جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 268 of 745
كتاب البيوع والأقضية
حَدُّ الْمَمْلُوكِ حَدُّ الْمُكَاتَبِ ، مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : " الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ "
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ "
" الْمُكَاتِبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ "
" الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ "
" إذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ مِنْ رَقَبَتِهِ فَلَا رَدَّ عَلَيْهِ فِي الرِّقِّ "
" إذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ ثُلُثَ مُكَاتَبَتِهِ ، فَهُوَ غَرِيمٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " إِذَا أَدَّى الْمُكَاتِبُ شَطْرَ مُكَاتَبَتِهِ ، فَهُوَ غَرِيمٌ يتبع .
" إذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ فَهُوَ دَيْنٌ يُتْبَعُ بِهِ
تُكَاتِبُونَ مُكَاتَبِينَ , فَإِذَا أَدَّى النِّصْفَ ، فَلَا رَدَّ عَلَيْهِ فِي الرِّقِّ "
تَجْرِي فِيهِ الْعَتَاقَةُ فِي أَوَّلِ نَجْمٍ "
مُكَاتَبٍ عَجَزَ وَقَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَقَدْ شَرَطُوا عَلَيْهِ ، فَهُوَ رَدٌّ ؟ ، قَالَ : " إذَا أَدَّى النِّصْفَ ، فَهُوَ غَرِيمٌ "
إذَا أَدَّى الثُّلُثَ ، أَوِ الرُّبُعَ ، أَوِ النِّصْفَ ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَرِقُّوهُ "
" إذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي ، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ "
" إذَا أَدَّى الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ ، فَهُوَ غَرِيمٌ "
يَعْتِقُ مِنَ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى "
الْقَرْضُ حَالٌّ وَإِنْ كَانَ إلَى أَجَلٍ "
مَنْ بَاعَ حُبْلَى ، أَوْ أَعْتَقَهَا ، وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا " ، قَالَ : " لَهُ ثُنْيَاهُ فِيمَا قَدِ اسْتَبَانَ خَلْقُهُ , وَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ خَلْقُهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ "
يُجِيزُ ثُنْيَاهُ فِي الْبَيْعِ ، وَلَا يُجِيزُ فِي الْعِتْقِ "
يُعْتِقُ الْأَمَةَ وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ : " لَهُ ثُنْيَاهُ "
" إذَا أَعْتَقَهَا وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ "
الرَّجُلِ يَبِيعُ الْأَمَةَ وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ : " لَهُ ثُنْيَاهُ "
يَدَّعِي الدَّابَّةَ فِي يَدِ الرَّجُلِ ، فَيَقُولُ : ضَلَّتْ مِنِّي ، قَالَ : " لَا أَقُولُ لِلشُّهُودِ : إنَّهُ لَمْ يَبِعْ وَلَمْ يَهَبْ , وَلَكِنْ إذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ أَنَّهَا دَابَّتُهُ , ضَلَّتْ مِنْهُ , أُحَل…
إذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ أَنَّهَا دَابَّتُهُ ، أُحَلِّفُهُ بِاللَّهِ : مَا أَهْلَكْتُ وَلَا أَمَرْتُ مُهْلِكًا "
عَرَفَ جَمَلا ، فَخَاصَمَ فِيهِ إلَى قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ ، فَصَارَتْ عَلَى حُذَيْفَةَ يَمِينٌ فِي الْقَضَاءِ ، فَحَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ : مَا بَاعَ وَلَا وَهَبَ "
" مَنْ شَاءَ أَخَذَ أَرْبَعَةَ أَجْرِبَةِ شَعِيرٍ بِجَرِيبَيْنِ حِنْطَةٍ الَّذِي لَهُ "
إذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلَا بَأْسَ بِالْفَضْلِ يَدًا بِيَدٍ "
" لَا يَرَى بَأْسًا فِيمَا يُكَالُ يَدًا بِيَدٍ ، وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ إذَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ "
إذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَبِعْ كَيْفَ شِئْتَ "
لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ يَدًا بِيَدٍ ، أَحَدُهُمَا أَكْثَرُ مِنَ الْآخَرِ "
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ ، وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُ مِنْهُ يَدًا بِيَدٍ ، وَلَا يَصْلُحُ نَسِيئَةً "
الشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ "
" الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، يَدًا بِيَدٍ ، كَيْلًا بِكَيْلٍ ، وَزْنًا بِوَزْنٍ ، لا بأس ، فَمَنْ زَادَ وَاسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى ، إلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ "
٣ نسخ
" الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، مثلا بِمِثْلٍ ، يَدًا بِيَدٍ , فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إذَا كَانَ يَدًا …
٩ نسخ
أَرْسَلَ غُلَامًا لَهُ أَوْ عَبْدًا لَهُ بِصَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، يَشْتَرِي لَهُ بِهِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ , وَزَجَرَهُ إنْ زَادُوهُ أَنْ يَزْدَادَ "
يَكْرَهُ قَفِيزًا مِنْ بُرٍّ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ "
أَنَّهُ أَتَاهُ غُلامُهُ فَأُخْبِرَ بِأَنَّ دَابَّتَهُ قَدْ فَنِيَ شَعِيرُهَا , فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِهِ فَيَشْتَرِيَ لَهُ شَعِيرًا وَلَا يَأْخُذُ إلَّا مثلا بِمِثْلٍ " , قَالَ نَافِعٌ : وَأَخْبَرَ…
لَيْسَ فِي دِينِنَا غِشٌّ "
٨ نسخ
الرَّجُلِ يَخْلِطُ الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ ثُمَّ يَبِيعُهُ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ "
يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الطَّعَامَ الْجَيِّدَ وَالرَّدِيءَ , فَيَخْلِطُهُمَا جَمِيعًا ثُمَّ يَبِيعُهُمَا , فَإِنْ كَانَ الَّذِي بَيْنَهُمَا قَرِيبًا ، فَلَا بَأْسَ "
" الْبُرِّ يُخْلَطُ بِالشَّعِيرِ ، وَالْبُرُّ يُخْلَطُ بِأَرْدَأَ مِنْهُ ، فَكَرِهَهُ "
الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أم وَلَدِهِ عَبْدَهُ ، فَتَلِدُ لَهُ أَوْلَادًا ، قَالَ : " هُمْ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ , يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا ، وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهَا , فَإِذَا مَاتَ سَيِّدُهُمْ ، عَتَقُوا "
وَلَدِ أم الْوَلَدِ : " يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا ، وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهَا "
إذَا تَزَوَّجَتْ أم الْوَلَدِ فَوَلَدَتْ ، فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا "
وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا "
وَلَدُ أم الْوَلَدِ بِمَنْزِلَتِهَا "
غَصَبَ رَجُلًا أم وَلَدٍ لَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا , فَقَالَ شُرَيْحٌ : " أَوْلَادُهَا بِمَنْزِلَتِهَا , يَسْتَخْدِمُهُمْ ، وَلَا يَبِيعُهُمْ "
وَلَدُ أم الْوَلَدِ بِمَنْزِلَتِهَا , يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا ، وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهَا "
وَلَدُ أم الْوَلَدِ بِمَنْزِلَتِهَا يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا , يَبِيعُهُمْ صَاحِبُهُمْ إنْ شَاءَ "
أَرَّقَ وَلَدَ أم الْوَلَدِ "
السابق
٢٦٨ / ٧٤٥
التالي