جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 420 of 745
كتاب الحدود
" إذَا اجْتَمَعَتْ حُدُودٌ أُقِيمَتْ كُلُّهَا عَلَيْهِ "
" ضَرَبَ عُنُقَ سَارِقٍ بَعْدَ أَنْ قُطِعَتْ أَرْبَعُهُ "
" ضَرَبَ عُنُقَ نَبَّاشٍ بَعْدَ أَنْ قُطِعَتْ أَرْبَعُهُ "
سَرَقَ وَشَرِبَ الْخَمْرَ ثُمَّ قَتَلَ فَهُوَ الْقَتْلُ , لَا يُقْطَعُ وَلَا يُحَدُّ "
" تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ ، ثُمَّ يُقْتَلُ "
" تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ ، ثُمَّ يُقْتَلُ "
" إذَا كَانَتْ حُدُودٌ فِيهَا الْقَتْلُ ، فَإِنَّ الْقَتْلَ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ أَجْمَعَ "
" الرَّجُلُ يَسْرِقُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ , قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إلَّا أَنْ يُوجَدَ مَعَهُ شَيْءٌ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : " يُتْبَعُ بِهَا "
" لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ ، إلَّا أَنْ يُوجَدَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ "
السَّارِقِ : " إنْ وُجِدَتِ السَّرِقَةُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا أُخِذَتْ مِنْهُ وَقُطِعَتْ يَدُهُ , وَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَهْلَكَهَا قُطِعَتْ يَدُهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ "
" لَا يَغْرَمُ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ يَمِينِهِ ، إلَّا أَنْ تُوجَدَ السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا فَتُؤْخَذَ مِنْهُ "
يُضَمِّنُ السَّارِقَ بَعْدَمَا يُقْطَعُ "
الرَّجُلِ يَسْرِقُ السَّرِقَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ , أَيَغْرَمُ السَّرِقَةَ ؟ , قَالَ : " كَفَى بِالْقَطْعِ غُرْمًا "
" قَطَعَ عَبْدًا لَهُ سَارِقًا آبِقًا "
الْعَبْدِ الْآبِقِ يَسْرِقُ , قَالَ : " يُقْطَعُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : " يُقْطَعُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ سَأَلَ عُرْوَةَ عَنْهُ ، فَقَالَ : " يُقْطَعُ "
" الْعَبْدُ الْآبِقُ إذَا سَرَقَ قُطِعَ "
الْعَبْدِ الْآبِقِ يَسْرِقُ , تُقْطَعُ يَدَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ "
" لَا يُقْطَعُ الْعَبْدُ الْآبِقُ إذَا سَرَقَ فِي إبَاقِهِ "
" لَا يُقْطَعُ "
لَا يَقْطَعُونَ الْعَبْدَ الْآبِقَ إذَا سَرَقَ "
" لَا يُقْطَعُ الْعَبْدُ الْآبِقُ "
" لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ "
أُتِيَ عُثْمَانُ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ ، فَقَالَ : " انْظُرُوا إلَى مُؤْتَزَرِهِ هَلْ أَنْبَتَ ؟ "
ابْتَهَرَ غُلَامٌ مِنَّا فِي شِعْرِهِ بِامْرَأَةٍ , فَرُفِعَ إلَى عُمَرَ ، فَشَكَّ فِيهِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ ، فَلَمْ يُوجَدْ أَنْبَتَ ، فَقَالَ : " لَوْ وَجَدْتُكَ أَنْبَتَّ لَجَلَدْتُكَ ، أَوْ لَحَدَدْتُكَ "
سَرَقَ , فَلَمْ يَتَبَيَّنِ احْتِلَامُهُ ، " فَشَبَرَهُ ، فَنَقَصَ أُنْمُلَةً ، فَتَرَكَهُ فَلَمْ يَقْطَعْهُ "
