جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 271 of 745
كتاب البيوع والأقضية
شَهِدَ شَاهِدَانِ عِنْدَ شُرَيْحٍ أَحَدُهُمَا بِأَكْثَرَ ، وَالْآخَرُ بِأَقَلَّ , فَأَجَازَ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْأَقَلِّ "
شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ شَاهِدَانِ أَحَدُهُمَا عَلَى أَلْفٍ ، وَالْآخَرُ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ , فَأَجَازَ شُرَيْحٌ شَهَادَتُهُمَا عَلَى الخَمْسِمِائَةٍ "
لَهُ أَوْكَسُهُمَا "
كُلُّ حَوَالَةٍ تَرْجِعُ إلَّا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : أَبِيعُكَ مَا عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا وَكَذَا , فَإِذَا بَاعَهُ فَلَا يَرْجِعُ "
لَا يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ إلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يُفْلِسَ أَوْ يَمُوتَ وَلَا يَدَعُ وَفَاءً , فَإِنَّ الرَّجُلَ يُوسِرُ مَرَّةً وَيُعْسِرُ مَرَّةً "
الْحَوَالَةِ : " يَرْجِعُ , لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ تَوًى "
إذَا احْتَالَ عَلَى مَلِيءٍ ثُمَّ أَفْلَسَ بَعْدُ ، فَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ "
أَحَالَنِي رَجُلٌ عَلَى يَهُودِيٍّ فَلَوَّانِي ، فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ , فَقَالَ : " ارْجِعْ إلَى الْأَوَّلِ "
الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ فَيَتْوَى ، قَالَ : " يَرْجِعُ عَلَى الْأَوَّلِ "
كَرِهَ أَنْ يَقُولَ : أَشْتَرِي مِنْكَ مَا عَلَى فُلَانٍ ، وَقَالَ : " هُوَ غَرَرٌ "
لَا يَرَى الْحَوَالَةَ بَرَاءً إلَّا أَنْ يُبْرِئَهُ , فَإِذَا أَبْرَأَهُ فَقَدْ بَرِئَ "
النِّسَاءَ يُعْطِينَ أَزْوَاجَهُنَّ رَغْبَةً وَرَهْبَةً , فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْطَتْ زَوْجَهَا شَيْئًا فَأَرَادَتْ أَنْ تَعْتَصِرَهُ ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ "
لَا تَرْجِعُ الْمَرْأَةُ فِي هِبَتِهَا ، وَلَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ لِصَاحِبِهِ
" الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ , لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ لِصَاحِبِهِ "
امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا إلَى شُرَيْحٍ فِي شَيْءٍ أَعْطَتْهُ إيَّاهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا , فَقَا…
" شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ أَنَّهَا تَرَكَتْهُ مِنْ غَيْرِ كُرْهٍ وَلَا هَوَانٍ "
إذَا وَهَبَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا ثُمَّ رَجَعَتْ فِيهِ ، يُرَدُّ إلَيْهَا "
إنْ أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا وَهِيَ طَيِّبَةُ النَّفْسِ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَقَالَ مَنْصُورٌ : " لَا يُعْجِبُنِي "
يَجُوزُ لَهَا مَا أَعْطَاهَا زَوْجُهَا , وَلَا يَجُوزُ لَهُ مَا أَعْطَتْهُ "
إذَا ارْتَهَنَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا شَيْئًا , فَإِنْ عَمِلَ فيها شيئا حَسَبَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ مِنْ رَهْنِهِ مثل أَجْرَ مِثْلِهَا "
رَهَنَ امْرَأَتَهُ أَرْضًا بِصَدَاقِهَا فَأَكَلَتْ مِنَ الْغَلَّةِ , قَالَ : " لا يُحْسَبُ عَلَيْهَا "
