جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 222 of 745
كتاب الحج
" لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْأَفْعَى وَرَمْيِ الْحُدَاءِ "
" يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْفَأْرَةَ ؟ قَالَ : لَا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : " الْفُوَيْسِقَةُ "
" لَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ السِّبَاعِ إلَّا مَا عَدَا عَلَيْهِ "
" كُلُّ عَدُوٍّ عَدَا عَلَيْكَ فَاقْتُلْهُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ "
" مَرَرْتُ بِحَيَّاتٍ وَأَنَا مُحْرِمٌ , فَقَتَلْتُهُنَّ بِعَصًا كَانَتْ مَعِي , فَلَمَّا أَتَيْتُ عُمَرَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِهِنَّ ؟ فَقَالَ : اقْتُلْهُنَّ فَإِنَّهُنَّ عَدُوٌّ "
" قَتْلِ الْحَيَّةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ , فَقَالَ : اقْتُلُوهُنَّ "
" كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَرَأَيْنَا حَيَّةً , فَبَدَرَنَا سَالِمٌ فَقَتَلَهَا "
" الضَّبُعِ إذَا عَدَا عَلَى الْمُحْرِمِ فَيَقْتُلَهُ , فَإِنْ قَتَلَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَعْدُوَ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ مُسِنَّةٌ "
" يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ : الْحَيَّةَ , وَالْعَقْرَبَ , وَالسَّبْعَ الْعَادِ , وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ , وَالْفَأْرَةَ الْفُوَيْسِقَةَ " ، فَقِيلَ لَهُ : لِمَ قِيلَ الْفُوَيْسِقَةُ ؟ قَالَ : " لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّ…
٧ نسخ
" يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْفَأْرَةَ , وَالْغُرَابَ الْعَقْعَقَ "
" لِيَقْتُلِ الْمُحْرِمُ الْفَأْرَةَ , وَالْعَقْرَبَ , وَالْحُدَاءَ , وَالْغُرَابَ , وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ "
" خَمْسٌ فَوَاسِقُ فَاقْتُلُوهُنَّ فِي الْحَرَمِ : الْحُدَاةُ , وَالْغُرَابُ , وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ , وَالْفَأْرَةُ , وَالْعَقْرَبُ "
" لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَقْتُلُوهُنَّ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ "
" أَمَرَنَا عُمَرُ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ , وَالزُّنْبُورِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ "
" لَا عَلَيْكَ أَنْ لا تُسَمِّيَ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً , يَكْفِيكَ النِّيَّةُ "
" إذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ فَلَا تَقُلْ شَيْئًا , إنَّمَا عَلَيْكَ مَا عَقَدْتَ عَلَيْهِ بِنِيَّتِكَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ "
" يَكْفِيكَ النِّيَّةُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ "
" حَجَجْتُ مَعَ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ يَكُونُوا يُسَمُّونَ حَتَّى يُشَارِفُوا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " تُجْزِئُهُ النِّيَّةُ " .
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، فَرَضَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ غَيْرَ أَنَّهُ لا يَتَكَلَّمُ بِهِمَا ؟ أَنَّهُ قَالَ : " مَا أَرَادَ وَ…
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْحَاقَ مَوْلَى آلِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : " تَكْفِيهِ النِّيَّةُ " .
