جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 283 of 745
كتاب البيوع والأقضية
التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ "
التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ "
التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ "
اجْتَعَلَ فِي عَبْدٍ آبِقٍ فَأَخَذَهُ لِيَرُدَّهُ فَأَبِقَ مِنْهُ , فَخَاصَمَهُ إلَى شُرَيْحٍ فَضَمَّنَهُ , فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا , فَقَالَ : " أَسَاءَ الْقَضَاءَ , يَحْلِفُ بِاللَّهِ لَأَبِقَ مِنْهُ , وَلَا ضَمَانَ ع…
رَجُلٍ أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا لِيَرُدَّهُ , فَذَهَبَ مِنْهُ , قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ "
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ "
أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا فَأَبَقَ مِنْهُ ، قَالَ : فَجَاءَ مَوْلَى الْعَبْدِ فَقَدَّمَهُ إلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " قَدْ أَبِقَ مِنْكَ قَبْلَهُ , فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ "
" إنْ ذَهَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ "
" إنْ فَرَّ مِنَ الَّذِي أَخَذَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ "
" إذَا سَمَّيْتَ فَكِلْ "
٩ نسخ
إذَا سَمَّى الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكِيلَهُ "
" إذَا سَمَّى الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ فَلْيَكِلْهُ "
إذَا أَسْلَمْتَ سَلَمًا وَسَمَّيْتَ كَيْلًا , فَلَا تَأْخُذْ جِزَافًا "
إذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فِي أَوْسَاقِهِ ، فَاكْتَلْهُ " , يَعْنِي إذَا ابْتَعْتُهُ كَيْلًا
كَرِهَ أَنْ يُوَلِّيَ مِنَ الطَّعَامِ شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَهُ "
لَا يَرَى بَأْسًا بِتَوْلِيَةِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ " , وَيَقُولُ : هُوَ مَعْرُوفٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَرِهَهُ .
لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوَلِّيَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ "
مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ , وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوَلِّيَهُ أَوْ يُشْرِكَ فِيهِ بِغَيْرِ كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ "
لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ "
ابْتَعْتَ طَعَامًا مِنْ طَعَامِ الصَّدَقَةِ ، فَرَبِحْتَ فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ , فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ "
" إذَا ابْتَاعَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكتله "
الزَّبِيبِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ , فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ , وَلَكِنْ لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ "
يَشْتَرِي صِكَاكَ الرِّزْقِ ، " فَنَهَاهُ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَقْبِضَ "
إذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا أَبَدًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ "
إذَا اشْتَرَيْتَ طَعَامًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ , وَلَا يَرَى بِالشَّرَكِ بَأْسًا ، أَوْ تُعْطِيَهُ الثَّمَنَ "
يَشْتَرِي الْبَيْعَ ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ , قَالَ : " لَا حَتَّى يَقْبِضْهُ "
يَبِيعُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ , فَقَالَ : " إنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ "
الطَّعَامُ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ لَا يُبَاعُ حَتَّى يُقْبَضَ , وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مثل الطَّعَامِ "
يَنْهَى الَّذِينَ يَبْتَاعُونَ صُحُفَ الْجَارِ حَتَّى يَسْتَوْفُوهَا "
" مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ "
" مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ "
وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ، قَالَ : الرُّبُعُ مِنْ أَوَّلِ نُجُومِهِ "
كَرِهَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ ، حَتَّى يَكُونَ فِي آخِرِ نَجْمٍ مَخَافَةَ أَنْ يَعْجَزَ "
إذَا كَانَ الْمُكَاتَبُ أَنْ يَكْتُبَ فِي الْكِتَابِ وَأحطك مِنْ آخِرِ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِكَ "
الْمُكَاتَبُ تُعْطِيهِ الرُّبُعَ مِنْ جَمِيعِ مُكَاتَبَتِهِ تُعَجِّلُهَا مِنْ مَالِكَ "
اسْتَعِنْ بِهِ فِي مُكَاتَبَتِكَ " , فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , لَوْ تَرَكْتُهُ حَتَّى يَكُونَ فِي آخِرِ نَجْمٍ , قَالَ : " إنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أُدْرِكَ ذَلِكَ , ثُمَّ قَرَأَ : وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللّ…
٨ نسخ
يُعْجِبُهُمْ أَنْ يَدَعَ لِمُكَاتَبِهِ طَائِفَةً مِنْ مُكَاتَبَتِهِ "
وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ، قَالَ : مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ لَكَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ "
تُعْطِيهِ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُكَ ، وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ "
" يُوضَعُ عَنْهُ "
وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ، قَالَ : مِمَّا فِي يَدَيْكَ "
كَاتَبَ غُلَامًا فَأَعْطَاهُ الرُّبُعَ , وَقَالَ : هَذَا قَوْلُ عَلِيٍّ : وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ "
" اكْتُبْ حَرِيمُهَا خَمْسِينَ ذِرَاعًا ، وَلَيْسَ لَهُ حَقُّ مُسْلِمٍ وَلَا يَضُرُّهُ , وَابْنُ السَّبِيلِ أَوَّلُ مَنْ يَشْرَبُ "
" أَمَّا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَكَانَتْ خَمْسِينَ ذِرَاعًا لِنَاحِيَتِهَا يَكُونُ بَيْنَ الْبِئْرَيْنِ مِائَةٌ , فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ رَأَوْا أَنَّ دُونَ ذَلِكَ مُجْزِئٌ , فَجُعِلَ لِكُلِّ بِئْرٍ خَمْسٌ وَعِشْرُ…
حَرِيمُ الْبِئْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا كُلُّهَا , لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ فِي عَطَنِهِ وَلَا مَائِهِ "
حَرِيمُ بِئْرِ الْبديء خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا , وَحَرِيمُ الْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا ، وَحَرِيمُ الزَّرْعِ "
" حَرِيمُ الْبِئْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا "
" حَرِيمُ بِئْرِ الْبَدْوِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا , وَحَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا "
" لَا حِمَى إلَّا فِي ثَلَاثَةٍ : ثُلَّةُ الْقَلِيبِ يَعْنِي حَرِيمَ الْبِئْرِ ، وَطَوْلَ الْفَرَسِ ، وَحَلَقَةَ الْقَوْمِ "
السابق
٢٨٣ / ٧٤٥
التالي