جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 269 of 745
كتاب البيوع والأقضية
وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا "
وَلَدُ الْمُعْتَقَةِ عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا ، يُرَقُّونَ بِرِقِّهَا ، وَيَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا "
وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ مِنْهَا "
" وَلَدُ الْمُعْتَقَةِ عَنْ دُبُرٍ بِمَنْزِلَتِهَا , هُمْ وَأُمُّهُمْ مِنَ الثُّلُثِ "
جَعَلَهُمْ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ "
وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا "
كُلُّ شَيْءٍ وَلَدَتْ مِنْ يَوْمِ دُبِّرَتْ فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا , يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا ، وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهَا "
وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ "
وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا , يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا ، وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهَا "
" وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا "
إذَا كَانَتِ امْرَأَةٌ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا , إذَا عُتِقَتْ === عُتِقُوا "
" وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ "
أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا ، عَنْ دُبُرٍ فَوَلَدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلَادًا قَالَ === : " هُمْ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ ، إذَا أُعْتِقَتْ عَتَقُوا "
مَا أَرَى أَوْلَادَ الْمُدَبَّرَةِ إلَّا بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ "
وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ يَبِيعُهُمْ صَاحِبُهُمْ إنْ شَاءَ "
وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ عُبَيْدٌ === "
اشْتَرَى جَارِيَةً بِسِتِّينَ دِينَارًا , فَنَقَدَ ثَلَاثِينَ , وَارْتَهَنَهَا الْبَائِعُ بِالْبَقِيَّةِ , فَمَكَثَ أَيَّامًا ثُمَّ أَتَى الْمُشْتَرِي بِثَمَنِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ , فَقَالَ : " مَا أَخَذَ الْبَائ…
" لَيَرُدُّ الْبَائِعُ مَا أَخَذَ مِنْ ثَمَنِهَا وَيَدْفِنُ جِيفَتَهُ "
اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً ، فَنَقَدَ بَعْضَ ثَمَنِهَا وَأَمْسَكَهَا الْبَائِعَ بِالْبَقِيَّةِ فَمَاتَتْ ، قَالَ : " يَرُدُّ عَلَى الْمُشْتَرِي مَا أَخَذَ , وَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ "
" إنْ كَانَ نَقَدَ بَعْضَ الثَّمَنِ وَارْتَهَنَ الْمَتَاعَ بِالْبَقِيَّةِ فَهَلَكَ الْمَتَاعُ ، فَهُوَ بِمَا ارْتَهَنَهُ وَلَهُ مَا كَانَ قَدْ أَخَذَ , فَإِنْ كَانَ بَيْعًا مِمَّا يُكَالُ وَيُوزَنُ ، فَنُقْصَانُهُ عَلَى …
" الْقَاذِفُ إذَا تَابَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : إِذَا تَابَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ إِلا خَيْرٌ جَازَتْ شِهَادَتُهُ .
تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إذَا تَابَ "
تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إذَا تَابَ "
" إنْ يَتُبْ أَقْبَلْ شَهَادَتَهُ "
تَجُوزُ إذَا تَابَ "
تَجُوزُ إذَا تَابَ "
حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا محمد بن يزيد ، عن العوام ، عن حبيب بن أبي ثابت قال : تجوز إذا تاب
تَجُوزُ " , وَقَالَ : " يَقْبَلُ اللَّهُ شَهَادَتَهُ ، وَلَا أُجِيزُ أَنَا شَهَادَتَهُ "
إذَا أُقِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ فِي الْقَذْفِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ === أَبَدًا , وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ "
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ , وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ "
" لَا تَجُوزُ " , فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " لِمَ ؟ " , فَقَالَ إبْرَاهِيمُ : " لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي تَابَ أَوْ لَمْ يَتُبْ "
الْقَاذِفِ : " تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ , وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ "
" لَا شَهَادَةَ لَهُ , وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ "
" الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلَّا مَحْدُودًا فِي فِرْيَةٍ "
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ , وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ "
تَوْبَتُهُ أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ "
تَوْبَتُهُ أَنْ يَقُومَ مثل مَقَامِهِ فَيُكَذِّبَ نَفْسَهُ "
" الْمُدَبَّرَةُ لَا يُبَاعُ "
الْمُدَبَّرَةُ لَا يَبِيعُهَا سَيِّدُهَا ، وَلَا يُزَوِّجُهَا ، وَلَا يَهَبُهَا ، وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا "
" أَيَحِلُّ لِي أَنْ أَبِيعَهَا ؟ " ، قَالَ : " لَا " , قُلْتُ : " أَمْهَرُهَا ؟ " ، قَالَ : " لَا "
" الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ ، إلَّا أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ , فَإِنْ مَاتَ مَوْلَاهُ عَتَقَ "
كَرِهَ بَيْعَ الْمُعْتَقِ عَنْ دُبُرٍ ، إلَّا أَنْ يُصِيبَ صَاحِبَهُ فَقْرٌ شَدِيدٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمُعْتَقِ عَنْ دُبُرٍ إِلا مِنْ نَفْسِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، وَهِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ إِلا مِنْ نَفْسِهِ
لَا يَبِيعُهَا إلَّا أَنْ يَحْتَاجَ إلَى ثَمَنِهَا "
بَاعَ مُدَبَّرًا
رَجُلًا دَبَّرَ غُلَامًا فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ ابْنِ النَّحَّامِ ، غُلَامًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ "
كَرِهَ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ "
يُهْدِي لَهُ غَرِيمُهُ ، فَقَالَ : " إنْ كَانَ يُهْدِي لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُهْدِي لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا يَصْلُحُ "
السابق
٢٦٩ / ٧٤٥
التالي