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " تَكْفِيهِ النِّيَّةُ "
" لَا بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ وَيَأْمُرَ بِهَا , وَيَكْرَهَانِ أَنْ يَغْسِلَهَا هُوَ "
" لَا بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ "
" لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الْمُحْرِمُ مِنْ غَيْرِ جَنَابَةٍ , وَيَغْسِلَ ثِيَابَهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا وكِيعٌ ، عَنْ /طَلْحَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ "
اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِدَرَنِكَ شَيْئًا "
" لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الْمُحْرِمُ , وَيَغْسِلَ ثِيَابَهُ "
" أَيَغْسِلُ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ "
" يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ بِأَيِّ كُحْلٍ شَاءَ , مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ "
كَرِهَتْ لِلْمُحْرِمَةِ أَنْ تَكْتَحِلَ بِالْإِثْمِدِ "
" إذَا أَرْمَدَ الْمُحْرِمُ فَلْيَكْتَحِلْ ، وَلا يَكْتَحِلْ بِشَيْءٍ فِيهِ طِيبٌ "
" أَتَكْتَحِلُ الْمُحْرِمَةُ بِالْإِثْمِدِ ؟ قَالَ : لَا , قُلْتُ : إنَّهُ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ ؟ قَالَ : إنَّهُ فِيهِ زِينَةٌ "
" تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ , مِنْ شَرْقِيِّهَا وَغَرْبِيِّهَا , وَلَا تَكْتَحِلْ بِالْإِثْمِدِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قال : سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ ، عَنِ الْمُحْرِمَةِ تَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ ؟ فَكَرِهَهُ .
" امْرَأَةٍ مُحْرِمَةٍ اكْتَحَلَتْ بِإِثْمِدٍ ؟ فَأَمَرَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ تُهْرِيقَ دَمًا "
" لَا تَكْتَحِلْ إلَّا مِنْ رَمَدٍ , وَلَا تَكْتَحِلْ بِكُحْلٍ فِيهِ طَيِّبٍ "
" الرَّجُلِ يَبْلُغُ الْوَقْتَ وَهُوَ مُغْمَى عَلَيْهِ ، قَالَ : يُلَبَّى عَنْهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " يُهَلُّ عَنْهُ "
" رَأَى مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ دَاجِنًا مِنَ الصَّيْدِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ فَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِإِرْسَالِهِ "
" إذَا أَحْرَمْتَ وَمَعَكَ شَيْءٌ مِنَ الصَّيْدِ فَخَلِّ سَبِيلَهُ "
" كُنَّا نَحُجُّ وَنَتْرُكُ عِنْدَ أَهْلِنَا أَشْيَاءَ مِنَ الصَّيْدِ مَا نُرْسِلُهَا "
" الرَّجُلِ يَخْرُجُ وَقَدْ خَلَّفَ فِي مَنْزِلِهِ شَيْئًا مِنَ الصَّيْدِ فَيُصِيبُهُ شَيْءٌ ؟ قَالَ : يَضْمَنُ "
" إذَا أَحْرَمَ وَبِيَدِهِ شَيْءٌ مِنَ الصَّيْدِ , فَلْيُرْسِلْهُ "
" إذَا أَحْرَمَ وَفِي يَدِهِ طَيْرٌ فَلْيُرْسِلْهُ "
" الصَّبِيُّ إنْ يَحَجَّ , وَالْمَمْلُوكُ إنْ حَجَّ , وَالْأَعْرَابِيُّ إنْ حَجَّ , ثُمَّ هَاجَرَ الْأَعْرَابِيُّ وَاحْتَلَمَ الصَّبِيُّ وَأُعْتِقَ الْعَبْدُ , فَعَلَيْهِمُ الْحَجُّ "
" إنْ حَجَّ الْمَمْلُوكُ كَذَا وَكَذَا , ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ "
" الصَّبِيُّ وَالْعَبْدُ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ , وَالْأَعْرَابِيُّ يُجْزِئُهُ حَجَّةٌ ، لِأَنَّ الْحَجَّ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ حَيْثُ كَانَ وَمَنْ حَجَّ مِنَ الْأَعْرَابِ "
" إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُخَدِّدَ فِي صُدُورِ الْمُؤْمِنِينَ , أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ ثُمَّ مَاتَ أَجْزَأَ عَنْهُ , فَإِنْ أَدْرَكَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ , وَأَيُّمَا مَمْلُوكٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ ثُمَّ مَاتَ أَ…
٥ نسخ
السابق
٢٢٢ / ٧٤٥
التالي