ فَهُوَ فِي عُنُقِهِ "
" أَيُوصِي الْعَبْدُ ؟ " ، قَالَ : " لَا "
" وَصِيَّةُ الرَّجُلِ حَيْثُ جَعَلَهَا إِلَّا أَنْ يُتَّهَمَ الْوَصِيُّ "
" الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ , وَإِذَا اتُّهِمَ الْوَصِيُّ عُزِلَ أَوْ جُعِلَ مَعَهُ غَيْرُهُ "
" إِذَا كَانَتْ وَصِيَّةٌ وَعَتَاقَةٌ تَحَاصُّوا "
" إِذَا كَانَتْ عَتَاقَةٌ وَوَصِيَّةٌ بُدِئَ بِالْعَتَاقَةِ "
" الرَّجُلِ يُوصِي بِعَتَاقِ عَبْدِهِ فِي مَرَضِهِ وَيُوصِي مَعَهُ بِوَصَايَا , قَالَ : يُبْدَأُ بِعَتَاقِ الْعَبْدِ قَبْلَ الْوَصَايَا , فَإِنْ أَوْصَى أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ نَسَمَةً فَتَعْتِقُ , كَانَتْ النَّسَمَةُ كَسَ…
" يُبْدَأُ بِالْعَتَاقِ وَإِنْ أَتَى ذَلِكَ عَلَى الثُّلُثِ كُلِّهِ "
فِيهَا الْعِتْقُ فَتَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ " , قَالَ : " الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ "
الْعَتَاقَةِ وَالْوَصِيَّةِ , قَالَ : " يُبْدَأُ بِالْوَصِيَّةِ "
" إِنَّمَا يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ إِذَا سَمَّى مَمْلُوكًا بِعَيْنِهِ "
" إِذَا أَوْصَى بِأَشْيَاءَ وَقَالَ : أَعْتِقُوا عَنِّي فَبِالْحِصَصِ , وَإِذَا أَوْصَى ، فَقَالَ : فُلَانٌ حُرٌّ , بُدِئَ بِالْعَتَاقَةِ "
السابق
٤٧٣ / ٧٤٥
التالي