جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 419 of 745
كتاب الحدود
سَارِقًا مَرَّ بِهِ عَلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءٍ ، فَشَفَعَا لَهُ ، فَقِيلَ لَهُمَا : وَتَرَيَانِ ذَلِكَ ؟ ، فَقَالَا : " نَعَمْ , مَا لَمْ يُؤْتَ بِهِ إلَى الْإِمَامِ "
" مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ، فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي خَلْقِهِ "
" لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ مُحَمَّدٍ لَأَقَمْتُ عَلَيْهَا الْحَدَّ "
" مَا إكْثَارُكُمْ عَلَيَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ، وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إمَاءِ اللَّهِ , وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ نزلت بِالَّذِي نزلت بِهِ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ…
٩ نسخ
" لَوْ أَخَذْتُ شَارِبًا لَأَحْبَبْتُ أَنْ يَسْتُرَهُ اللَّهُ , وَلَوْ أَخَذْتُ سَارِقًا ، لَأَحْبَبْتُ أَنْ يَسْتُرَهُ اللَّهُ "
" أَسْتُرُ عَلَيْهِ ؛ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيَّ "
أَخَذُوا سَارِقًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ , فَقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ بِئْسَمَا صَنَعْتُمْ حِينَ خَلَّيْتُمْ سَبِيلَهُ , فَقَالَ : " لَا أُمَّ لَكَ ! , أَمَّا لَوْ كُنْتَ أَنْتَ لَسَرَّكَ أَنْ يُخَلَّى سَبِيلُكَ "
" قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ "
" الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "
" قَطَعَ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ "
" يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ "
" قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ ، ثَمَنُهَا رُبْعُ دِينَارٍ "
" الْقَطْعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ "
" الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "
قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ " فِيمَا لَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي بِخَمْسَةِ الدَّرَاهِمِ ، أَوْ ثَلَاثَةِ الدَّرَاهِمِ "
رَجُلًا سَرَقَ مِجَنًّا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَقُطِعَ "
" تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ " ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : ذَكَرَ لَكَ ثَمَنَهُ ؟ ، فَقَالَ : " أَرْبَعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ "
" لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا فِي أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا "
" قَطَعَ فِي أُتْرُجَّةٍ قُوِّمَتْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ "
" تُقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ "
" يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ "
" لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إلَّا فِي خَمْسٍ "
حدثنا أبو بكر ، قال : نا أبو داود ، عن هشام ، عن قتادة ، عن سليمان بن يسار ، قال : " لا تقطع الخمس إلا في خمس "
" قَطَعَ فِي نَعْلَيْنِ "
يَتَسَارَقُونَ السِّيَاطَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ " ، فَقَالَ عُثْمَانُ : " لَئِنْ عُدْتُمْ لَأَقْطَعَنَّ فِيهِ "
" لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ ؛ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ , وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ "
بِرَجُلٍ سَرَقَ أُتْرُجَّةً ، " فَقَوَّمَهَا رُبْعَ دِينَارٍ , فَقَطَعَ يَدَهُ "
" لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي دُونِ ثَمَنِ الْمِجَنِّ " , وَثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ
" ثَمَنُ الْمِجَنِّ : عَشَرَةُ دَرَاهِمَ "
" لَا يُقْطَعُ إلَّا فِي دِينَارٍ ، أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ "
" قِيمَةُ الْمِجَنِّ دِينَارٌ , الَّذِي تُقْطَعُ فِيهِ الْيَدُ "
" أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ ثَمَنُ الْمِجَنِّ ، وَكَانَ يُقَوَّمُ الْمِجَنُّ فِي زَمَانِهِمْ دِينَارًا أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ "
" لَا تُقْطَعُ الْيَدُ ، إلَّا فِي تُرْسٍ ، أَوْ حَجَفَةٍ "
السَّارِقُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُقْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ " , وَكَانَ الْمِجَنُّ يَوْمَئِذٍ لَهُ ثَمَنٌ , وَلَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ
" يُقْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
أُتِيَ عُمَرُ بِسَارِقٍ ، " فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ " , فَقَالَ عُثْمَانُ : إنَّ سَرِقَتَهُ لَا تَسْوَى عَشَرَةَ دَرَاهِمَ , قَالَ : " فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ ، فَقُوِّمَتْ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ "
ثَمَنُ الْمِجَنِّ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ , فَقَالَ : " أَمَّا هَذَا فَقَدْ مَضَتْ فِيهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، : عَشَرَةُ دَرَاهِمَ "
٦ نسخ
" لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ "
" لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يَخْرُجَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الْبَيْتِ "
" لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يَخْرُجَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الْبَيْتِ "
" لَا يُقْطَعُ حَتَّى يَخْرُجَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الْبَيْتِ "
" أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ نَقَبَ , فَأُخِذَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ , فَلَمْ يَقْطَعْهُ "
رَجُلٍ سَرَقَ سَرِقَةً ، ثُمَّ كَوَّرَهَا ، فَأُدْرِكَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْبَيْتِ , قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ "
" لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ "
السَّارِقُ قَدْ أَخَذَ الْمَتَاعَ ، وَقَدْ جَمَعَهُ فِي الْبَيْتِ ؟ ، قَالَ : " لَا قَطْعَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ ، زَعَمُوا "
لِصًّا نَقَبَ بَيْتَ قَوْمٍ ، فَأَدْرَكَهُ الْحُرَّاسُ فَأَخَذُوهُ , فَرُفِعَ إلَى أَبِي الْأَسْوَدِ ، فَقَالَ : " وَجَدْتُمْ مَعَهُ شَيْئًا ؟ " , فَقَالُوا : " لَا " , فَقَالَ : " الْبَائِسُ أَرَادَ أَنْ يَسْرِقَ ، فَأَ…
سَارِقٍ : " لَا يُقْطَعُ حَتَّى يَخْرُجَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الدَّارِ ؛ لَعَلَّهُ يَعْرِضُ تَوْبَةً قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدَّارِ "
إذَا لَمْ يَخْرُجْ بِالْمَتَاعِ لَمْ يُقْطَعْ , فَقَالَتْ : " لَوْ لَمْ أَجِدْ إلَّا سِكِّينًا لَقَطَعْتُهُ "
" إذَا زَنَا وَسَرَقَ وَقَتَلَ وَعَمِلَ حُدُودًا ؟ , قَالَ : يُقْتَلُ , وَلَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ "
" إذَا اجْتَمَعَ حَدَّانِ أَحَدُهُمَا الْقَتْلُ أَتَى الْقَتْلُ عَلَى الْآخَرِ "
السابق
٤١٩ / ٧٤٥
التالي