جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 313 of 745
كتاب البيوع والأقضية
" نَهَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأَمَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ "
أَهْلِ الْبَيْتِ يَكُونُونَ لِلرَّجُلِ , أَيَصْلُحُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمْ ؟ " ، قَالَ : فَقَالَ : " لَا أَعْلَمُ ذَلِكَ حَرَامًا , وَلَكِنْ يُكْرَهُ عِنْدَنَا "
أَنْ يَبِيعَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ وَأَنْ يَبِيعَ أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا وَلَا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ "
أَلَّا تُفَرِّقُوا بَيْنَ السَّبَايَا وَأَوْلَادِهِنَّ "
تَكْرَهُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأَمَةِ وَبَيْنَ ابْنِهَا ، وَقَدْ فَرَّقْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أُمِّي "
إذَا قَدِمَ عَلَيْهِ السَّبْيُ أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ أهل البيت كَرَاهِيَةَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ "
كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّفْرِيقَ " ، قَالَ : " بَلَى , وَلَكِنْ أُمُّهَا رَضِيَتْ وَقَدْ وَضَعْتُهَا مَوْضِعًا "
" لَا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُوَلَّدَاتِ "
" لَا بَأْسَ بِهِ إذَا أُوصِفَ أَوْ أُوصِفَتْ "
" كَرِهَا التَّفْرِيقَ بَيْنَ السَّبَايَا , فَأَمَّا الْمُوَلَّدُونَ فَلَا بَأْسَ "
" لَا غَلَبَ فِي الْإِسْلَامِ يَعْنِي لَا غَلَطَ "
لَا يُجِيزُ الْغَلَطَ "
رَجُلٍ بَاعَ رَجُلًا ثَوْبًا فَقَالَ : غَلِطْتُ "
الْبَيْعُ خُدْعَةٌ "
بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ , فَيَكُونَ لَهُ زِيَادَتُهُ, وَعَلَيْهِ نُقْصَانُهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، قَالَ : نَهَى عَنِ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِي فِيهِ الصَّاعَانِ ، فَتَكُونُ زِيَادَتُهُ لِمَنِ اشْتَرَى ،…
يَشْتَرِي الطَّعَامَ يَبِيعُهُ بِكَيْلِهِ " , فَقَالَا : " لَا حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ , فَتَكُونُ لَهُ الزِّيَادَةُ وَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ "
يَشْتَرِي الطَّعَامَ فَيَزِيدُ " , فَقَالَا : " إنْ كَانَ غَلِطَ رَدَّهُ , وَإِنْ كَانَ زِيَادَةً رَدَّهُ "
" لَقَدْ بَعَثْنَا , بِسَفِينَةٍ مِنَ الْأَهْوَازِ إلَى الْبَصْرَةِ فِيهَا ثَلَاثُونَ كُرًّا , مَا هُوَ الْأَفْضَلُ مِنْ بَيْنِ الْكَيْلَيْنِ "
إنْ بِعْتَ طَعَامًا فَوَجَدْتَ زِيَادَةً فَلَكَ أَوْ نُقْصَانًا فَعَلَيْكَ "
" إذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ فَهُوَ عَبْدٌ "
" لَا يُسْتَرَقُّ حُرٌّ بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ "
" إذَا كَانُوا قَدْ جَرُوا فِي الْعِتْقِ وَعُرِفَ أَنَّهُمْ مَوَالٍ , لَا يَكُونُونَ بِهَذَا مَمْلُوكِينَ لِلَّذِينَ يَدَّعُونَ إلَّا أَنْ يَجِيءَ بِشُهُودٍ عُدُولٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ مَمْلُوكُوه الْيَوْمَ "
إذَا لَحِقَ أَحَدَ الْمُتَفَاوِضَيْنِ دَيْنٌ فَهُوَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا "
" الْكَفِيلُ غَارِمٌ "
" إنْ كَانَ مُخَيَّرًا فَالْكَفِيلُ غَارِمٌ , وَإِنْ كَانَ مَالُكَ اقْتُضِيَ مُسَمًّى فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ , وَإِنْ كَانَ مَالُ غَرِيمِكَ اقْتُسِمَ دُونَكَ فَهُوَ بِالْحِصَصِ "
" الدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ "
فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ، قَالَا : " مَالًا وَأَمَانَةً "
" أَدَاؤُهُ وَمَالَهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، قَالَ : إِذَا صَلَّى
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : خَيْرُهُ : أَدَاؤُهُ ، وَمَالُهُ
" إذَا صَلَّى "
فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ، قَالَ : " دِينًا وَأَمَانَةً "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : أَدَاءٌ وَأَمَانَةٌ
" مَالًا "
" صِدْقًا وَوَفَاءً "
" مَالًا "
إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ، " الْخَيْرُ : الْمَالُ "
فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ، قَالَ : " كَائِنَةً أَخْلَاقُهُمْ مَا كَانَتْ "
فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ، قَالَ : الْخَيْرُ : الْقُرْآنُ وَالْإِسْلَامُ "
" مَنْ كَفَلَ عَنْ رَجُلٍ بِكَفَالَةٍ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِهَا فَأَدَّاهَا عَنْهُ فَلَيْسَ لِلْمَكْفُولِ عَنْهُ شَيْءٌ , إنَّمَا هِيَ حِمَالَةٌ تَحَمَّلَهَا "
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ ، وَإِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
٨ نسخ
" أَرُدُّ شَهَادَةَ سِتَّةٍ : الْخَصمِ , وَالْمُرِيبِ , وَدَافِعِ الْمَغْرَمِ , وَالشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ , وَالْأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ , وَالْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ "
" لَا يَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ شَهَادَةُ ظَنِينٍ وَلَا مُتَّهَمٍ "
" لَا أُجِيزُ شَهَادَةَ خَصْمٍ , وَلَا مُرِيبٍ , وَلَا دَافِعِ مَغْرَمٍ , وَلَا الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ , وَلَا الْأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ , وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ "
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ , وَلَا الْأَبِ لِابْنِهِ , وَلَا الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا , وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ "
" لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَلَا الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَلَا الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا , وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ , وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ , وَلَا السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ , وَلَا الشَّرِيكِ ل…
لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِأَبِيهِ ، وَلَا شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا , وَكَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِابْنِهِ , وَشَهَادَةَ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ "
" لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِابْنِهِ , وَلَا شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ , وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ , وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا "
" وَمَنْ يَشْهَدُ لِلْمَرْأَةِ إلَّا زَوْجُهَا ؟ "
السابق
٣١٣ / ٧٤٥
التالي