جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 434 of 745
كتاب الحدود
الرَّجُلِ يُقِرُّ بِالْحَدِّ دُونَ السُّلْطَانِ ، ثُمَّ يَجْحَدُ إذَا رُفِعَ لَمْ يَرَ أَنْ يُلْزِمَهُ "
" مَنِ اعْتَرَفَ مِرَارًا كَثِيرَةً بِسَرِقَةٍ أَوْ بِحَدٍّ ، ثُمَّ أَنْكَرَ لَمْ يَجُزْ عَلَيْهِ شَيْءٌ "
استكره امرأة مسلمة على نفسها ، فرفع إلى أبي عبيدة بن الجراح ، فقال " ما على هذا صالحناكم " ، فضرب عنقه
رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ نُبَيْطِ أَهْلِ الشَّامِ ، نَخَسَ بِامْرَأَةٍ عَلَى دَابَّةٍ , فَلَمْ تَقَعْ ، فَدَفَعَهَا بِيَدِهِ ، فَصَرَعَهَا ، فَانْكَشَفَتْ عَنْهَا ثِيَابُهَا ، فَجَلَسَ لِيُجَامِعَهَا , فَرُفِع…
أُتِيَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً مُسْلِمَةً " فَأَخْصَاهُ "
" إذَا اسْتَكْرَهَ الذِّمِّيُّ الْمُسْلِمَةَ قُتِلَ "
فَأَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا , قَالَ : " وَبِمَنْ ؟ " قَالَ : بِفُلَانَةَ مَوْلَاةِ ابْنِ فُلَانٍ , فَأَرْسَلَ إلَيْهَا فَأَنْكَرَتْ , " فَخَلَّى سَبِيلَهَا , وَأَخَذَهُ بِمَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ , وَلَمْ يَذْك…
٩ نسخ
رَجُلٍ ، قَالَ : زَنَيْتُ بِفُلَانَةَ , قَالَ : " عَلَيْهِ لَهَا الْحَدُّ "
رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَةٍ : أَشْهَدُ أَنِّي قَدْ زَنَيْتُ بِكِ , قَالَ : " أَضْرِبُهُ بِمَا افْتَرَى عَلَيْهَا ، وَلَا أَضْرِبُهُ بِمَا افْتَرَى عَلَى نَفْسِهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ "
يُجْلَدُ حَدَّيْنِ " , قُلْتُ : فَإِنْ أُكْذِبَ ؟ ، قَالَ : " يُجْلَدُ حَدًّا ، وَيُدْرَأُ عَنْهُ آخَرُ "
" إذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ : زَنَا بِي فُلَانٌ , تُجْلَدُ وَلَا يُجْلَدُ "
حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا أبو أسامة ، عن هشام ، عن الحسن ، قال : " إذا قذف الرجل الرجل بالمرأة جلد حدين : حد للرجل ، وحد للمرأة "
حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا محمد بن فضيل ، عن عبيدة ، عن إبراهيم ، قال : " إذا قال الرجل للرجل : إن فلانا زنا بفلانة فليس عليه إلا حد واحد "
حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا حفص ، عن أشعث ، عن الحسن ، قال : " إذا قذف الرجل امرأته برجل مسمى أقيم عليه الحد " ، وقال ابن سيرين : " لا حد عليه ، كان الذي لاعن به النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قد قذفها بابن سحماء "
حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، عن محمد بن سالم ، عن الشعبي ، قال : " إذا قذف الرجل امرأته برجل فسمى لم يكن عليه لهما إلا حد واحد ، قال : أيهما أحده بحده لم يكن للآخر حد ، إن بدأت المرأة ملاعنته لم يضرب للرجل…
رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : رَأَيْتُكَ تَزْنِينَ قَبْلَ أَنْ تَكُونِي عِنْدِي ، قَالَ سَعِيدٌ : " حَدٌّ ، وَلَا مُلَاعَنَةَ "
رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : زَنَيْتِ وَأَنْتِ أَمَةٌ , قَالَ : " يُحَدُّ "
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ثُمَّ قَذَفَهَا , قَالَ : " يُجْلَدُ الْحَدَّ , لَيْسَ كَمَنْ لَمْ يُطَلِّقْ " , وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " يُلَاعِنُ إذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ "
٦ نسخ
إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَذَفَهَا , قَالَ : " يُجْلَدُ الْحَدَّ ، إلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا , فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا لَاعَنَهَا "
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حُبْلَى ، ثُمَّ انْتَفَى مِمَّا فِي بَطْنِهَا , قَالَ : " يُجْلَدُ وَيَلْزَقُ بِهِ الْوَلَدُ "
" إذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ جُلِدَ ، وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ , وَإِذَا انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ وَهُوَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَاعَنَ ، وَنُفِيَ عَنْهُ الْوَلَدُ ،…
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا ، فَادَّعَتْ حَمْلًا ، فَانْتَفَى مِنْهُ , قَالَ : " يُلَاعِنُهَا "
