جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 282 of 745
كتاب البيوع والأقضية
" لَا يَصْلُحُ مِنَ الْأَرْضِ إلَّا خَصْلَتَانِ : أَرْضٌ مَنَحَكهَا رَجُلٌ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا , أَوْ أَرْضٌ اسْتَأْجَرْتهَا بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ "
أَمْثَلَ أَبْوَابِ الزَّرْعِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ "
لَا يَصْلُحُ مِنَ الزَّرْعِ إلَّا أَرْضٌ تَمْلِكُ رَقَبَتَهَا , أَوْ أَرْضٌ يَمْنَحُكهَا رَجُلٌ "
الْمُزَارَعَةِ "
لَا بَأْسَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ "
لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ بِالْحِنْطَةِ "
" كَرَاءِ الْأَرْضِ بِالدَّرَاهِمِ وَالطَّعَامِ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا "
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِطَعَامٍ مُسَمًّى "
" مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكْرِهَا بِثُلُثٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى "
دَابَّةٌ فِي أَيْدِي النَّاسِ مِنَ الْأَزْدِ فَادَّعَاهَا قَوْمٌ فَأَقَامُوا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا دَابَّتُهُمْ أَضَلُّوهَا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , فَأَقَامَ الَّذِينَ هِيَ فِي أَيْدِيهِمُ الْبَيِّنَة…
الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ الدَّابَّةَ لَيْسَتْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا , فَيُقِيمُ أَحَدُهُمَا شَاهِدَيْنِ , وَالْآخَرُ أَرْبَعَةً , فَقَالَ : " هِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ , لِأَنَّ الِاثْنَيْنِ يُوجِبَانِ الْحَقَّ …
هِيَ بَيْنَهُمْ عَلَى حِصَصِ الشُّهُودِ "
يَقْضِي لِأَكْثَرِ الْفَرِيقَيْنِ شُهُودًا "
بِعْتُ بَغْلَةً مِنْ رَجُلٍ , فَلَبِثَ مَا شَاءَ اللَّهُ , فَأَتَانِي وَقَدْ عَرَفْتُ الْبَغْلَةَ عِنْدَهُ , فَأَتَيْنَا شُرَيْحًا وَانْطَلَقْتُ بِالدَّابَّةِ, فَأَقَامَ سَبْعَةً مِنَ الشُّهُودِ أَنَّهَا دَابَّتُهُ لَمْ …
اخْتَصَمَ إلَيْهِ رَجُلَانِ فِي بَغْلَةٍ فَأَقَامَ هَذَا خَمْسَةَ شُهَدَاءَ بِأَنَّهَا نَتَجَتْ عِنْدَهُ , وَأَقَامَ هَذَا شَاهِدَيْنِ بِأَنَّهَا نَتَجَتْ عِنْدَهُ , فَجَعَلَهَا عَلِيٌّ بَيْنَهُمْ أَسْبَاعَ "
٨ نسخ
إذَا أَفْلَسَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَدَيْنُهُ فِي رَقَبَتِهِ , فَإِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أَنْ يَبِيعَهُ بَاعَهُ وَيَقْسِمَ ثَمَنَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ , وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَنِهِ "
إنْ شَاءُوا أَنْ يَبِيعُوهُ بَاعُوهُ , وَإِنْ شَاءُوا أَنْ يَسْتَسْعَوْهُ اسْتَسْعُوهُ "
حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا هشيم ، عن الشيباني ، عن الشعبي أنه كان يقول : " إن شاءوا أن يبيعوه باعوه ، وإن شاءوا استسعوه قال : فكان شريح يقول ذلك
لَا يُبَاعُ حَتَّى يُحِيطَ الدَّيْنُ بِرَقَبَتِهِ "
أُتِيَ فِي عَبْدٍ رَكِبَهُ دَيْنٌ ، فَقَالَ : مَالُهُ بِدَيْنِهِ , مَالُهُ بِدَيْنِهِ "
دَيْنُهُ فِي ثَمَنِهِ "
لَا يُبَاعُ الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِائَةُ أَلْفٍ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَسْعَى الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ وَلا يُبَاعُ .
يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَسْتَدِينَ , قَالَ : " كَانَ يَرَى أَنْ يُبَاعَ لِلْغُرَمَاءِ "
يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَيَجِدُ بِبَعْضِهِ عَيْبًا , قَالَ : " يَأْخُذُهُ كُلَّهُ أَوْ يَرُدُّهُ كُلَّهُ "
يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَيَجِدُ بِبَعْضِهِ عَيْبًا , قَالَ : " يَأْخُذُهُ كُلَّهُ أَوْ يَرُدُّهُ كُلَّهُ "
إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْغُلَامَيْنِ أَوِ السِّلْعَتَيْنِ فَوَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا فَأَرَادَ رَدَّهَا بِقِيمَتِهَا , وَجَازَتْ عَلَيْهِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا عَيْبٌ "
يَشْتَرِي الْعَبِيدَ فَيَجِدُ بِبَعْضِهِمْ عَيْبًا , فَقَالَ : " يُرَدُّ بِقِيمَتِهِ , وَفِي الْمَتَاعِ مِثْلُهُ "
يَشْتَرِي الْمَتَاعَ صَفْقَةً فَيَجِدُ بِبَعْضِهِ عَيْبًا , قَالَ : " يَأْخُذُهُ جَمِيعًا أَوْ يَرُدُّهُ جَمِيعًا "
" إذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ بَيْعَ حُكْرَةٍ فَرَأَى فِيهِ عَيْبًا , قَالَا : " يَرُدُّهُ كُلَّهُ "
اشْتَرَى مَتَاعًا فَوَجَدَ بِبَعْضِهِ عَيْبًا , قَالَ : " يَرُدُّهُ وَيلزمه مَا بَقِيَ بِالْقِيمَةِ "
اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَزْقَاقًا مِنْ سَمْنٍ وَنَقَدَ صَاحِبَهُ , فَنَقَصَتِ الزِّقَاقُ فَأَرَادَ أَنْ يُقَاصَّهُ بِبَعْضِ الدَّرَاهِمِ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " خُذْ بَيْعَكَ جَمِيعًا أَوْ رُدَّهُ جَمِيعًا "
" نَفَقَةُ الْمُضَارِبِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "
الْمُضَارِبُ يُنْفِقُ وَيَكْتَسِي بِالْمَعْرُوفِ , فَإِنْ رَبِحَ كَانَ مِنْ رِبْحِهِ , وَإِنْ وَضَعَ كَانَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ "
" مَا أُحِبُّ أَنْ يُنْفِقَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ رَبَّ الْمَالِ "
إنْ شَاءَ الْمُضَارِبُ اسْتَأْجَرَ الْأَجِيرَ وَأَطْعَمَ الرَّقِيقَ إذَا كَانَ مِنَ الْمُضَارَبَةِ , وَلَا يَأْكُلُ مَعَهُمْ "
لَا يَشْتَرِطُ الْمُضَارِبُ طَعَامًا وَلَا شَيْئًا يَنْتَفِعُ بِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُضَارَبَةِ , فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُضَارَبَةِ كَانَ ذَلِكَ فِي مَالِ نَفْسِهِ "
الْمُقَارِضِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَكْتَسِي وَيَرْكَبُ بِالْمَعْرُوفِ " , قَالَ : " إذَا كَانَ فِي سَبَبِ الْمُضَارَبَةِ فَلَا بَأْسَ "
" الشَّفِيعُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ , يَنْتَظِرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا ، إذَا كَانَتْ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا "
قَضَى بِالشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ وَكَانَ غَائِبًا صَاحِبُهَا "
كَانَ يَرَى الشُّفْعَةَ لِلصَّغِيرِ وَالْغَائِبِ "
" الْغَائِبُ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ حَتَّى يَرْجِعَ , وَالصَّغِيرُ حَتَّى يَكْبُرَ "
لَيْسَ لِغَائِبٍ شُفْعَةٌ "
لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ "
لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ , يكْتَبُ إلَيْهِ , فَإِنْ أَخَذَ وَبَعَثَ بِالثَّمَنِ وَإِلَّا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ "
التَّوْلِيَةَ بَيْعٌ "
التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ "
التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ , وَلَا تُوَلِّي حَتَّى تَقْبِضَ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ .
لَا يَرَى بِالتَّوْلِيَةِ بَأْسًا "
السابق
٢٨٢ / ٧٤٥
التالي