جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 408 of 745
كتاب الديات
" إذَا ضَرَبَ الرَّجُلُ بَطْنَ الْحَامِلِ فَأَسْقَطَتْ مَيِّتًا فَفِيهِ غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فِي مَالِهِ , وَإِنْ كَانَ حَيًّا فَالدِّيَةُ "
" إذَا اسْتَهَلَّ الْجَنِينُ ، ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ الدِّيَةُ "
" وَلَدَتِ امْرَأَةٌ وَلَدًا ، فَشَهِدَ نِسْوَةٌ أَنَّهُ اخْتَلَجَ وَوُلِدَ حَيًّا , وَلَمْ يَشْهَدْنَ عَلَى الِاسْتِهْلَالِ " . قَالَ شُرَيْحٌ : " الْحَيُّ يَرِثُ الْمَيِّتَ , ثُمَّ أَبْطَلَ مِيرَاثَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ …
سِنِّ الصَّبِيِّ إذَا سَقَطَتْ قَبْلَ أَنْ يَثَّغِرَ بِبَعِيرٍ "
" لَيْسَ فِي سِنِّ الصَّبِيِّ إذَا لَمْ يَثَّغِرْ إلَّا الْأَلَمُ "
" إذَا أَصَابَ سِنَّهُ وَلَمْ يَثَّغِرْ فَفِيهِ حُكْمٌ "
غُلَامٍ صَغِيرٍ لَمْ يَثَّغِرْ كُسِرَ مِنْ غُلَامٍ آخَرَ , قَالَ : " عَلَيْهِ الْغُرْمُ بِقَدْرِ مَا يَرَى الْحَكَمُ "
سِنِّ الصَّبِيِّ إذَا لَمْ يَثَّغِرْ , قَالَ : " يَنْظُرُ فِيهِ ذَوَا عَدْلٍ , وَإِنْ نَبَتَتْ جُعِلَ لَهُ شَيْءٌ , وَإِنْ لَمْ تَنْبُتْ كَانَ كَسِنِّ الرَّجُلِ "
" مَا أَصَابَ الْمَجْنُونُ فِي حَالِ جُنُونِهِ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ , وَمَا أَصَابَ فِي حَالِ إفَاقَتِهِ أُقِيدَ مِنْهُ "
الْمَجْنُونِ وَالْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ ، وَالْمَعْتُوهِ ، وَالَّذِي يُصِيبُهُ فِي الشَّهْرِ الْمَرَّةَ وَالْمَرَّتَيْنِ ، قَالَ : " إذَا ذَهَبَ ذَلِكَ عَنْهُ ، فَصَامَ وَصَلَّى وَعَقَلَ وَأَصَابَ شَيْئًا ؛ فَهُوَ عَل…
جَعَلَ جِنَايَةَ الْمَجْنُونِ عَلَى الْعَاقِلَةِ "
رَجُلًا مَجْنُونًا فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ كَانَ يُفِيقُ أَحْيَانًا ، فَلَا يُرَى بِهِ بَأْسٌ ، وَيَعُودُ بِهِ وَجَعُهُ , فَبَيْنَمَا هُوَ نَائِمٌ مَعَ ابْنِ عَمِّهِ إذْ دَخَلَ الْبَيْتَ بِخِنْجَرٍ ، فَطَعَنَ ابْنَ …
" إذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ الذِّمِّيَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ "
الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ خَطَأً ، قَالَ : " كَفَّارَتُهُمَا سَوَاءٌ "
" كَفَّارَتُهُمَا سَوَاءٌ "
الرَّجُلِ يُقْتَلُ فَتَعْفُو الْمَرْأَةُ , قَالَ : " يُؤَدِّي الْقَاتِلُ بِسَبْعَةِ أَثْمَانِ الدِّيَةِ "
امْرَأَةً عَفَتْ عَنْ دَمِ زَوْجِهَا , قَالَ : " صَارَتْ دِيَةً , وَيُرْفَعُ عَنْهُ الثَّمَنُ "
امْرَأَةٍ قُتِلَ زَوْجُهَا فَعَفَتْ , قَالَ : " عَفْوُهَا جَائِزٌ , وَيُرْفَعُ نَصِيبُهَا مِنَ الدِّيَةِ "
" لِكُلِّ ذِي سَهْمٍ عَفْوٌ "
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ فَتَعْفُو الْمَرْأَةُ , قَالَا : " مَنْ عَفَا مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ فَإِنَّهُ يُدْرَأُ عَنْهُ الْعَقْلُ "
" الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ لَا عَفْوَ لَهُمَا "
" لَيْسَ لِلزَّوْجِ وَلَا لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ فِي الدَّمِ , إنَّمَا الْعَفْوُ إلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ "
