جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 284 of 745
كتاب البيوع والأقضية
دَبَّرَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ غُلَامًا لَهَا ، ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُكَاتِبَهُ , فَكَتَبَ الرَّسُولُ إلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : " كَاتِبِيهِ , فَإِنْ أَدَّى مُكَاتَبَتَهُ فَذَاكَ , وَإِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ ع…
٥ نسخ
الرَّجُلِ يَبِيعُ مُدَبَّرًا لَهُ خِدْمَتُهُ , قَالَ : " مَا أَخَذَ سَيِّدُهُ فَهُوَ لَهُ , وَمَا بَقِيَ فَلَا شَيْءَ له "
يُؤْخَذُ عَنْهُ مَا بَقِيَ "
لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ إلَّا مِنْ نَفْسِهِ "
يَكْرَهُ بَيْعَهُ وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُكَاتِبَهُ "
لَا تُبَاعُ خِدْمَةُ الْمُدَبَّرِ إلَّا مِنْ نَفْسِهِ "
فِي حِجْرِهِ يَتِيمَةٌ فَزَوَّجَهَا ، وَدَفَعَ مَالَهَا إلَى زَوْجِهَا مُضَارَبَةً "
دُفِعَ إلَيْهِ مَالُ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً ، فَطَلَبَ فِيهِ فَأَصَابَ ، فَقَاسَمَهُ الْفَضْلُ ثُمَّ تَفَرَّقَا "
عِنْدَهُ مَالُ يَتِيمٍ , فَأَعْطَاهُ مُضَارَبَةً فِي الْبَحْرِ "
وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ فَدَفَعَهُ إلَى مَوْلَى لَهُ "
لَا بَأْسَ أَنْ يَعْمَلَ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ " , قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : إنْ تَوَى يَضْمَنُ ؟ , قَالَ : " لَا "
لَا بَأْسَ أَنْ يَعْمَلَ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْبَةٌ "
كَرِهَ أَنْ يُدْفَعَ مَالُ الْيَتِيمِ مُضَارَبَةً ، وَيَقُولُ : اضْمَنْهُ وَلَا تُعَرِّضْهُ لِبَرٍّ وَلَا بَحْرٍ "
مَالِ الْيَتِيمِ : " إنِ اتَّجَرْتَ فِيهِ فَرَبِحْتَ فَلَهُ , وَإِنْ ضَاعَ ضَمِنْتُ , وَإِنْ وَضَعْتُهُ , فَهَلَكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ "
أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ ، فَكَانَتْ تُزْكِي أَمْوَالَنَا وَتُبْضِعُهَا "
وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، قَالَ : يَبْتَغِي لِلْيَتِيمِ فِي مَالِهِ "
أَضْرِبُ يَتِيمِي ؟ , قَالَ : " اضْرِبْهُ مِمَّا كُنْتَ ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَكَ " , قَالَ : فَمَا آكُلُ مِنْ مَالِهِ ؟ ، قَالَ : " بِالْمَعْرُوفِ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مِنْ مَالِهِ وَلَا وَاقِيًا مَالَكَ بِمَالِهِ "
٧ نسخ
مَا أَكَلْتَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْكَ , أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِهِ : فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ "
وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ، قَالَ : " إنَّمَا هُوَ قَرْضٌ , أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِهِ : فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِ…
" وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ يَسْتَسْلِفُ مِنْهُ : يَتَّجِرُ فِيهِ "
الْوَصِيُّ إنِ احْتَاجَ وَضَعَ يَدَهُ مَعَ أَيْدِيهِمْ ، وَلَا يَكْتَسِي عِمَامَةً "
وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ، قَالَ : " مِنْ مَالِهِ "
بَنِيَّ وَإِخْوَةً لَهُمْ مِنْ أَبِيهِمْ وَهُمْ أَيْتَامٌ فِي حِجْرِي , وَكَانَ لِي مَالٌ فَكُنْتُ أُنْفِقُهُ عَلَيْهِمْ حَتَّى ذَهَبَ ، وَلَهُمْ مَالٌ فَمَا تَرَى ؟ , قَالَ : " ضَعِي يَدَكَ مَعَ أَيْدِيهِمْ وَكُلِي بِال…
وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ، قَالَا : " يَضَعُ يَدَهُ "
وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ , قَالَتْ : " أنزل ذَلِكَ فِي وَالِي مَالِ الْيَتِيمِ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُهُ ، إذَا كَانَ مُحْتَاجًا أَنْ يَأْكُلَ…
نسختان
يَتَامَى فِي حِجْرِهَا قَامَتْ عَلَيْهِمْ , هَلْ تَأْكُلُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئًا , قَالَ : " نَعَمْ , بِالْمَعْرُوفِ "
" كُلِي مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَاعْلَمِي مَا تَأْكُلِينَ "
لَأَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مَالُ الْيَتِيمِ عِنْدِي عرة ، حَتَّى أَخْلِطَ طَعَامَهُ بِطَعَامِي وَشَرَابَهُ بِشَرَابِي "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رُخِّصَ لِوَالِي الْيَتِيمِ أَنْ يَأْكُلَ مَكَانَ قِيَامِهِ بِالْمَعْرُوفِ .
