جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 405 of 745
كتاب الديات
" الْبَهِيمَةُ عَقْلُهَا جُبَارٌ , وَالْمَعْدِنُ عَقْلُهُ جُبَارٌ , وَالْبِئْرُ عَقْلُهَا جُبَارٌ , وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ "
بَعِيرًا افْتَرَسَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ , فَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَتَلَ الْبَعِيرَ ، فَأَبْطَلَ شُرَيْحٌ دِيَةَ الرَّجُلِ , وَضَمَّنَ الرَّجُلَ ثَمَنَ الْبَعِيرِ "
بَعِيرًا افْتَرَسَ رَجُلًا ، فَقَتَلَهُ , فَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَتَلَ الْبَعِيرَ , فَأَبْطَلَ شُرَيْحٌ دِيَةَ الرَّجُلِ , وَضَمَّنَ الرَّجُلَ قِيمَةَ الْبَعِيرِ "
" يَغْرَمُ قَاتِلُ الْبَهِيمَةِ , وَلَا يَغْرَمُ أَهْلُهَا مَا قَتَلَتْ "
" اقْتُلُوا الْفَحْلَ إذَا عَدَا عَلَيْكُمْ ، وَلَا غُرْمَ عَلَيْكُمْ "
فَحْلًا عَدَا عَلَى رَجُلٍ ، فَقَتَلَهُ , فَرُفِعَ إلَى أَبِي بَكْرٍ فَأَغْرَمَهُ ، وَقَالَ : " بَهِيمَةٌ لَا تَعْقِلُ "
غُلَامًا مِنْ قَوْمِهِ دَخَلَ عَلَى نَجِيبَةٍ لِزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ فِي دَارِهِ , فَخَبَطَتْهُ فَقَتَلَتْهُ , فَجَاءَ أَبُوهُ بِالسَّيْفِ فَعَقَرَهَا , فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ , " فَأَهْدَرَ دَمَ الْغُلَامِ , وَضَمّ…
الرَّجُلِ يَلْقَى الْبَهِيمَةَ ، فَيَخَافُهَا عَلَى نَفْسِهِ ؟ , قَالَ : " يَقْتُلُهَا وَثَمَنُهَا عَلَيْهِ "
رَجُلٍ عَدَا عَلَيْهِ ، فَحْلٌ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ أَيَضْمَنُ ؟ قَالَ : نَعَمْ "
الْمُهْرِ يَتْبَعُ أُمَّهُ ؟ ، قَالَ : " هُوَ ضَامِنٌ ؛ لِأَنَّهُ أَرْسَلَهُ "
الْمُهْرِ يَتْبَعُ أُمَّهُ ؟ ، قَالَ : يَضْمَنُ "
الْمُهْرِ يَتْبَعُ أُمَّهُ فَيُصِيبُ ؟ , قَالَا : " يَضْمَنُ "
" مَا أَصَابَ الْمُنْفَلِتُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِهِ , وَمَنْ أَصَابَ الْمُنْفَلِتَ ضَمِنَ "
الدَّابَّةِ الْمُرْسَلَةِ تُصِيبُ ؟ ، قَالَا : لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ "
" كُلُّ مُرْسَلَةٍ فَصَاحِبُهَا ضَامِنٌ "
رَجُلٍ انْفَلَتَتْ دَابَّتُهُ وَهُوَ فِي إِثْرِهَا , فَأَصَابَتْ إنْسَانًا ؟ قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ "
عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا "
عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا "
عَيْنِ الدَّابَّةِ بِرُبُعِ ثَمَنِهَا "
عَيْنِ الدَّابَّةِ , فَكَتَبَ إلَيْهِ : " أَنَّ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ ثَمَنِهَا "
عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا "
الرَّجُلِ يَفْقَأُ عَيْنَ الدَّابَّةِ الْعَوْرَاءِ , قَالَ : " يُؤَدِّي قِيمَتَهَا عَوْرَاءَ ، وَيَأْخُذُ الدَّابَّةَ "
عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ ثَمَنِهَا "
ذَنَبِ الدَّابَّةِ إذَا اسْتُؤْصِلَ : رُبُعُ ثَمَنِهَا "
الدَّابَّةِ يُقْطَعُ ذَنَبُهَا أَوْ أُذُنُهَا , قَالَ : " مَا نَقَصَهَا , فَإِذَا قُطِعَتْ يَدُهَا أَوْ رِجْلُهَا فَالْقِيمَةُ "
رَجُلٍ قَطَعَ ذَنَبَ دَابَّةٍ ، قَالَ : " عَلَيْهِ ثَمَنُهَا , وَتُدْفَعُ إلَيْهِ الدَّابَّةُ "
" مَنِ اسْتَعْمَلَ مَمْلُوكَ قَوْمٍ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا فَهُوَ ضَامِنٌ "