سَرَقَ , " فَأَمَرَ بِهِ فَشُبِرَ ، وَهُوَ وَصِيفٌ ، فَبَلَغَ سِتَّةَ أَشْبَارٍ ، فَقَطَعَهُ "
" إذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ ، وَاقْتُصَّ لَهُ "
لَا يُقِيمَانِ عَلَى الْغُلَامِ حَدًّا حَتَّى يَحْتَلِمَ "
الصَّبِيِّ يَسْرِقُ , قَالَ : " لَا قَطْعَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْتَلِمَ "
" لَا يُقْطَعُ حَتَّى يَعْقِلَ " ، يَعْنِي : يَحْتَلِمَ "
" لَا حَدَّ وَلَا قَوَدَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ "
سَرَقَ , " فَأَمَرَ بِهِ فَشُبِرَ , فَوُجِدَ سِتَّةَ أَشْبَارٍ إلَّا أُنْمُلَةً , فَتَرَكَهُ فَسُمِّيَ الْغُلَامُ نُمَيْلَةَ "
" بِجَارِيَةٍ سَرَقَتْ لَمْ تَحِضْ , فَلَمْ يَقْطَعْهَا "
الْجَارِيَةِ تُزَوَّجُ فَيُدْخَلُ بِهَا ، ثُمَّ تُصِيبُ فَاحِشَةً : قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهَا حَدٌّ حَتَّى تَحِيضَ "
" لَيْسَ عَلَى الْجَارِيَةِ حَدٌّ حَتَّى تَحِيضَ "
" لَيْسَ عَلَى الْجَارِيَةِ حَدٌّ حَتَّى تَحِيضَ ، أَوْ يَحِيضَ لِدَاتُهَا "
" لَيْسَ عَلَى الْجَارِيَةِ حَدٌّ حَتَّى تَحِيضَ ، أَوْ يَحِيضَ لِدَاتُهَا "
" بِجَارِيَةٍ لَمْ تَبْلُغْ , أَخَذَتْ غُلَامًا ، فَقَتَلَتْهُ ، وَغَيَّبَتْ مَا عَلَيْهِ , فَلَمَّا رَآهَا قَدِ احْتَالَتْ حِيلَةَ الْكَبِيرِ أَمَرَ بِهَا فَقُتِلَتْ "
" إذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً جَازَتْ شَهَادَتُهُ ، وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ "
" إذَا سَرَقَ مِرَارًا فَإِنَّمَا تُقْطَعُ يَدٌ وَاحِدَةٌ , وَإِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ مِرَارًا وَإِذَا قَذَفَ مِرَارًا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ "
" الرَّجُلِ يُؤْخَذُ وَقَدْ زَنَا غَيْرَ مَرَّةٍ بِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ النِّسَاءِ , قَالَ : عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ , وَالسَّارِقُ يُؤْخَذُ وَقَدْ سَرَقَ مِرَارًا مثل ذَلِكَ "
" إذَا سَرَقَ الرَّجُلُ مِنْ شَتَّى ، ثُمَّ قُطِعَ لِوَاحِدٍ كَانَ لَهُمْ جَمِيعًا "
" إذَا سَرَقَ مِرَارًا فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ إلَّا بَعْدُ , فَإِنَّمَا تُقْطَعُ يَدٌ وَاحِدَةٌ "
" إذَا سَرَقَ مِنْ شَتَّى ، فَقُطِعَ لِبَعْضِهِمْ لَمْ يُقْطَعْ بَعْدُ إلَّا أَنْ يُحْدِثَ سَرِقَةً "
" إذَا سَرَقَ ، ثُمَّ سَرَقَ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَحَدٌّ وَاحِدٌ , وَكَذَلِكَ فِي الزِّنَا "
" رَجُلٍ سَرَقَ ، ثُمَّ شُهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ سَرَقَ قَبْلَ ذَلِكَ مِرَارًا ، أَوِ اعْتَرَفَ مَعَ عُقُوبَتِهِ , قَالَ : تُقْطَعُ يَدُهُ "
" رَجُلٍ زَنَا فَشُهِدَ عَلَيْهِ ، أَوِ اعْتَرَفَ بِذَلِكَ , قَالَ : يُقَامُ عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ "
" يَجُوزُ إقْرَارُ الْعَبْدِ فِيمَا أُقِرَّ بِهِ مِنْ حَدٍّ يُقَامُ عَلَيْهِ , وَمَهْمَا أَقَرَّ بِهِ مِمَّا تَذْهَبُ رَقَبَتُهُ فِيهِ فَلَا يَجُوزُ "
السابق
٤٢٠ / ٧٤٥
التالي