جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 292 of 745
كتاب البيوع والأقضية
أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ " ، قَالَ : " يُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ "
أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ فِي مَرَضِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ " ، قَالَ : " أُجِيزُهُ بِذِمَّتِهِ شَيْءٌ جَعَلَهُ اللَّهُ لَا أَرُدُّهُ "
قَوْلُ مَسْرُوقٍ : " أَعْجَبُهُمَا إلَيَّ فِي الْفَتْوَى " , وَقَوْلُ شُرَيْحٍ : " أَعْجَبُهُمَا إلَيَّ فِي الْقَضَاءِ "
يَعْتِقُ ثُلُثَهُ "
أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ؟ " ، فَقَالَ إبْرَاهِيمُ : " يَعْتِقُ ثُلُثَهُ وَيَسْعَى فِي ثُلُثَيْهِ "
إذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِعِتْقِ مَمْلُوكٍ لَهُ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ , فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يَسْعَى فِيمَا زَادَ "
أَعْتَقَ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ " ، قَالَ : " يَعْتِقُ مِنْهُ مَا عَتَقَ وَيُسْتَسْعَى فِيمَا بَقِيَ "
أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ فِي مَرَضِهِ " ، قَالَ : " يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ , فَإِنْ كَانَ أَوْصَى بِوَصَايَا اسْتَسْعَى الْعَبْدَ "
" إذَا أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ فِي مَرَضِهِ عَتَقَ كُلُّهُ , فَإِنْ كان أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يَسْعَى فِيمَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ "
أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوكٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ " , فَحَدَّثَنَا ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : " هُوَ فِي ثُلُثِهِ , لَا يَعْدُو ذَلِكَ "
" شَهَادَةُ السَّمْعِ جَائِزَةٌ "
" لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ مِنْ قَوْمٍ شَيْئًا فَإِنَّهُ يَأْتِي الْقَاضِي ، فَيَقُولُ : لَمْ يُشْهِدُونِي , وَلَكِنِّي سَمِعْتُ كَذَا وَكَذَا "
" بَيِّنَتُكَ " ، فَقُلْتُ : " رَجُلٌ كَانَ يَسْمَعُ وَهُوَ مُقِرٌّ لِي " , فَقَالَ : " ادْعُ بِهِ " , " فَدَعَوْتُ بِهِ فَشَهِدَ " , فَقَالَ : " قُمْ فَأَعْطِهِ حَقَّهُ "
لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ مُخْتَبِئٍ "
لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ مُخْتَبِئٍ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُخْتَبِئِ .
لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْمُخْتَبِئِ "
" إذَا أَتَاكَ الْمُشْرِكُونَ فَحَكَّمُوكَ فِيمَا بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ الْمُسْلِمِينَ , فلَا تَعْدُهُ إلَى غَيْرِهِ , أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ , وَخَلِّهِمْ وَأَهْلَ دِينِهِمْ "
سَأَلْتُ عَنْ حُكُومَةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى إذَا تَحَاكَمُوا إلَيْنَا " , فَقَالَ : " احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِكَ فِي الْمُسْلِمِينَ , لَا يَجُوزُ بَيْنَهُمْ إلَّا مَا يَجُوزُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ "
خَلُّوا بَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَبَيْنَ حُكَّامِهِمْ , فَإِذَا ارْتَفَعُوا إلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا عَلَيْهِمْ مَا فِي كِتَابِكُمْ "
أَقِمِ الْحَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ الَّذِي فَجَرَ بِالنَّصْرَانِيَّةِ , وَارْفَعِ النَّصْرَانِيَّةَ إلَى النَّصَارَى يَقْضُونَ فِيهَا مَا شَاءُوا "
" نسخت هَذِهِ الْآيَةُ : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أنزل اللَّهُ ، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ "
" إنْ شَاءَ حَكَمَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَحْكُمْ "
رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِيًّا بَعَثَتْ بِهِ يَهُودُ مَعَ يَهُودِيٍّ وَمُنَافِقٍ "
رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً "
رَجَمَ يَهُودِيًّا "
رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً "
رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا "
رَجُلًا حُدَّ فِي الْخَمْرِ , فَشَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ , فَسَأَلَنِي عَنْهُ " ، فَقُلْتُ : " مِنْ خَيْرِ شَبَابِنَا , فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ "
رَجُلٍ شَرِبَ الْخَمْرَ : إنْ تَابَ فَاقْبَلْ شَهَادَتَهُ "
أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ ضُرِبَ فِي الْخَمْرِ "
أَجَازَ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيهِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْحَيِّ خُصُومَةٌ ، فَشَهِدَ لأَحَدِهِمَا أَخُوهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ عِنْدَ شُرَيْحٍ ، فَقَالَ…
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَدْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّهَادَةِ شَهَادَةُ الأَخِ لأَخِيهِ .
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَخِ لأَخِيهِ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّ…
أَجَازَ شَهَادَةَ الأَخِ لأَخِيهِ
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ "
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ إذَا كَانَ عَدْلًا "
أَجَازَ شَهَادَةَ أَخٍ لِأَخِيهِ "
نَكَلَ رَجُلٌ عِنْدَ شُرَيْحٌ عَنِ الْيَمِينِ " ، " فَقَضَى شُرَيْحٌ === " , فَقَالَ الرَّجُلُ : " أَنَا أَحْلِفُ " ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " قَدْ مَضَى قَضَائِي "
أَمَرَهُ أَنْ يَسْتَحْلِفَ امْرَأَةً فَأَبَتْ أَنْ تَحْلِفَ فَأَلْزَمَهَا ذَلِكَ "
بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ , فَوَجَدَ بِهِ الْمُشْتَرِي عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إلَى عُثْمَانَ " , فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : " بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ " , " فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ " , " فَرَدَّهُ عُثْمَانُ …
" بَيِّنَتُكَ أَنَّهُ دَلَّسَ لَكَ عَيْبًا ؟ " ، فَقَالَ : " لَيْسَ لِي بَيِّنَةٌ " , فَقَالَ لِلرَّجُلِ : " احْلِفْ أَنَّكَ لَمْ تَبِعْهُ دَاءً " , فَقَالَ الرَّجُلُ : " إنِّي أَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ " ,…
=== يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا "
لَا يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا "
أَكْرَهُ أَنْ آخُذَ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا "
" لَا يَنْبَغِي لِقَاضِي الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْخُذَ أَجْرًا وَلَا صَاحِبَ مَغْنَمِهِمْ "
" لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْقَاضِيَ رِزْقًا مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ "
رَزَقَ شُرَيْحًا خَمْسَ مِائَةٍ "
يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعَمَ " , وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا "
السابق
٢٩٢ / ٧٤٥
التالي