جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 407 of 745
كتاب الديات
" مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا حُرٌّ بِعَبْدٍ "
يَهُودِيًّا رَضَخَ رَأْسَ امْرَأَةٍ بِحَجَرٍ , " فَرَضَخَ النَّبِيُّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ "
" قَتَلَ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ بِامْرَأَةٍ "
" لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ إذَا قَتَلَهَا عَمْدًا "
" إذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّدًا ، فَهُوَ بِهَا قَوَدٌ "
" يُقْتَلُ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ "
رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَةً ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَوْلِيَائِهَا : " إنْ شِئْتُمْ فَأَدُّوا نِصْفَ الدِّيَةِ وَاقْتُلُوهُ "
" لَا يُقْتَلُ الذَّكَرُ بِالْأُنْثَى ، حَتَّى يُؤَدُّوا نِصْفَ الدِّيَةِ إلَى أَهْلِهِ "
الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ , قَالَ : " إنْ قَتَلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةَ , وَإِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ "
" الْقِصَاصُ فِيمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْعَمْدِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّفْسِ "
" الْقِصَاصُ فِيمَا بَيْنَ الرَّجُلِ ، وَالْمَرْأَةِ فِي الْعَمْدِ فِي كُلِّ شَيْءٍ "
لَا يَرَى بَيْنَ الرَّجُلِ ، وَالنِّسَاءِ قِصَاصًا فِيمَا دُونَ النَّفْسِ "
الرَّجُلِ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ ، فَيَجْرَحُهَا أَنْ لَا تُقَصَّ مِنْهُ ، وَيَعْقِلَ لَهَا "
" لَا يُقَصُّ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا "
رَجُلٍ ابْتَرَكَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَدَقَّ سِنَّهَا , قَالَ : " يَضْمَنُ "
" لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ ، وَالْمَرْأَةِ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ فِي الْعَمْدِ "
رَجُلٍ لَطَمَ امْرَأَتَهُ ، فَأَتَتْ تَطْلُبُ الْقِصَاصَ , " فَجَعَلَ النَّبِيُّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَيْنَهُمَا الْقِصَاصَ , فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْءَانِ مِنْ قَبْلِ أَن…
جَرَحَهَا ابْنُ عُثْمَانَ جُرْحًا , فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ لَهُ : " أَعْطِهَا أَرْشًا مِمَّا صَنَعْتُ بِهَا "
" تَسْتَوِي جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ ، وَالنِّسَاءِ فِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ "
جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ تَسْتَوِي فِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ ؛ فَدِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ "
أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ إِلا فِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ "
" دِيَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْخَطَإِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ فِيمَا دَقَّ وَجَلَّ " , وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ : " دِيَةِ الْمَرْأَةِ فِي الْخَطَإِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ ، إلَّا السِّنّ…
" يَسْتَوُونَ إلَى الثُّلُثِ "
" تَسْتَوِي جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عَلَى النِّصْفِ , فَإِذَا بَلَغَتِ النِّصْفَ فَهِيَ عَلَى النِّصْفِ "
" تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إلَى الثُّلُثِ , إِصْبَعُهَا كَإِصْبَعِهِ , وَسِنُّهَا كَسِنِّهِ , وَمُوضِحَتُهَا كَمُوضِحَتِهِ , وَمُنَقِّلَتُهَا كَمُنَقِّلَتِهِ "
" تَسْتَوِي جِرَاحَاتُ النِّسَاءِ ، وَالرِّجَالِ فِي كُلِّ شَيْءٍ "
مُوضِحَةِ الْمَرْأَةِ وَمُنَقِّلَتِهَا وَسِنِّهَا مثل الرَّجُلِ فِي الدِّيَةِ "
" مُنَقِّلَتُهَا وَمُوضِحَتُهَا وَسِنُّهَا مثل الرَّجُلِ فِي الدِّيَةِ "
كَمْ فِي هَذِهِ مِنَ الْمَرْأَةِ الْخِنْصَرِ ؟ ، فَقَالَ : " عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ " , قَالَ : قُلْتُ : فِي هَذَيْنِ ؟ ، يَعْنِي : الْخِنْصَرَ وَالَّتِي تَلِيهَا ، فَقَالَ : " عِشْرُونَ " , قَالَ : قُلْتُ : فَفِي هَؤُلَا…
دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ ، إلَّا السِّنَّ وَالْمُوضِحَةَ "
" يُعَاقِلُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي ثُلُثِ دِيَتِهَا ، ثُمَّ يَخْتَلِفَانِ "
" مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ "
حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا وكيع ، قال : نا سفيان ، عن أبي هاشم ، عن إبراهيم ، قال : " إذا قتل عبده عمدا قتل به "
" يُقْتَلُ بِهِ "
الرَّجُلِ يَقْتِلُ عَبْدَهُ عَمْدًا ، قَالَ : " أُرَاهُ يُقْتَلُ بِهِ "
قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا ، فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِائَةً ، وَنَفَاهُ سَنَةً ، وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَمْ يُقِدْهُ مِنْهُ "
" إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ عَمْدًا لَمْ يُقْتَلْ بِهِ "
رَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَهُ ، قَالا : " عُقُوبَتُهُ أَنْ يُقْتَلَ ، وَلَكِنْ لا يُقْتَلُ بِهِ "
" لا يُقْتَلُ الْمَوْلَى بِعَبْدِهِ ، وَلَكِنْ يُضْرَبُ ، وَيُطَالُ حَبْسُهُ ، وَيُحْرَمُ سَهْمَهُ "
لَا يَقْتُلَانِ الْحُرَّ بِقَتْلِ الْعَبْدِ "
" إذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ فَهُوَ بِهِ قَوَدٌ "
" يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ ، وَالْحُرُّ بِالْعَبْدِ "
حُرٍّ قَتَلَ مَمْلُوكًا , قَالَ : " يُقْتَلُ بِهِ " , ثُمَّ رَجَعْتُ إلَيْهِ ، قَالَ : " يُقْتَلُ بِهِ " ثُمَّ قَالَ : " وَاللَّهِ لَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْيَمَنِ لَقَتَلْتهمْ بِهِ "
الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا ؟ , قَالَ : " اقْتُلْهُ بِهِ ، وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْيَمَنِ "
الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا ؟ , قَالَ : " اقْتُلْهُ بِهِ صَاغِرًا لَئِيمًا "
" لَا يُقَادُ الْحُرُّ مِنَ الْعَبْدِ "
" يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِعَبْدِ غَيْرِهِ , وَلَا يُقْتَلُ بِعَبْدِهِ , كَمَا لَوْ قَتَلَ ابْنَهُ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ "
" لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِعَبْدِهِ وَيُعَزَّرُ "
السِّقْطِ يَقَعُ فَيَتَحَرَّكُ ؟ ، قَالَ : " كَمُلَتْ دِيَتُهُ ، اسْتَهَلَّ أَوْ لَمْ يَسْتَهِلَّ "
الْجَنِينِ : " إذَا سَقَطَ حَيًّا فَفِيهِ الدِّيَةُ , وَإِنْ سَقَطَ مَيِّتًا فَفِيهِ غُرَّةٌ "
السابق
٤٠٧ / ٧٤٥
التالي