جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 471 of 745
كتاب الأمراء
لَقَدْ بَدَا بَيْنَ أَمْرَانِ : لَئِنْ ظَهَرَ لَا يَقُومُ لِلَّهِ دِينٌ , وَلَئِنْ ظُهِرَ عَلَيْهِ لَا يَزَالُوا أَذِلَّةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "
رَأَيْتُ رُؤْيَا أَفْظَعَتْنِي , قَالَ : " وَمَا رَأَيْتَ ؟ " ، قَالَ : رَأَيْتُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ يَقْتَتِلَانِ , وَالنُّجُومَ مَعَهُمَا نِصْفَيْنِ , قَالَ : " فَمَعَ أَيِّهِمَا كُنْتَ ؟ " ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ الْق…
" اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمٍ فَقَامَ الْحَجَّاجُ فِي الْعِيدِ الْأَوَّلِ ,فَقَالَ : مَنْ شَاءَ أَنْ يُجْمِعَ مَعَنَا فَلْيُجْمِعْ , وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَنْصَرِفَ فَلْيَنْصَرِفْ وَلَا حَرَجَ " , فَقَالَ أَبُو الْبَخْتَر…
" الْجَوْرُ فِي الطَّرِيقِ خَيْرٌ مِنْ الْجَوْرِ فِي الدِّينِ "
" لَإِنْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ تَرَكَا هَذَا الْمَالَ وَهُوَ يَحِلُّ لَهُمَا مِنْهُ شَيْءٌ لَقَدْ غُبِنَا وَنَقَصَ رَأْيُهُمَا , وَلَعَمْرُ اللَّهِ مَا كَانَا بِمَغْبُونَيْنِ وَلَا نَاقِصِي الرَّأْيِ , وَلَكِنْ كَا…
" بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ , قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ بِكِتَابٍ , فَأَغْلَظَا لَهُ فِيهِ وَشَتَمَاهُ وَأَوْعَدَاهُ , فَكَتَبَ إِلَيْه…
" مَا عَلِمْتُ أَنَّ عَلِيًّا اتُّهِمَ فِي قَتْلِ عُثْمَانَ حَتَّى بُويِعَ , فَلَمَّا بُويِعَ اتَّهَمَهُ النَّاسُ "
" لَوْلَا أَنْ يَمْكُرَ الرَّجُلُ حَتَّى يَفْجُرَ لَمَكَرْتُ بِأَهْلِ الشَّامِ مَكْرًا يَضْطَرِبُونَ يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ "
لِلْحَجَّاجِ عُقُوبَةً جَاءَتْ مِنْ السَّمَاءِ , فَلْيَسْتَقْبِلْ عُقُوبَةَ اللَّهِ بِالسَّيْفِ "
" مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَ جَارِيَةً لِلتَّلَذُّذِ فَلْيَتَّخِذْهَا بَرْبَرِيَّةً , وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَهَا لِلْوَلَدِ فَلْيَتَّخِذْهَا فَارِسِيَّةً , وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَهَا لِلْخِدْمَةِ فَلْيَتَّخِ…
٩ نسخ
إِنْ مَلَكْتَ فَأَحْسِنْ "
كتاب الوصايا
اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ "
" لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ "
" لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ "
" لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ "
" لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ "
" لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ "
" إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ الْوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ , فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ , ثُمَّ رَجَعَ الْوَرَثَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ , فَهُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ , وَإِذَا كَانَ لِغَيْرِ وَارِثٍ زِيَادَةً عَلَى ال…
" إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ وَرَثَتَهُ فِي الْوَصِيَّةِ فَأَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ فَطَيَّبُوا لَهُ , فَإِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنْ قَبْرِهِ فَهُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ , إِنْ شَاءُوا أَجَازُوا , وَإِن…
رَجُلٍ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ بِرِضًا مِنَ الْوَرَثَةِ , فَلَمَّا مَاتَ أَنْكَرُوا ذَلِكَ , قَالَ : هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِمْ "
الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَرَثَةُ ثُمَّ يَرْجِعُونَ فِيهِ , قَالَ : " لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا " ، وَقَالَ الْحَكَمُ : " إِنْ شَاءُوا رَجَعُوا فِيهِ "
" إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَزَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَاسْتَأْذَنَ ابْنَهُ فِي حَيَاتِهِ فَأَذِنَ لَهُ ، فَإِذَا مَاتَ فَعَادَ إِلَى ابْنِهِ , إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ "
رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ فِي مَرَضِهِ فِي أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ فَأَذِنُوا لَهُ , فَلَمَّا مَاتَ رَجَعُوا , فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " ذَلِكَ لَهُمْ ؛ ذَلِكَ التَّكَرُّهُ لَ…
" إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ لِغَيْرِ وَارِثٍ أَوْ لِوَارِثٍ فَأَذِنَ الْوَرَثَةُ ثُمَّ مَاتَ فَلَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا "
الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَارِثُ ثُمَّ لَا يُجِيزُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ , قَالَ : " ذَلِكَ التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ "
أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ أَوْصَى بِأُخْرَى بَعْدَهَا , قَالَ : " يُؤْخَذُ بِالْلآخِرَةِ مِنْهُمَا "