" يَأْكُلُ مِنَ الرَّسَلِ وَالثَّمَرَةِ بِحِسَابِ الأَجِيرِ "
رَجُلٍ آجَرَ غُلَامَهُ سَنَةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهُ , قَالَ : " يَبِيعُهُ إنْ شَاءَ "
الْغُلَامِ يَدْفَعُهُ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ يَعْلَمُهُ ثُمَّ يُخْرِجُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ شَرْطُهُ , قَالَ : " يُرَدُّ عَلَى مُعَلِّمِهِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ "
آجَرَ غُلَامَهُ سَنَةً ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهُ , قَالَ : " لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ "
إذَا آجَرَ الْعَبْدَ سَنَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ : " فَذَلِكَ لَهُ "
رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ مَالًا يَتَّجِرُ فِيهِ , فَقَالَ : كَانَ عَطَاءُ يَقُولُ : " مَا كَانَ فِيهِ مِنْ نَمَاءٍ فَهُوَ لِرَبِّ الْمَالِ "
" لَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ وَلَا لِلْمُسْتَوْدِعِ , وَهُوَ لِلْمَسَاكِينِ "
لَا تُحَرَّكُ الْوَدِيعَةُ إلَّا بِإِذْنِ رَبِّهَا , فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ , وَلَهُ الرِّبْحُ "
الْوَدِيعَةِ : " لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُحَوِّلَهَا مِنْ مَوْضِعِهَا أَوْ يُغَيِّرَهَا عَنْ حَالِهَا , فَإِنْ هُوَ غَيَّرَهَا ، عَنْ مَوْضِعِهَا فَكَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَإِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ , وَلَيْسَ لِوَاح…
مَالِ الْيَتِيمِ , فَقَالَ : " هُوَ مَضْمُونٌ حَتَّى تَدْفَعَهُ إلَيْهِ " , قَالَ : إنَّهُ قَدْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ , قَالَ : " اصْنَعْ بِفَضْلِهِ مَا شِئْتَ , هُوَ مَضْمُونٌ حَتَّى تَدْفَعَهُ إلَيْهِ "
٥ نسخ
يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْأَيْتَامِ فَيَعْمَلُ بِهِ , قَالَ : " هُوَ ضَامِنٌ إذَا عَمِلَ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ الرِّبْحُ يَتَصَدَّقُ بِهِ "
أَسْلَمَ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ أَلْفًا وَنَحْوَهَا , فَيَقُولُ : إنْ أَعْطَيْتنِي بُرًّا فَبِكَذَا , وَإِنْ أَعْطَيْتنِي شَعِيرًا فَبِكَذَا , قَالَ : " يُسَمِّي فِي كُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا وَرِقًا مُسَمَّاهُ , فَإِنْ أَع…
٤ نسخ
" الرَّجُلِ يُسْلِمُ ، فَيَقُولُ : مَا لِي عِنْدَكَ عَنْ حِنْطَةٍ فَبِكَذَا ، أَوْ كَانَ عِنْدِي مِنْ حُبُوبٍ فَبِكَذَا ، أَنَّهُ كَرِهَهُ "
السَّلَمِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ أَيُّهُمَا اسْتَيْسَرَ عَلَيْهِ أَعْطَاهُ , قَالَ : " لَا يَصْلُحُ "
أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ , فَإِنْ لَمْ يَدْفَعْهُ فَكَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ آخَرَ مَعْلُومٍ , قَالَ : " لَا يَصْلُحُ "
الرَّجُلِ يُسْلِفُ فَيَقُولُ : إنْ كَانَ بُرًّا فَبِكَذَا , وَإِنْ كَانَ شَعِيرًا فَبِكَذَا , أَنَّهُ كَرِهَهُ "
لَا بَأْسَ فِي السَّلَمِ فِي الثِّيَابِ , ذَرْعٌ مَعْلُومٌ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ "
السَّلَمِ فِي الثِّيَابِ , قَالَ : " لَا يصلح إلَّا مَعْلُومَ الرُّقْعَةِ مَعْلُومَ كَذَا "
السَّلَمِ فِي الْكَرَابِيسِ , فَقَالَ : " قَدْ كُنْتُ أَفْعَلُهُ "
إذَا أَسْلَمَ فِي ثَوْبٍ يُعْرَفُ ذَرْعُهُ وَرَقْعُهُ ، فَلَا بَأْسَ "
" لَا بَأْسَ فِي السَّلَمِ فِي الصُّوفِ وَالْأَكْسِيَةِ "
السابق
٢٨٤ / ٧٤٥
التالي