جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 281 of 745
كتاب البيوع والأقضية
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ ، عَنْ أمه عَمْرَةَ : أَنَّهَا كَانَتْ تَبِيعُ ثَمَرَةَ أَرْضِهَا وَتَسْتَثْنِي مِنْهَا .
بَاعَ ثَمَرَتَهُ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ أَوْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ وَاسْتَثْنَى مِنْهَا سَبْعَمِائَةٍ "
يَبِيعَ السِّلْعَةَ , وَيَسْتَثْنِيَ نِصْفَهَا "
بَاعَ ثَمَرَتَهُ وَاسْتَثْنَى مِنْهَا "
أُعْطِيَهَا بِقِيمَةِ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ "
يَكُونُ عَلَيْهِ الْوَرِقُ , فَيُعْطِي قِيمَتَهَا دَنَانِيرَ إذَا قَامَتْ عَلَى سِعْرٍ , وَيَكُونُ عَلَيْهِ الدَّنَانِيرُ فَيُعْطِي الْوَرِقَ بِقِيمَتِهَا "
لَمْ يَرَ بَأْسًا بِاقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ "
رَجُلٍ اقْتَضَى ذَهَبًا مِنْ وَرِقٍ أَوْ وَرِقًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الْقَرْضِ , قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ "
لَا بَأْسَ بِاقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ بِقِيمَةِ السُّوقِ "
يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ دَنَانِيرُ , فَيَأْخُذُ عَنْهُ الدَّرَاهِمَ يَصْرِفُهَا , وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَزِيدَهُ عَلَى السِّعْرِ أَوْ يَنْقُصَ مِنْهُ إذَا كَانَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا "
يَكْرَهُ اقْتِضَاءَ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ "
كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ الذَّهَبَ مِنَ الْوَرِقِ وَالْوَرِقَ مِنَ الذَّهَبِ "
" لَا تَأْخُذِ الذَّهَبَ مِنَ الْوَرِقِ يَكُونُ لَكَ عَلَى الرَّجُلِ , وَلَا تَأْخُذِ الْوَرِقَ مِنَ الذَّهَبِ "
الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ فَيَأْخُذُ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ : فَكَرِهَهُ "
" رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَأَخَذَ مِنْهَا , ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِقِيمَتِهَا دَنَانِيرَ : فَكَرِهَهُ "
" خُذْ مِنْهُ دَنَانِيرَ عَيْنًا , فَإِنْ أَبَى فَدَعْهُ , مَوْعِدُهُ اللَّهُ "
يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ : عَبْدَ اللَّهِ ، وَسَعْدًا "
٨ نسخ
أَعْطَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَهُ بِخَيْبَرَ " , يَعْنِي بِنِصْفٍ
يُزَارِعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ "
جَاءَنَا مُعَاذٌ وَنَحْنُ نُعْطِي أَرْضَنَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْنَا "
عَامَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى الشَّطْرِ
الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ , فَقَالَ : " إنْ نَظَرْتَ فِي آلِ أَبِي بَكْرٍ ، وَآلِ عُمَرَ وَآلِ عَلِيٍّ ، وَجَدْتهمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ "
رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ وَمَاءٌ , لَيْسَ لَهُ بَذْرٌ وَلَا بَقَرٌ , فَأَعْطَانِي أَرْضَهُ بِالنِّصْفِ فَزَرَعْتهَا بِبَذْرِي وَبَقَرِي ثُمَّ قَاسَمْتُهُ عَلَى النِّصْفِ , قَالَ : " حَسَنٌ "
٩ نسخ
لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالْمُزَارَعَةِ عَلَى النِّصْفِ "
أَرْضِي وَبَعِيرِي سَوَاءٌ "
" وَاللَّهِ لَنَكْرِيَنَّهَا كِرَاءَ الْإِبِلِ "
" لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ "
يُزَارِعُ أَهْلَ السَّوَادِ حَيَاةَ أَبِيهِ "
أُزَارِعُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَأَحْمِلُهُ إلَى عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ ، فلما رَأَوا بِهِ بَأْسًا لَنَهَوْنِي عَنْهُ "
يَأْمُرُ بِإِعْطَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ "
" أَنْ يُزَارِعَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ "
يُعْطِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ آخَرَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ أَوِ الْعُشْرَ ، وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ شَيْءٌ "
لَا يَرَى بِكرَاءِ الْأَرْضِ بَأْسًا "
أَتَاهُ رَجُلَانِ قَدِ اقْتَتَلَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إنْ كَانَ هَذَا شَأْنُكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ "
٨ نسخ
مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ ، إلَّا وَهُمْ يُعْطُونَ أَرْضَهُمْ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ "
يَدْفَعُ أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ "
أَرْضِي وَبَعِيرِي سَوَاءٌ "
عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى الشَّطْرِ "
يَدْفَعُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ , فَكَانَ يُرْسِلُنِي وَأُقَاسِمُهُمْ "
نَهَانَا إذَا كَانَ لِأَحَدِنَا أَرْضٌ أَنْ يُعْطِيَهَا بِبَعْضِ خَرجِهَا بِثُلُثٍ أَوْ نِصْفٍ , وَقَالَ : " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ "
الْمُزَارَعَةِ , فَقَالَ : أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا "
نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ "
كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا ، فَتَرَكْنَاهُ مِنْ أَجْلِهِ "
الْمُخَابَرَةِ "
نَأْخُذُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِينِ , فَأَعْتَمِلُهَا بِبَذْرِي وَبَقَرِي , فَآخُذُ حَقِّي وَأُعْطِيهِ حَقَّهُ , فَقَالَ لَهُ : " خُذْ رَأْسَ مَالِكَ وَلَا تَرْدُدْ عَلَيْهِ شَيْئًا " , فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَ…
٨ نسخ
كَرِهَ الْمُزَارَعَةَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ "
كَرِهَ أن يعطي الأرض بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ "
كَرِهَ كِرَاءَ الْأَرْضِ "
لَا نُكْرِي الْأَرْضَ وَلَا نَذَرُهُ ، أَوْ قَالَ : مَدَرُهُ "
يَزْرَعَ أَحَدُنَا إلَّا أَرْضًا يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا أَوْ مِنْحَةً يَمْنَحُهَا رَجُلٌ "
٣ نسخ
السابق
٢٨١ / ٧٤٥
التالي