جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 221 of 745
كتاب الحج
" كَانَ يَحُثُّ فِي الْعَشْرِ أَنْ يَكُفَّ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ , وَكَانَ لَا يَرَى بِالتَّنُّورِ بَأْسًا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عِكْرِمَةُ وَسَالِمًا ، وَعَطَاءً ، وَطَاوُسًا ، وَالْقَاسِمَ ، فَقَالُوا : لَا بَأْسَ بِهِ
" مَنْ كَانَ يُضَحِّي عَنْهُ , فَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ "
" كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ تَوْفِيرَ الشَّعْرِ إذَا أَرَادُوا أَنْ يُحْرِمُوا "
" أَخَذَ مِنْ رَأْسِ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ : مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ , كَانَ ذَا شَعْرٍ بِالشَّجَرَةِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ "
" لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ فِي الْعَشْرِ "
" لَا بَأْسَ بِالتَّنُّورِ فِي الْعَشْرِ "
" اطَّلَى فِي الْعَشْرِ "
" لَا بَأْسَ بِالتَّنُّورِ فِي الْعَشْرِ "
" كَانَ يَسْتَحِبُّ تَوْفِيرَ الشَّعْرِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ "
" غَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَيْهِ بِالتَّنْعِيمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ "
" يُغَيِّرُ الْمُحْرِمُ مِنْ ثِيَابِهِ مَا شَاءَ ، بَعْدَ أَنْ يَلْبِسَ ثِيَابَ الْمُحْرِمِ "
" أَيَبِيعُ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ "
" لَمْ يَرَوْا بَأْسًا أَنْ يُبَدِّلَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ أَوْ مَا سِوَى ذَلِكَ "
" لِلْمِحْرِمِ أَنْ يُبَدِّلَ مِنَ الثِّيَابِ مَا شَاءَ "
دَخَلَ حَمَّامَ الْجُحْفَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ , فَقَالَ : " إنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِأَوْسَاخِكُمْ شَيْئًا "
" كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ , وَيَقُولُ : إنَّهُ لَفِي شُغُلٍ مِنْ دُخُولِ الْحَمَّامِ "
" كَرِهَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَدْخُلَ الْحَمَّامَ "
" كَانَتْ لَا تَرَى بَأْسًا أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةَ أَسْبَاعٍ أَوْ خَمْسَةً , ثُمَّ يُصَلِّيَ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا " كَانَتْ تَقْرِنُ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ "
" لَا بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةَ أَسْبَاعٍ أَوْ خَمْسَةً , ثُمَّ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ "
" قَرَنَ مَرَّةً "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ أَنْكَرَهُ ، وَقَالَ : " مَا فَعَلَهُ أَحَدٌ إلَّا رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ , الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ "
" طَافَ ثَلَاثَةَ أَسْبَاعٍ , ثُمَّ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ "
" كَانَا يَقْرِنَانِ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ "
" فَطَافَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ ثَلَاثَةَ أَسَابِيعَ , وَصَلَّى لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ , وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَفْعَلُهُ بِالنَّهَارِ "
" كَانَتْ تَقْرِنُ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ "
" مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ مَعَ كُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ "
" يُصَلُّونَ عِنْدَ كُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ , وَلَا يَقْرِنُونَ بَيْنَ السُّبُوعِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : " رَأَيْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ ، يُصَلِّي عند كُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ "
" كَانَ لَا يَقْرِنُ بَيْنَ السُّبُوعِ , وَيُصَلِّي لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ "
" يُصَلِّي عِنْدَ كُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ .
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : " لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَانِ , لَا يُجْزِئُ مِنْهَا تَطَوُّعٌ وَلَا فَرِيضَةٌ "
" الصَّيْدِ يُؤْخَدُ فِي الْحِلِّ فَيُذْبَحُ فِي الْحَرَمِ ؟ فَقَالَ : كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَائِشَةُ وَابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُونَهُ "
" كَانَ يَكْرَهَانِ أَنْ يُدْخَلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ ثُمَّ يُذْبَحَ فِيهِ "
" لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالصَّيْدِ يَصْطَادُهُ الْحَلَالُ فِي الْحِلِّ أَنْ يَأْكُلَهُ الْحَلَالُ فِي الْحَرَمِ "
" لَا بَأْسَ بِالْهَدْيِ إذَا عَطِبَ أَنْ يَبِيعَهُ وَيَسْتَعِينَ بِثَمَنِهِ فِي هَدْيٍ آخَرَ "
" رَجُلٍ لَبَّى بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ عُمْرَتَهُ , قَالَ : يُعِيدُ عُمْرَةً , وَيُهْدِي بَدَنَةً "
" رَجُلٍ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ وَقَعَ بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، قَالَ : يَرْجِعُ إلَى حَيْثُ أَحْرَمَ , فَيُحْرِمُ مِنْ ثَمَّ وَيُهْرِيقُ دَمًا "
" إذَا وَاقَعَ الْمُحْرِمُ بِعُمْرَةٍ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ بِعُمْرَةٍ ، قَالَ : يُهْدِي فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هَدْيًا , وَيَمْضِيَانِ لِعُمْرَتِهِمَا "
" رَجُلٍ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ , ثُمَّ غَشِيَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى الْبَيْتِ , أَنَّهُ قَالَ : يَرْجِعَانِ إلَى حَدِّهِمَا فَيُهِلَّانِ بِعُمْرَةٍ , وَيَتَفَرَّقَانِ حَتَّى يَقْضِيَا الْعُمْرَةَ , وَعَلَيْهِم…
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وعَطَاءٍ ، قَالَا : " عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ إلَى الْوَقْتِ فَيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ وَيُهْرِيقَ دَمًا "
" كَانَ إذَا أَحْرَمَ ادَّهَنَ بِالزَّيْتِ وَدَّهَنَ أَصْحَابُهُ بِالطِّيبِ , أَوْ بِدُهْنٍ بِالطِّيبِ "
" كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ "
" كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ "
" كَانَ يَدَّهِنُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ مِنَ الدَّايَةِ "
" يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ غَيْرَ الْمُقَتَّتِ "
" خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ حَرَامٌ : الْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْغُرَابُ ، وَالْحِدَاءُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ "
٩ نسخ
" أَمَرَ بِقَتْلِ الْفَأْرَةِ , وَالْعَقْرَبِ , وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ , وَالْحُدَاءِ , وَالْغُرَابِ "
" خَمْسٌ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ : الْعَقْرَبُ , وَالْحَيَّةُ , وَالذِّئْبُ , وَالْغُرَابُ , وَالْكَلْبُ "
السابق
٢٢١ / ٧٤٥
التالي