أَوْصَى فَدَعَا نَاسًا ، فَقَالَ : أُشْهِدُكُمْ أَنَّ غُلَامِي فُلَانًا إنْ حَدَثَ بِي حَادِثٌ فَهُوَ حُرٌّ , فَخَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ ، فَقِيلَ لَهُ : أَعْتَقْتَ فُلَانًا وَتَرَكْتَ فُلَانًا وَكَانَ أَحْسَنَ بَلَاءً , ف…
" إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ نَقَضَهَا فَهِيَ الْآخِرَةُ , وَإِنْ لَمْ يَنْقُضْهَا فَإِنَّهُمَا تَجُوزَانِ جَمِيعًا فِي ثُلُثِهِ بِالْحِصَصِ "
يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى , قَالَ : " أَمْلَكُهُمَا آخِرُهُمَا "
رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ , فَمَاتَ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ , قَالَ : " هِيَ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ "
" إِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ وَهُوَ مَيِّتٌ يَوْمَ يُوصِي لَهُ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ تَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي , وَإِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ "
" لَا وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لا وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ "
الرَّجُلِ يُوصِي الْوَصِيَّةَ فَيَمُوتُ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى , قَالَ : " لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ , إِنَّهُ أَوْصَى لَهُ وَهُوَ مَيِّتٌ "
يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى , قَالَ : " تَبْطُلُ , وَإِنْ مَاتَ الَّذِي أَوْصَى ثُمَّ الَّذِي أَوْصَى لَهُ , كَانَ لِوَرَثَتِهِ "
رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَفَادَ مَالًا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ثُمَّ مَاتَ , قَالَ : " لَهُ الثُّلُثُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ , وَلَهُ ثُلُثُ مَا أَفَادَ "
أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَقُتِلَ خَطَأً , قَالَ : " الثُّلُثُ دَاخِلٌ فِي دِيَتِهِ "
الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَقُتِلَ خَطَأً , قَالَ : " يَدْخُلُ ثُلُثُ الدِّيَةِ فِي ثُلُثِ مَالِهِ "
" أَهْلُ الْوَصِيَّةِ شُرَكَاءُ فِي الْوَصِيَّةِ , إِنْ زَادَتْ وَإِنْ نَقَصَتْ " , قَالَ : فَأَخْبَرْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ
أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ , ثُمَّ جَاءَهُ مَالٌ أَوْ أَفَادَ مَالًا , قَالَ : " لَا يَدْخُلُ فِيهِ "
" إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا عُجِّلَتْ لَهُ مِنْ الْعَيْنِ , وَإِذَا أَوْصَى بِثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ كَانَ فِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ "
الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا مِنْ مَالٍ , قَالَ : " يُعَجَّلُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ الْعَيْنِ "
رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِي عَمِّهِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ , قَالُوا : " لِلذَّكَرِ مثل حَظِّ الْأُنْثَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ ، قَالَ : " لِلذَّكَرِ مثل حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ "
رَجُلًا أَوْصَى لِأَرَامِلَ بَنِي حَنِيفَةَ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " هُوَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِمَّنْ خَرَجَ مِنْ كَمْرَةِ حَنِيفَةَ "
الرَّجُلِ يَقُولُ : لِبَنِي فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا , قَالَ : " هُوَ لِغَنِيِّهِمْ , وَفَقِيرِهِمْ , وَذَكَرِهِمْ , وَأُنْثَاهُمْ "
رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ مَسَاكِنُ فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنٍ لَهُ , قَالَ : " يُخْرَجُ حَتَّى يَكُونَ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ "
رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَشْيَاءَ سِوَى ذَلِكَ , وَتَرَكَ دَارًا تَكُونُ ثُلُثُهَا ، أَيُعْطَاهَا الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ ؟ ، قَالَ : " لَا , وَلَكِنْ يُعْطَى بِالْحِصَّةِ مِنْ الْمَالِ وَالدَّارِ "
" ثُلُثِي ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ : مِائَةٌ لِفُلَانٍ ، وَمِائَةٌ لِفُلَانٍ , وَمَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِي فَهُوَ لِفُلَانٍ , قَالَ : فَلِفُلانٍ مِائَةٌ , وَمَا بَقِيَ فَلِفُلانٍ , وَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ , فَلَيْسَ بِشَي…
رَجُلٍ أَوْصَى , قَالَ : ثُلُثِي لِفُلَانٍ , فَإِنْ مَاتَ فَهُوَ لِفُلَانٍ , قَالَ : " هُوَ لِلْأَوَّلِ "
" بَلَغَنِي أَنَّ صَفِيَّةَ أَوْصَتْ لِقَرَابَةٍ لَهَا بِمَالٍ عَظِيمٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنْ الْيَهُودِ كَانُوا وَرَثَتَهَا , لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ وَرِثَهَا غَيْرُهُمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , وَجَازَ لَهُمْ مَا أَوْصَتْ "
السابق
٤٧١ / ٧٤٥
التالي