جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 277 of 745
كتاب البيوع والأقضية
الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ ثم يَأْخُذُ بِقِيمَتِهَا طَعَامًا ، أَنَّهُ كَرِهَهُ "
إذَا كَانَ أَصْلُ الْحَقِّ دَيْنًا فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ إلَّا مَا بِعْتُهُ بِهِ , فَإِذَا كَانَ قَرْضًا فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تَأْخُذَ غَيْرَ مَا أَقْرَضْتَهُ "
إذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَأَتَاهُ فَتَقَاضَاهُ ، فَقَالَ : خُذْ بِحَقِّكَ شَعِيرًا ، أَوْ حِنْطَةً ، أَوْ تَمْرًا ، أَوْ شَيْئًا غَيْرَ الذَّهَبِ ، قَالَ : " إذَا كَانَتْ دَرَاهِمُهُ قَرْضًا ، …
بِعْتُ جُذُورًا بِدَرَاهِمَ إلَى الْحَصَادِ , فَلَمَّا حَلَّ قَضَوْنِي الْحِنْطَةَ وَالشَّعِيرَ وَالسُّلْتَ ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، فَقَالَ : " لَا يَصْلُحُ , لَا تَأْخُذْ إلَّا الدَّرَاهِمَ "
إذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ عَبْدًا رَخِيصًا "
لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الْمَالَ بِالْمَدِينَةِ وَيَأْخُذَهُ بِإِفْرِيقِيَّةَ "
لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُؤْخَذَ الْمَالُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ وَيُعْطَى بِأَرْضِ الْعِرَاقِ ، وَ يُؤْخَذَ بِأَرْضِ الْعِرَاقِ وَيُعْطَى بِأَرْضِ الْحِجَازِ "
٣ نسخ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا .
يَأْخُذُ الْمَالَ بِالْحِجَازِ وَيُعْطِيهِ بِالْعِرَاقِ , أَوْ بِالْعِرَاقِ وَيُعْطِيهِ بِالْحِجَازِ "
يَأْخُذُ الدِّرْهَمَ بِالْحِجَازِ وَيُعْطِيهِ بِالْعِرَاقِ "
لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الدَّرَاهِمَ بِالْبَصْرَةِ وَيَأْخُذَهَا بِالْكُوفَةِ "
لَا بَأْسَ بِالسَّفْتَجَةِ "
أَعْطَاهَا جُذَاذَ خَمْسِينَ وَسْقًا ثَمَرًا وَعِشْرِينَ وَسْقًا شَعِيرًا " , فَقَالَ لَهَا عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ : إنْ شِئْتَ وَفَّيْتُكِيهَا هُنَا بِالْمَدِينَةِ وَتُوفِيهَا بِخَيْبَرَ ، فَقَالَتْ : حَتَّى أَسْأَلَ أَمِ…
٨ نسخ
يُعْطِي التُّجَّارَ الْمَالَ هَاهُنَا وَيَأْخُذُ مِنْهُمْ بِأَرْضٍ أُخْرَى ، فَذَكَرْتُ أَوْ ذُكِرَ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ , فَقَالَ : " لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ "
لَا بَأْسَ بِالسَّفْتَجَةِ
لَا خَيْرَ فِي قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً "
" تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ .
" تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ ، وَيُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِمْ "
شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ ، قَالَ : " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ وَلَيْسُوا مِمَّنْ يَرْضَوْنَ " , قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : " هُمْ أَحْرَى إذَا سُئِلُوا عَمَّا رَأَوْا أَنْ يَشْهَدُوا ،…
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ عَلَى الْكِبَارِ , وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، إذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمْ "
يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ عَلَى السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ , وَيَأْبَاهُمْ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ "
" إذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ عَشَرَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ "
" إنْ كَانَ أَنْبَتَ فَأَجِزْ شَهَادَتَهُ "
شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ : " تُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيَسْتَثْبِتُونَ "
يَسْتَثْبِتُونَ "
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الصَّبِيِّ "
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّغَارِ حَتَّى يَكْبُرُوا "
لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الصَّبِيِّ "
شَهِدْتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ وَأَنَا غُلَامٌ ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ فِي بَعْضِ جَسَدِي : " حَتَّى تَبْلُغَ "
" اكْتُبْ : شَهِدَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَهُمْ صِغَارٌ وَلَمْ يَبْلُغُوا , فَإِذَا بَلَغُوا فَإِنْ ثَبَتُوا عَلَى شَهَادَتِهِمَا جَازَتْ , وَإِنْ رَجَعُوا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "
يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ وَيُرْسِلُ إلَيْهِمْ فَيَسْأَلُهُمْ عَنْهَا "
أَجَازَ شَهَادَةَ غِلْمَانَ فِي آمَّةٍ , وَقَضَى فِيهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ "
يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ "
ضَمَّنَ نَجَّارًا "
" ضَمَّنَ الصُّنَّاعَ الَّذِينَ انْتَصَبُوا لِلنَّاسِ فِي أَعْمَالِهِمْ ، مَا أَهْلَكُوا فِي أَيْدِيهِمْ "
يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَالصُّوَّاغَ , وَقَالَ : " لَا يُصْلِحُ النَّاسَ إلَّا ذَلِكَ "
يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ , وَقَالَ : " أَعْطِهِ ثَوْبَهُ أَوْ شَرْوَاهُ "
يُضَمِّنَانِ الْقَصَّارَ وَشَرْوَاهُ يَوْمَ أَخْذِهِ "
" يَضْمَنُ قِيمَتَهُ وَيَأْخُذُ ثَوْبَهُ إلَيْهِ "
الْقَصَّارِ إذَا أَفْسَدَ ، قَالَ : " هُوَ ضَامِنٌ ، قَالَ : وَكَانَ لَا يُضَمِّنُهُ غَرَقًا ، وَلَا حَرْقًا ، وَلَا عَدُوًّا مُكَابِرًا
أَعْطَى غُلَامًا لَهُ ثَوْبًا فَضَاعَ ، فَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ : " أَلَيْسَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غُلَامٌ ؟ ، قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : " هُوَ ضَامِنٌ "
حَائِكٍ مَشَى فِي غَزْلٍ بِشُعْلَةٍ مِنْ نَارٍ , فَوَقَعَتْ شَرَارَةٌ فَأَحْرَقَتِ الْغَزْلَ ، قَالَ : " يَضْمَنُ "
يَضْمَنُ الصَّبَّاغُ ، وَالْقَصَّارُ ، وَكُلُّ أَجِيرٍ مُشْتَرَكٍ "
لَا يَضْمَنُ الْقَصَّارُ إلَّا مَا جَنَتْ يَدُهُ "
أَمَةً أَتَتْ قَوْمًا فَغَرَّتْهُمْ وَزَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ , فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَادًا فَوَجَدُوهَا أَمَةً , فَقَضَى عُمَرُ بِقِيمَةِ أَوْلَادِهَا فِي كُلِّ مَغْرُورٍ غُرَّةً "
أَمَةً أَتَتْ طَيًّا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، ثُمَّ إنَّ سَيِّدَهَا ظَهَرَ عَلَيْهَا ، فَقَضَى عُثْمَانُ : " أَنَّهَا وَأَوْلَادَهَا لِسَيِّدِهَا , وَجَعَلَ لِزَوْجِهَا مَا أَدْرَكَ مِنْ مَتَاع…
جَارِيَةٍ أَبِقَتْ مِنْ أَرْضٍ إلَى أَرْضٍ أُخْرَى , فَأَتَتْ قَوْمًا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ , فَرَغِبَ فِيهَا رَجُلٌ فَتَزَوَّجَهَا فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا ثُمَّ عَلِمُوا أَنَّهَا أَمَةٌ , فَجَاءَ مَوْلَاهَا فَأَخَذَ…
فِي كُلِّ وَلَدٍ مَغْرُورٍ غُرَّةٌ "
مَنْ بَاعَ عَبْدًا أَوْ رَجُلًا مَحْجُورًا عَلَيْهِ فَمَالُهُ إتْوَاءٌ "
السابق
٢٧٧ / ٧٤٥
التالي