ارْتَهَنَ مَمْلُوكَةً لَهَا ابْنٌ فأَرْضَعَتْ لَهُ , قَالَ : " يُحْسَبُ لَها أَجْرُ مِثْلِهَا بِمَا أَرْضَعَتْ "
إذَا انْتَفَعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ قَاصَّهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ "
" الْغَلَّةُ مِنَ الرَّهْنِ "
إذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ جَازَ "
أُحَمِّلُهَا إيَّاهُ وَلَا أَتَحَمَّلُهَا عَنْهُ "
" إذَا أَقَرَّ فِي مَرَضٍ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ لَمْ يَجُزْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ , فَإِذَا أَقَرَّ لِغَيْرِ وَارِثٍ جَازَ "
" الرَّجُلِ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ ، قَالَ : " لَا يَجُوزُ "
لَا يَجُوزُ إقْرَارُ الْمَرِيضِ بِالدَّيْنِ "
" رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ ، قَالَ : جَائِزٌ "
يُجِيزُ اعْتِرَافَ الرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ بِالدَّيْنِ لِغَيْرِ وَارِثٍ , وَلَا يُجِيزُهُ لِوَارِثٍ إلَّا بِبَيِّنَةٍ "
إذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِدَيْنٍ فِي مَرَضِهِ فَأَرَى أَنْ يَجُوزَ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ جَازَ ، وَأَصْدَقُ مَا يَكُونُ عِنْدَ مَوْتِهِ "
إذَا بِعْتَ طَعَامًا إلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ فَلَا تَأْخُذْ طَعَامًا
" إذَا حَلَّ دَيْنُكَ فَخُذْ بِهِ مَا شِئْتَ "
" لَا تَأْخُذَنَّ طَعَامًا مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ "
إذَا بِعْتُ طَعَامًا إلَى أَجَلٍ فَحَلَّ مَالُكَ ، فَخُذْ بِهِ مِنَ الْعُرُوضِ مَا شِئْتَ , لَا تَأْخُذْ طَعَامًا إلا طَعَامَكَ بِعَيْنِهِ "
رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ غَنَمًا إلَى أَجَلٍ , فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ غَنَمًا وَيُقَاصَّهُ ، فَكَرِهَهُ "
يَكْرَهَانِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا الْكَُرَّ بِأَرْبَعِينَ نَشًّا , ثُمَّ يَشْتَرِيَ مِنْهُ طَعَامًا مِثْلَهُ بِدُونِ الْأَرْبَعِينَ "
" إذَا بِعْتَ بَيْعًا مِمَّا يُكَالُ وَيُوزَنُ إلَى أَجَلٍ فَحَلَّ أَجَلُكَ ، فَلَا تَأْخُذْ مِمَّا وُجِدَ مَا خَالَفَهُمَا "
" مَنْ بَاعَ طَعَامًا بِذَهَبٍ إلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ ، فَلَا تَأْخُذْ بِهِ تَمْرًا "
لَا تَأْخُذْ كَيْلًا "
" رَجُلٍ بَاعَ رَجُلًا بُرًّا إلَى أَجَلٍ فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ ، أَيَأْخُذُ بُرًّا مَكَانَ دَرَاهِمِهِ ؟ , قَالَ : لَا "
لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ بُرًّا مَكَانَهُ "
يَبِيعُ الطَّعَامَ إلَى أَجَلٍ فَيَحِلُّ ، فَلَا يَجِدُ عِنْدَهُ دَرَاهِمَ ، قَالَ : " خُذْ مَا شِئْتَ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : خُذْ مَا شِئْتَ
ذَلِكَ طَعَامٌ بِطَعَامٍ "
يَبِيعُ الْمَتَاعَ إلَى أَجَلٍ فَيَحِلُّ الْأَجَلُ , أَيَأْخُذُ مَتَاعًا ؟ ، فَقَالَ : " قَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي غَرِيمَهُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ " , فَقِيلَ لَهُ : أَيَبِيعُ طَعَامًا وَيَأْخُذُ طَعَامًا ؟ ، قَالَ : " فَ…
دَيْنِ الْمُتَوَفَّى مِنْ طَعَامٍ ، قَالَ : " أَلا يُؤْخَذُ طَعَامٌ "
يَشْتَرِي الدَّارَ فَيَبْنِيهَا ثُمَّ يَجِيءُ الشَّفِيعُ ، قَالَ : " يَأْخُذُ بِبُنْيَانِهَا أَوْ يَدْفِنُهَا
السابق
٢٧١ / ٧٤٥
التالي