جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 435 of 745
كتاب الحدود
الْمَرْأَةِ تَعَلَّقُ بِالرَّجُلِ ، فَتَقُولُ : فَعَلَ بِي , فَقَالَ الْحَسَنُ : " قَذَفَتْ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ , عَلَيْهَا الْحَدُّ "
رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ : إنَّ هَذَا زَنَا بِي , قَالَ : " تُجْلَدُ بِقَذْفِهَا الرَّجُلَ , وَلَا يُجْلَدُ الرَّجُلُ "
وَأُتِيَ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وُجِدَا فِي خَرِبِ مُرَادٍ , فَأُتِيَ بِهِمَا عَلِيٌّ ، فَقَالَ : بِنْتُ عَمِّي وَرَبِيبَتِي فِي حِجْرِي , فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَقُولُونَ : قُولِي ، زَوْجِي ، فَقَالَتْ : هُوَ زَوْجِي , فَق…
٤ نسخ
يُدْرَأُ عَنْهُ "
يُدْرَأُ عَنْهُ "
الْمَرْأَةِ تُوجَدُ مَعَ الرَّجُلِ ، فَتَقُولُ : تَزَوَّجَنِي , فَقَالَ إبْرَاهِيمُ : " لَوْ كَانَ هَذَا حَقًّا مَا كَانَ عَلَى زَانٍ حَدٌّ "
رَجُلٍ نَفَى رَجُلًا مِنْ أَبٍ لَهُ فِي الشِّرْكِ ، فَقَالَ : " عَلَيْهِ الْحَدُّ ؛ لِأَنَّهُ نَفَاهُ مِنْ نَسَبِهِ "
رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ افْتُرِيَ عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , وَكَانَتْ أُمُّهُ مَاتَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , " فَجَلَدَهُ عُمَرُ ؛ لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ "
رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلًا وَأُمُّهُ مُشْرِكَةٌ , قَالَ : " أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ الْأَشْعَثَ ، أَلَمْ يُضْرَبْ ؟ "
الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : لَسْتُ لِأَبِيكَ , وَأُمُّهُ أَمَةٌ . . . أَوْ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ , قَالَ : " لَا حَدَّ عَلَيْهِ "
" إذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَهُ أُمٌّ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ "
الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا , فَتَجِيءُ بِحَمْلٍ أَوْ بِوَلَدٍ , قَالَ : " إنْ كَانَتْ غَيْبَتُهُ بِأَرْضٍ بَعِيدَةٍ لَمْ تُصَدَّقْ وَيُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ , وَإِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ قَرِ…
" لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ رَجُلًا ، فَعَفَا وَأَشْهَدَ , ثَمَّ جَاءَ بِهِ إلَى الْإِمَامِ بَعْدَ ذَلِكَ , أَخَذَ لَهُ بِحَقِّهِ وَلَوْ مَكَثَ ثَلَاثِينَ سَنَةً "
الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ فَيَعْفُو ، قَالَ الْحَسَنُ : " لَا " , وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : " مَا أَدْرِي "
رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ : فَقَالَ ابْنُهُ : إنْ جُلِدَ أَبِي اعْتَرَفْتُ ؟ , فَكَتَبَ إلَيَّ عُمَرُ : " اجْلِدْهُ إلَّا أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ "
رَجُلٍ أَرَادُوا أَنْ يَقْطَعُوا يَدَهُ ؛ يَعْنِي : الْيُمْنَى , فَقَدَّمَ يَدَهُ الْيُسْرَى ، فَقُطِعَتْ , قَالَ : " لَا تُقْطَعُ الْيُمْنَى "
إمَامٍ أُتِيَ بِسَارِقٍ ، فَجَهِلَ فَقُطِعَ يَسَارُهُ , قَالَ : " يُتْرَكُ "
الرَّجُلِ إذَا أُمِرَ بِقَطْعِ يَمِينِهِ إنْ دَسَّ إلَى الْحَجَّامِ يَسَارَهُ ، فَقَطَعَهَا , قَالَا : " يَدُهُ تَبْطُلُ , وَالْقَوَدُ فِي مَوْضِعِهِ "
طَلَّقَ جَارٌ لِي سَكْرَانُ , فَأَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : " إنْ أُصِيبَ فِيهِ الْحَقُّ جُلِدَ ثَمَانِينَ ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ "
أَجَازَ طَلَاقَهُ , وَجَلَدَهُ "
طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ , وَيُجْلَدُ ظَهْرُهُ "
يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَيُجْلَدُ "
إذَا أَعْتَقَ ، أَوْ طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلَاقُهُ , وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ "
" يَجُوزُ طَلَاقُهُ ، وَيُوجَعُ ظَهْرُهُ "
أُمِّ وَلَدٍ بَغَتْ , فَقَالَ عَلِيٌّ : " تُجْلَدُ وَلَا نَفْيَ عَلَيْهَا " , وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " تُجْلَدُ وَتُنْفَى "
أُمِّ الْوَلَدِ تَفْجُرُ , قَالَ : " يُقَامُ عَلَيْهَا حَدُّ الْأَمَةِ وَهِيَ عَلَى مَنْزِلَتِهَا "
لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ "
لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي قِصَاصٍ ، وَلَا حَدٍّ "
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُدُودِ "
لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ "
لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ , وَلَا يُكْفَلَانِ فِي حَدٍّ "
إذَا هَرَبَ إلَى الْحَرَمِ فَقَدْ أَمِنَ , فَإِنْ أَصَابَهُ فِي الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ "
أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ عَلَى رَجُلٍ الْحَدَّ فِي الْحَرَمِ , فَقَالَ لَهُ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ : " لَا تُقِمْهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَصَابَهُ فِيهِ "
إذَا أَصَابَ حَدًّا فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ، ثُمَّ جَاءَ إلَى الْحَرَمِ أُخْرِجَ مِنَ الْحَرَمِ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ "
إذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الْحَدَّ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ، ثُمَّ أَتَى الْحَرَمَ أُخْرِجَ مِنَ الْحَرَمِ , وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ , وَإِذَا أَصَابَهُ فِي الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ "
رَجُلًا قَتَلَ رَجُلًا ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ , قَالَ : " يُؤْخَذُ فَيُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ , ثُمَّ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ , يَقُولُ : الْقَتْلُ "
الرَّجُلِ يَقْتُلُ ، ثُمَّ يَدْخُلُ الْحَرَمَ , قَالَ : " لَا تُبَايِعُهُ أَهْلُ مَكَّةَ ، وَلَا يَشْتَرُونَ مِنْهُ ، وَلَا يَسْقُونَهُ ، وَلَا يُطْعِمُونَهُ ، وَلَا يُؤْوُونَهُ ، وَلَا يُنْكِحُونَهُ حَتَّى يَخْرُجَ ، فَ…
لَوْ وَجَدْنَا قَاتِلَ آبَائِنَا فِي الْحَرَمِ لَمْ نَقْتُلْهُ "
الرَّجُلِ يَقْتُلُ ، ثُمَّ يَدْخُلُ الْحَرَمَ ، قَالَ حَمَّادٌ : " يُخْرَجُ فَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ " , وَقَالَ الْحَكَمُ : " وَلَا يُبَايَعُ وَلَا يُؤَاكَلُ "
عَنِ السَّارِقِ يَسْرِقُ , فَيَطْرَحُ سَرِقَتَهُ خَارِجًا مِنَ الْبَيْتِ , وَيُؤْخَذُ فِي الْبَيْتِ الَّذِي يَسْرِقُ فِيهِ الْمَتَاعُ , أَعَلَيْهِ الْقَطْعُ ؟ , فَقَالَا : " عَلَيْهِ الْقَطْعُ "
فَقَدَ قَوْمٌ مَتَاعًا لَهُمْ مِنْ بَيْتِهِمْ , فَرَأَوْا نَقْبًا فِي الْبَيْتِ ، فَخَرَجُوا يَنْظُرُونَ ، فَإِذَا رَجُلَانِ يَسْعَيَانِ , فَأَدْرَكُوا أَحَدَهُمَا مَعَهُ مَتَاعُهُمْ وَأَفْلَتَهُمُ الْآخَرُ , قَالَ : فَأ…
رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا ، فَقَالَ : " سَرَقْتُهُ " , فَقَالَ : إنَّمَا أَخَذْتُهُ بِحَقٍّ لِي عَلَيْهِ , فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " لَا حَدَّ عَلَيْهِ "
وَجَدْتَ سَرِقَةً مَعَ رَجُلِ سَوْءٍ يُتَّهَمُ " ، فَقَالَ : ابْتَعْتهَا , فَلَمْ يُعَيِّنْ مِمَّنِ ابْتَاعَهَا مِنْهُ , أَوْ قَالَ : " وَجَدْتُهَا , لَمْ يُقْطَعْ وَلَمْ يُعَاقَبْ "
إذَا وُجِدَ الْمَتَاعُ مَعَ الرَّجُلِ الْمُتَّهَمِ ، فَقَالَ : ابْتَعْتُهُ , فَلَمْ يَنْقُدْهُ , فَاشْدُدْهُ فِي السِّجْنِ وَثَاقًا ، وَلَا تَحُلَّهُ بِكَلَامِ أَحَدٍ حَتَّى يَأْتِيَ فِيهِ أَمْرُ اللَّهِ "
مَنْ رَفَعَ السِّلَاحَ ، ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمُهُ هَدْرٌ "
رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا بِالسَّيْفِ , فَلَمْ يَقْطَعْ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ يَدَهُ , وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ فِي ذَلِكَ بِكِتَابِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ "
ضَرَبَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ حَسَّانَ ابْنَ الْفُرَيْعَةِ بِالسَّيْفِ فِي هِجَاءٍ هَجَاهُ , " فَلَمْ يَقْطَعْ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَدَهُ "
مَنْ رَفَعَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا "
" لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ عَلَيْنَا "
مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السَّيْفَ فَلَيْسَ مِنَّا "
السابق
٤٣٥ / ٧٤٥
التالي