" مَنِ اسْتَعَانَ صَغِيرًا حُرًّا أَوْ عَبْدًا فَعَنَتَ فَهُوَ ضَامِنٌ , وَمَنِ اسْتَعَانَ كَبِيرًا لَمْ يَضْمَنْ "
" إذَا اسْتَعَنْتَ مَمْلُوكَ قَوْمٍ ، فَأَنْتَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَهُ "
الرَّجُلِ يَأْمُرُ الصَّبِيَّ بِالشَّيْءِ يَعْمَلُهُ بِغَيْرِ إذْنِ أَهْلِهِ فَيَهْلِكُ الصَّبِيُّ , قَالَ : " عَلَيْهِ الضَّمَانُ , فَإِنْ كَانَ اسْتَأْمَرَ أَهْلَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ , وَفِي الْعَبْدِ مثل ذَلِكَ "
" إذَا حَمَلَ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ , فَأَصَابَتْ شَيْئًا ، فَهُوَ عَلَى الَّذِي حَمَلَهُ , فَإِنْ كَانَ قَدْ بَلَغَ فَأَصَابَ شَيْئًا فَهُوَ ضَامِنٌ "
اسْتَأْجَرَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَمَاتَ غَرِمَ "
" الْمَرْأَةُ تَعْقِلُ عَنْهَا عَصَبَتُهَا ، وَيَرِثُهَا بَنُوهَا "
" وَلَدُ الْمَرْأَةِ الذَّكَرُ أَحَقُّ بِمِيرَاثِ مَوَالِيهَا مِنْ عَصَبَتِهَا , وَإِنْ كَانَتْ جِنَايَةً عَقَلَ عَصَبَتُهَا "
امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا ، ثُمَّ مَاتَتْ , قَالَ : " الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ "
" يَعْقِلُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا ، وَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ ذُكُورٍ "
" مَا كَانَ مِنْ جُرْحٍ مِنَ الْعَمْدِ لَا يُسْتَطَاعُ فِيهِ الْقِصَاصُ ؛ فَهُوَ عَلَى الْجَارِحِ فِي مَالِهِ دُونَ عَاقِلَتِهِ "
الْعَمْدِ الَّذِي لَا يُسْتَطَاعُ أَنْ يُسْتَقَادَ مِنْهُ ، فَقَالَ : " عَلَى الْعَاقِلَةِ "
" كُلُّ شَيْءٍ لَا يُقَادُ مِنْهُ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ "
" كُلُّ عَمْدٍ لَيْسَ فِيهِ قَوَدٌ فَعَقْلُهُ فِي مَالِ الْمُصِيبِ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمُصِيبِ ، إنْ قَطَعَ يَمِينَهُ عَمْدًا وَكَانَتْ يَمِينُ الْقَاطِعِ قَدْ قُطِعَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَعَ…
" مَا كَانَ مِنْ قَتْلٍ بِغَيْرِ سِلَاحٍ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ ، وَفِيهِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ "
قَتْلِ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ ، فَقَالَ : " فِي مَالِ الْقَاتِلِ "
" مَا أُصِيبَ بِهِ مِنْ سَوْطٍ ، أَوْ حَجَرٍ ، أَوْ عَصًا ، فَأَتَى عَلَى النَّفْسِ ، فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ ، وَفِيهِ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةً عَلَى الْعَاقِلَةِ "
" قَتِيلُ السَّوْطِ ، وَالْعَصَى شِبْهُ الْعَمْدِ , فِيهَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ , أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا "
" لَا يَعْقِلُ الْعَبْدُ ، وَلَا يُعْقَلُ عَنْهُ "
" الرَّجُلُ يَقْتُلُ الْعَبْدَ مَنْ يَعْقِلُهُ ؟ ، يَعْقِلُهُ هُوَ أَمْ قَوْمُهُ ؟ قَالَ : قَوْمُهُ "
رَجُلٍ قَتَلَ دَابَّةً خَطَأً , قَالَا : " فِي مَالِهِ , وَإِنْ قَتَلَ عَبْدًا فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ "
حُرٍّ قَتَلَ عَبْدًا خَطَأً , قَالَ : " قِيمَتُهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ "
" إذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ خَطَأً يُعْتِقُ رَقَبَةً ، وَعَلَيْهِ الدِّيَةُ "
" لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقَبِيلَةِ مِنْ دِيَةِ الْعَبْدِ شَيْءٌ "
السابق
٤٠٥ / ٧٤٥
التالي