" لَيْسَ لِلزَّوْجِ وَلَا لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ فِي الدَّمِ , وَإِنْ عَفَا أَحَدٌ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَفْوُهُ وَصَارَتِ الدِّيَةُ "
رَجُلٍ قُتِلَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ وَامْرَأَتَيْهِ , فَعَفَتْ إحْدَى الْمَرْأَتَيْنِ , قَالَ الشَّعْبِيُّ : " لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ ، إلَّا امْرَأَةٌ لَهَا رَحِمٌ مَاسَّةٌ ، وَسَهْمٌ فِي الْمِيرَاثِ "
" وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا "
أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا "
الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَمْدًا ، فَيَعْفُو بَعْضُ الْوَرَثَةِ قَالَ : " لِامْرَأَتِهِ مِيرَاثُهَا مِنَ الدِّيَةِ "
" تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دَمِ زَوْجِهَا "
" إذَا قَبِلَ الْعَقْلَ فِي الْعَمْدِ كَانَ مِيرَاثًا تَرِثُهُ الزَّوْجَةُ وَغَيْرُهَا "
" يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ كُلُّ وَارِثٍ وَالزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فِي الْخَطَإِ وَالْعَمْدِ "
" تُقْسَمُ الدِّيَةُ لِمَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ "
" الدِّيَةُ لِلْمِيرَاثِ ، وَالْعَقْلُ عَلَى الْعَصَبَةِ "
الدِّيَةَ سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ "
" الدِّيَةُ لِلْمِيرَاثِ "
" عَلَى كِتَابِ اللَّهِ كَسَائِرِ مَالِهِ "
الْوُرَّاثَ أَجْمَعِينَ يَرِثُونَ مِنَ الْعَقْلِ مثل الْمِيرَاثِ "
الْعَقْلُ كَهَيْئَةِ الْمِيرَاثِ ؟ , قَالَ : " نَعَمْ " , قُلْتُ : وَيَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنْهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ "
" قَدْ ظَلَمَ مَنْ لَمْ يُوَرِّثِ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ "
يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ "
" الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ يَرِثُونَ مِنَ الدِّيَةِ وَكُلُّ وَارِثٍ "
" كَتَبَ فِي الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ : يَرِثُونَ مِنَ الدِّيَةِ "
" يَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ ؟ ، يَعْنِي مِنَ الْعَقْلِ , قَالَ : نَعَمْ "
" أَيَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ "
" لَهُمْ كِتَابُ اللَّهِ "
" لَقَدْ ظَلَمَ مَنْ لَمْ يُوَرِّثِ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ "
رَأَى رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهَا , فَرُفِعَ إلَى عُمَرَ فَوَهَبَ بَعْضُ إخْوَتِهَا نَصِيبَهُ لَهُ , " فَأَمَرَ عُمَرُ سَائِرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ "
رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا ، فَعَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ , فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ : قُلْ فِيهَا ، فَقَالَ : أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تَقُولَ فِيهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , فَقَال…
" إذَا عَفَا بَعْضُ الْوَرَثَةِ يُتْبَعُ الْعَفْوُ مِنْ ذَلِكَ "
" مَنْ عَفَا فَلَا نَصِيبَ لَهُ "
" إذَا عَفَا بَعْضُ أَوْلِيَاءِ الدَّمِ فَهِيَ الدِّيَةُ "
السابق
٤٠٨ / ٧٤٥
التالي