جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 270 of 745
كتاب البيوع والأقضية
" إذَا أُقْرِضْتَ قَرْضًا فَلَا تُهْدِيَنَّ هَدِيَّةً كُرَاعًا وَلَا رُكُوبَ دَابَّةٍ "
" إذَا أَقْرَضْتُ قَرْضًا === فَجَاءَ صَاحِبُ الْقَرْضِ يَحْمِلُهُ وَمَعَهُ هَدِيَّةٌ فَخُذْ مِنْهُ قَرْضَكَ === ، وَرُدَّ عَلَيْهِ هَدِيَّتَهُ "
إذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَأَهْدَى إلَيْهِ لِيُؤَخِّرَ عَنْهُ ، فَلْيَحْسِبْهُ مِنْ دَيْنِهِ "
إذَا كَانَ ذَلِكَ قَدْ جَرَى بَيْنَهُمَا قَبْلَ الدَّيْنِ ، يَدْعُوهُ الْآخَرُ فَيُكَافِئُهُ ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، وَلَا يَحْسِبُهُ مِنْ دَيْنِهِ "
إذَا كَانَا يَتَهَادَيَانِ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ "
الرِّبَا عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يُرْبِيَ أَوْ يُنْسِئَ "
الرَّجُلِ يَقْرِضُ الرَّجُلَ الْقَرْضَ وَيُهْدِي إلَيْهِ ، قَالَ : " ذَلِكَ الرِّبَا الْعَجْلَانُ "
يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِ الرَّجُلِ ، وَلَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، إلَّا أَنْ يَحْسِبَهُ مِنْ دَيْنِهِ "
إنْ كَانَ لَكَ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَلَا تُضَيِّفْهُ "
أَقْرَضَ رَجُلًا دَرَاهِمَ === وَاشْتَرَطَ ظَهْرَ فَرَسِهِ ، قَالَ : " مَا أَصَابَ مِنْ ظَهْرِ فَرَسِهِ فَهُوَ رِبًا "
" إذَا كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ ، أَسْتَعِيرُ مِنْهُ دَابَّةً أَوْ أَطْلُبُ مِنْهُ مَعْرُوفًا ، قَالَ : لَا بَأْسَ "
" قَضَاءٌ , وَحَمْدٌ "
لَا تَبْتَعْ مِنْ مُضْطَرٍّ شَيْئًا "
لَا يُجِيزُ بَيْعَ الضُّغْطَةِ "
" بَيْعُ الْمُضْطَرِّ رِبًا "
" الرَّجُلُ يَعْزُبُ , أَشْتَرِي مِنْهُ ؟ ، قَالَ : لَا "
لَا تَشْتَرِ مِنْ مُضْطَرٍّ شَيْئًا "
نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ "
يَكْرَهُونَ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً "
كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا "
يَكْرَهَانِ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً "
" مَا أَصَابَ مِنْ ظَهْرِ فَرَسِهِ فَهُوَ رِبًا "
كَرِهَ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً "
كَرِهَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ مثلا بِمِثْلٍ " وقال : الرُّطَبُ مُنْتَفِخٌ وَالتَّمْرُ يَابِسٌ .
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ الْيَابِسِ . حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا ابن فضيل عن مغيرة ، عن إبرا…
" نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا , وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا , وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا "
كَرِهَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ ، وَقَالَ : " هُوَ أَقَلُّهُمَا فِي الْمِكْيَالِ أَوْ فِي الْقَفِيزِ "
الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ، فَقَالَ : " أَيَنْقُصُ إذَا جَفَّ ؟ ، فَقَالُوا : نَعَمْ . " فَكَرِهَهُ "
كَرِهَ التَّمْرَ الرُّطَبَ === بِالْيَابِسِ مثلا بِمِثْلٍ "
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ لَهُ ، فَكَانَ لَهُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ فَهُوَ عَتِيقٌ كُلُّهُ "
رَجُلٍ قَالَ لِجَارِيَتِهِ : فَرْجُكِ حُرٌّ ، قَالَ : " هِيَ حُرَّةٌ , وَإِذَا عَتَقَ مِنْهَا شَيْءٌ ، فَهِيَ حُرَّةٌ "
أَعْتَقْتُ ثُلُثَ عَبْدِي ، فَقَالَ عُمَرُ : " هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ , لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ : إِذَا أَعْتَقَ بَعْضَهُ ، فَهُوَ حُرٌّ كُلُّهُ .
أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ ، قَالَ : " يَسْعَى لَهُ فِي الثُّلُثَيْنِ ، وَلَا يَضْمَنُ لِبَقِيَّتِهِ "
أَعْتَقَ ثُلُثَ غُلَامٍ لَهُ ، فَرُفِعَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " هُوَ حُرٌّ , لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ "
نِصْفُكَ حُرٌّ ، قَالَ : " إنْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ : الضَّمَانُ حَقٌّ . فَهُوَ عَتِيقٌ ، وَكَانَ مِنْ رَأْيِ الْحَكَمِ : أَنْ يُعْتِقَهُ
" يَعْتِقُ نِصْفَهُ ، وَيَسْعَى فِي النِّصْفِ الْبَاقِي "
" يُعْتِقُ الرَّجُلُ مَا شَاءَ مِنْ غُلَامِهِ "
إذَا أَعْتَقَ مِنْ عَبْدِهِ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا ، فَهُوَ عَتِيقٌ , وَإِذَا طَلَّقَ مِنَ امْرَأَتِهِ إصْبَعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَهِيَ طَالِقٌ "
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ مِنْ وِلَادَاتِ النِّسَاءِ وَعُيُوبِهِنَّ , وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الِاسْتِهْلَالِ , وَامْرَأَتَانِ فِ…
لَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَاتُ الرِّجَالِ : أَرْبَعُ نِسْوَةٍ
تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الِاسْتِهْلَالِ "
مِنَ الشَّهَادَاتِ شَهَادَاتٌ لَا يَجُوزُ فِيهَا إلَّا شَهَادَاتُ النِّسَاءِ "
" تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ "
لَا يَجُوزُ أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِيمَا لَا يَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ الرِّجَالِ "
أَجَازَ شَهَادَةَ قَابِلَةٍ "
أَجَازَ شَهَادَةَ قَابِلَةٍ "
تَجُوزُ شَهَادَةُ قَابِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَقَالَ أَحَدُهُمَا : " وَإِنْ كَانَتْ يَهُودِيَّةً "
مِنَ الشَّهَادَةِ شَهَادَةٌ لَا يَجُوزُ فِيهَا إلَّا شَهَادَةُ امْرَأَةٍ "
الشَّاهِدَيْنِ يَخْتَلِفَانِ ، فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى عِشْرِينَ ، وَالْآخَرُ عَلَى عَشْرَةٍ ، قَالَ : " يُؤْخَذُ بِالْعَشَرَةِ "
السابق
٢٧٠ / ٧٤٥
التالي