جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 406 of 745
كتاب الديات
" لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ صُلْحًا ، وَلَا عَمْدًا ، وَلَا عَبْدًا ، وَلَا اعْتِرَافًا "
" لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ صُلْحًا ، وَلَا عَمْدًا ، وَلَا اعْتِرَافًا ، وَلَا عَبْدًا "
" الْخَطَأُ عَلَى الْعَاقِلَةِ , وَالْعَمْدُ وَالصُّلْحُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهُ فِي مَالِهِ "
" لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ فِي الْعَمْدِ إلَّا أَنْ تَشَاءَ , وَإِنَّمَا تَعْقِلُ الْعَشِيرَةُ الْخَطَأَ "
" اصْطَلَحَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنْ لَا تَعْقِلَ الْعَاقِلَةُ صُلْحًا ، وَلَا عَمْدًا ، وَلَا اعْتِرَافًا "
الْعَاقِلَةَ لَا تَعْقِلُ دِيَةَ عَمْدٍ إلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ "
قَاتَلْتُ غُلَامًا فَجَدَعْتُ أَنْفَهُ , فَأُتِيَ بِي أَبُو بَكْرٍ ، " فَقَاسَنِي فَلَمْ يَجِدْ فِيَّ قِصَاصًا ، فَجَعَلَ عَلَى عَاقِلَتِي الدِّيَةَ "
الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ : " خَطَؤُهُمَا وَعَمْدُهُمَا سَوَاءٌ عَلَى عَاقِلَتِهِمَا "
حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا عباد ، عن عبيدة ، عن إبراهيم ، قال : " عمد الصبي وخطؤه على العاقلة "
" عَمْدُ الصَّبِيِّ وَخَطَؤُهُ سَوَاءٌ "
" أَوَّلُ مَنْ فَرَضَ الْعَطَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ , وَفَرَضَ فِيهِ الدِّيَةَ كَامِلَةً فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ، وَثُلُثَيِ الدِّيَةِ فِي سَنَتَيْنِ , وَالنِّصْفَ فِي سَنَتَيْنِ , وَالثُّلُثَ فِي سَنَةٍ , وَمَا دُونَ …
" الدِّيَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ , أَوَّلُهَا فِي السَّنَةِ الَّتِي يُصَابُ فِيهَا , وَالثُّلُثَيْنِ فِي سَنَتَيْنِ , وَالثُّلُثَ فِي سَنَةٍ "
" الدِّيَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ : ثُلُثَاهَا وَنِصْفُهَا فِي سَنَتَيْنِ , وَالثُّلُثُ فِي سَنَةٍ "
" الدِّيَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ؛ فِي كُلٍّ ثُلُثٌ "
" لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الصَّبِيِّ ، فَإِنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ بِقَتْلٍ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ "
لَا يُجِيزُ إقْرَارَ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ فِي الْجِرَاحَاتِ "
" دِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ مثل دِيَةِ الْمُسْلِمِ "
" مَنْ كَانَ لَهُ عَهْدٌ ، أَوْ ذِمَّةٌ فَدِيَتُهُ دِيَةُ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ "
" مَنْ كَانَ لَهُ عَهْدٌ أَوْ ذِمَّةٌ فَدِيَتُهُ دِيَةُ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ "
" دِيَةُ الْمُعَاهَدِ مثل دِيَةِ الْمُسْلِمِ "
" دِيَةُ الْمُعَاهَدِ مثل دِيَةِ الْمُسْلِمِ "
" دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْمُعَاهَدِ مثل دِيَةِ الْمُسْلِمِ , وَنِسَاؤُهُمْ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرِّجَالِ , وَكَانَ عَامِرٌ يَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ ب…
" دِيَةُ الْمُعَاهَدِ دِيَةُ الْمُسْلِمِ , وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ "
" دِيَةُ أَهْلِ الْعَهْدِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مثل دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ "
" دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُؤْمِنِ "
" دِيَةُ الْمُعَاهَدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ "
دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ "
" دِيَةُ الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ , وَدِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُ مِائَةٍ "
" دِيَةُ الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ , وَدِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُ مِائَةٍ "
النَّاسُ يَقْضُونَ فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ بِثَمَانِ مِائَةٍ , وَيَقْضُونَ فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ بِالَّذِي كَانُوا يَتَعَاقَلُونَ بِهِ فِيمَا بَيْنَهُمْ , ثُمَّ رَجَعَتِ ال…
" دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ ، وَدِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُ مِائَةٍ "
" دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ "
دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ "
قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ , وَقَالَ : " أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَّى بِذِمَّتِهِ "
" إذَا قَتَلَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا قُتِلَ بِهِ "
مَرَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ ، فَأَعْجَبَتْهُ امْرَأَتُهُ ، فَقَتَلَهُ وَغَلَبَهُ عَلَيْهَا , فَكَتَبَ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ أَنِ " ادْفَعُوهُ إلَى وَلِيِّهِ " …
قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ فُرْسَانِ أَهْلِ الْكُوفَةِ عِبَادِيًّا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ , فَكَتَبَ عُمَرُ " أَنْ أَقِيدُوا أَخَاهُ مِنْهُ " , فَدَفَعُوا الرَّجُلَ إلَى أَخِي الْعِبَادِيِّ , فَقَتَلَهُ , فَجَاءَ كِتَابُ عُمَرَ …
" يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْمُعَاهَدِ "
الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ عَمْدًا , قَالَ : يُقْتَلُ بِهِ "
" أَقَادَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ "
" أَقَادَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ "
" مَنِ اعْتَرَضَ ذِمَّةُ مُحَمَّدٍ بِقَتْلِهِمْ فَاقْتُلُوهُ "
" فَأَمَرَ بِالْمُسْلِمِ الَّذِي قَتَلَ الذِّمِّيَّ أَنْ يُقْتَلَ "
رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ , فَكُتِبَ فِيهِ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَكَتَبَ عُمَرُ " أَنِ اقْتُلُوهُ بِهِ , فَقِيلَ لِأَخِيهِ حُنَيْنٍ : اقْتُلْهُ , قَالَ : حَتَّى يَجِيءَ ا…
" الْعَقْلُ ، وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ "
٩ نسخ
" لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ "
" لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ "
رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ رَمَى رَجُلًا يَهُودِيًّا بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ , فَرُفِعَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، " فَأَغْرَمهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ ، وَلَمْ يُقِدْ مِنْهُ "
" لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا "
" لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بِالْيَهُودِيِّ وَلَا النَّصْرَانِيِّ , وَلَكِنْ يَغْرَمُ الدِّيَةَ "
السابق
٤٠٦ / ٧٤٥
التالي