جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 291 of 745
كتاب البيوع والأقضية
" مثل الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ، أَكَلَ حَتَّى إذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ "
" لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ إلَّا الْوَالِدَ "
" مثل الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَمِثْلِ الْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ "
" مثل الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ "
" الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ "
" مَا تَكَلَّمَ بِهِ السَّكْرَانُ مِنْ شَيْءٍ جَازَ عَلَيْهِ "
السَّكْرَانِ : " أَمَّا بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ فَلَا يَجُوزُ , هُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّفِيهِ "
لَا يُجِيزُ بَيْعَهُ وَلَا شِرَاءَهُ "
ثَوْبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، نِصْفُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِعِشْرِينَ , وَنِصْفُهُ عَلَى الْآخَرِ بِعَشْرَةٍ ، قَالَا : " إنْ بَاعاهُ مُسَاوِمَةً أَوْ مُرَابَحَةً فَهُوَ نِصْفَانِ بَيْنَهُمَا "
اشْتَرَيَا سِلْعَةً اشَتَرَى أَحَدُهُمَا نِصْفَهَا بِعِشْرِينَ , وَاشْتَرَى الآخَرُ نِصْفَهَا بِعَشْرَةٍ , فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " إنْ بَاعَهَا مُرَابَحَةً فَعَلَى رُءُوسِ أَمْوَالِهِمَا , وَإِنْ بَاعَهَا مُسَاوِمَةً فَ…
إنْ بَاعَهَا مُرَابَحَةً فَالرِّبْحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ , وَإِنْ بَاعَهَا مُسَاوِمَةً فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ "
سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يُقَوَّمُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِأَكْثَرَ مِمَّا يُقَوَّمُ عَلَى الْآخَرِ ، قَالَ : الرِّبْحُ عَلَى قَدْرِ رُءُوسِ أَمْوَالِهِمَا "
الرَّجُلِ يَرْهَنُ الرَّهْنَ ، فَيَقُولُ : إنْ لَمْ أَجِئْكَ بِهِ إلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ " ، قَالَ : " لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ "
يَرْهَنُ عِنْدَهُ الرَّجُلُ الرَّهْنَ ، فَيَقُولُ : إنْ لَمْ آتِكَ بِهِ إلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ " ، قَالَ : " الرَّهْنُ لَا يُغْلَقُ " ، وَإِنْ قَالَ : " إِنْ لَمْ آتِكَ بِهِ إلَى كَذَا وَكَذَا فَبِعْهُ وَاقْبِضِ …
" مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ , أَوْ نَصِيبًا , فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ مِنْ مَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ "
٥ نسخ
" إنْ كَانَ مُوسِرًا ضَمِنَ , وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا أَعْتَقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ "
" مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ ضَمِنَ لِأَصْحَابِهِ فِي مَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ "
بَيْنِي وَبَيْنَ الْأَسْوَدِ وَبَيْنَ أُمِّنَا غُلَامٌ قَدْ شَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ وَأَبْلَى فِيهَا ، فَأَرَادُوا عِتْقَهُ وَكُنْتُ صَغِيرًا " , فَذَكَرَ ذَلِكَ الْأَسْوَدُ لِعُمَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : " أَعْتَقُوا أَنْتُ…
غُلَامٌ بَيْنِي وَبَيْنَ إخْوَتِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَعْتَقَهُ , فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ " ، فَقَالَ : " لَا تُفْسِدَ عَلَى شُرَكَائِكَ فَتَضْمَنَ , وَلَكِنْ تَرَبَّصْ حَتَّى يَشِبُّوا "
٩ نسخ
يُضَمِّنُونَ الرَّجُلَ يَعْتِقُ الْعَبْدُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ إذا كَانَ مُوسِرًا "
عَبْدًا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا فَرَكِبَ شَرِيكُهُ إلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ : أَنْ يُقَوِّمَ أَغْلَى الْقِيمَةِ "
" إنْ كَانَ شُرَيْحٌ لَيَحْبِسَهُ بِهِ "
الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ " ، قَالَ : " يَضْمَنُ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ "
إنَّهُ صَغِيرٌ ؟ " ، فَقَالَ : " السُّنَّةُ "
" إذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ نَصِيبًا مِنْ مَمْلُوكٍ لَهُ فِيهِ شِرْكٌ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا بَقِيَ مِنْهُ إنْ كَانَ مُوسِرًا , وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا اسْتَسْعَى الْعَبْدَ "
" هُوَ ضَامِنٌ لِنَصِيبِ صَاحِبِهِ "
عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ " ، قَالَ : " يَتِمُّ عَتِّقْهُ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ فِي النِّصْفِ , وَكَانَ الْوَلَاءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ "
عَبْدًا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ " ، قَالَ : " فَحَبَسَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَاعَ فِيهِ غَنِيمَةً لَهُ "
الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ " , قَالَا : " هُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِ الَّذِي أَعْتَقَهُ وَيَضْمَنُ لِصَاحِبِهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ يَوْمَ أَعْتَقَهُ "
الْعَدْلُ فِي الْمُسْلِمِينَ مَا لَمْ يُطْعَنُ عَلَيْهِ فِي بَطْنٍ وَلَا فَرْجٍ "
تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مَا لَمْ يُصِبْ حَدًّا , أَوْ تُعْلَمُ عَلَيْهِ خَرْبَةٌ فِي دِينِهِ "
يُجِيزُ شَهَادَةَ مَنْ صَلَّى إلَّا أَنْ يَأْتِيَ الْخَصْمُ بِمَا يَجْرَحُهُ بِهِ "
رَجُلًا ، عَنْ رَجُلٍ " ، فَقَالَ : " لَا نَعْلَمُ إلَّا خَيْرًا " , فَقَالَ عُمَرُ : " حَسْبُكَ "
" ادَّعِ وَأَكْثِرْ وَأَطْنِبْ وَائْتِ عَلَى ذَلِكَ بِشُهُودٍ عُدُولٍ , فَإِنَّا قَدْ أُمِرْنَا بِالْعُدُولِ , وَأْتِ فَسَلْ عَنْهُ , فَإِنْ قَالُوا : اللَّهُ أَعْلَمُ , فَاللَّهُ أَعْلَمُ , يُفَرِّقُوا أَنْ يَقُولُوا : …
جَارِيَةٍ ابْتَاعَهَا مِنَ امْرَأَتِهِ عَلَى أَنَّهُ إنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ " , فَقَالَ عُمَرُ : " لَا تَطَأُ فَرْجًا فِيهِ شَيْءٌ لِغَيْرِكَ "
" لَيْسَ مِنْ مَالِكِ مَا كَانَ فِيهِ مَشُوبَةٌ لِغَيْرِكَ "
كَرِهَتْ أَنْ تُبَاعَ الْجَارِيَةُ بِشَرْطٍ عَلَى أَنْ لَا تُبَاعَ "
يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ وَلَا يَهِبْ " ، قَالَ : " لَا يَقْرَبُهَا "
كَرِهَهَا "
" لَا يَطَأُ فَرْجًا فِيهِ شَرْطٌ "
يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ وَلَا يَهَبَ " ، قَالَ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ "
يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ وَلَا يَهَبَ وَلَا يُمْهِرَ " ، قَالَ : " وَدِدْتُ أَنِّي وَجَدْتهَا فَاشْتَرَيْتهَا بِهَذَا الشَّرْطِ وَاشْتَرَطَ لَهُمْ أَنَّهَا عَتِيقٌ إذَا مِتّ "
" كُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ يَهْدِمُهُ الْبَيْعُ إلَّا الْعَتَاقَ ، وَكُلٌّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ يَهْدِمُهُ النِّكَاحُ إلَّا الطَّلَاقَ "
ابْنَتِي اشْتُرِيَتْ عَلَى أَنْ لَا تُبَاعَ " ، قَالَ : " ابْنَتُكَ عَلَى شَرْطِهَا "
اشْتَرَى مِنْ زَوْجَتِهِ زَيْنَبَ جَارِيَةً فَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ : إنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ " , فَسَأَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عُمَرَ : " فَكَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا "
" لَا تَقْرَبُهَا "
عَبْدٍ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ " ، قَالَ : " فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْعَى فِي الدَّيْنِ "
٩ نسخ
أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ " ، قَالَ : " يُعْتَقُ وَيَسْعَى فِي الْقِيمَةِ "
أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ جَارِيَةً لَهَا لَيْسَ لَهَا مَالٌ غَيْرَهَا " ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " تَسْعَى فِي قِيمَتِهَا "
أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ " ، قَالَ : " يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ , فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِنَ الدَّيْنِ يَسْعَى الْغُرَمَاءُ فِي دَيْنِهِمْ , …
السابق
٢٩١ / ٧٤٥
التالي