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَجَاءَتْ مِنْهُ بِحَمْلٍ ، فَانْتَفَى مِنْهُ , قَالَ : فَقَالَ : " يُلَاعِنُ " , قَالَ : فَقَالَ الْحَارِثُ : يَا أَبَا عَمْرٍو , إنَّ اللَّهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ وَالَّذِينَ يَرْ…
" فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا ، ثَمَّ يَقْذِفُهَا , قَالَ : يُضْرَبُ "
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثَمَّ قَالَ لَهَا : " زَنَيْتِ وَأَنْتَ امْرَأَتِي , قَالَ : يُلَاعِنُ "
رَجُلٍ قَذَفَ ، ثُمَّ طَلَّقَ ثَلَاثًا , قَالَ : " يُلَاعِنُهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ "
" إذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَاعَنَ , وَإِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ جُلِدَ "
حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، قال : سمعت حمادا ، يقول : " لا حد ولا لعان "
يُضْرَبُ "
" إذَا قَذَفَ ثُمَّ طَلَّقَ لَاعَنَ "
الرَّهْنِ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ حَدًّا "
" إذَا رَهَنْتَ وَلِيدَتَكَ فَلَا تَقَعْ عَلَيْهَا حَتَّى تَفْتَكَّهَا "
" أَلَّا يَجْلِدَنَّ أَمِيرُ جَيْشٍ ، وَلَا سَرِيَّةٍ أَحَدًا حَتَّى يَطْلُعَ عَلَى الدَّرْبِ لِئَلَّا تَحْمِلَهُ حَمِيَّةُ الشَّيْطَانِ ، أَنْ يَلْحَقَ بِالْكُفَّارِ "
" نَهَى أَنْ يُقَامَ عَلَى أَحَدٍ حَدٌّ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ "
وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَشَرِبَ الْخَمْرَ , فَأَرَدْنَا أَنْ نَحُدَّهُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : " أَتَحُدُّونَ أَمِيرَكُمْ وَقَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ فَيَطْمَعُونَ فِيكُمْ " , فَقَالَ : " لَأَشْرَبَنَّهَا…
فِيمَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ , قَالَ : " ضَرْبَةَ عُنُقٍ "
" اقْتُلُوا كُلَّ مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ "
بَعَثَ إلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ , " فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ بِرَأْسِهِ "
" بَعَثَنِي النَّبِيُّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ أَقْتُلَهُ أَوْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ "
رَجُلٌ زَنَا بِابْنَتِهِ ، فَقَالَ : مَا أَدْرِي بِأَيِّ قِتْلَةٍ أَقْتُلُ هَذَا ؟ ، وَهَمَّ أَنْ يَصْلُبَهُ , فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطَرِّفٍ ، وَأَبُو بُرْدَةَ : " سَتَرَ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِأَحَبِّ …
تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ وَهُوَ يَعْلَمُ ؟ , قَالَ : " عَلَيْهِ الْحَدُّ "
: أَلَّا تَبْلُغَ فِي تَعْزِيرٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ "
رَجُلًا كَتَبَ إلَى أُمِّ سَلَمَةَ فِي دَيْنٍ لَهُ قِبَلَهَا يُحَرِّجُ عَلَيْهَا فِيهِ , فَأَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " أَنْ يُضْرَبَ ثَلَاثِينَ جَلْدَةً "
التَّعْزِيرُ مَا بَيْنَ السَّوْطِ إلَى الْأَرْبَعِينَ "
أُتِيَ بِرَجُلٍ يَسُبُّ عُثْمَانَ ، فَقَالَ : " مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ سَبَبْتُهُ ؟ " قَالَ : أُبْغِضُهُ ، قَالَ : " وَإِنْ أَبْغَضْتَ رَجُلًا سَبَبْتُهُ ؟ " قَالَ : " فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ ثَلَاثِينَ جَلْدَةً "
فَسَأَلَهُ الْفَرِيضَةَ , فَلَمْ يَفْرِضْ لَهُ , فَقَالَ : " هُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ إنْ لَمْ يَفْرِضْ لَهُ " ، قَالَ : " فَضَرَبَهُ مَا بَيْنَ الْعَشَرَةِ إلَى الْخَمْسَةَ عَشَرَ "
" لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إلَّا فِي حَدٍّ "
أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ لَيْسَ ابْنَ فُلَانٍ ، وَشَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُ ابْنُ فُلَانٍ , فَقَالَ : " أَدْرَأُ عَنْ هَؤُلَاءِ ؛ لِأَنَّهُمْ أَرْبَعَةٌ وَأُصَدِّقُ الْآخَرِينَ "
" أَرَأَيْتَ لَوْ كُنْتَ الْقَاضِيَ وَالْوَالِيَ ، ثُمَّ أَبْصَرْتَ إنْسَانًا عَلَى حَدٍّ , أَكُنْتَ مُقِيمًا عَلَيْهِ ؟ " , قَالَ : لَا , حَتَّى يَشْهَدَ مَعِي غَيْرِي , قَالَ : " أَصَبْتَ , وَلَوْ قُلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ …
٧ نسخ
سَمِعْنَا أَنَّ الْحَاكِمَ يَجُوزُ قَوْلَهُ فِيمَا اعْتُرِفَ عِنْدَهُ إلَّا الْحُدُودَ "
السابق
٤٣٤ / ٧٤٥
التالي