جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 20 of 745
كتاب الطهارات
رَجُلًا مَذَّاءً فَكُنْتُ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ اغْتَسَلْتُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَتَوَضَّأَ "
يُصِيبُ الْمَرْأَةَ مِنْ مَاءِ زَوْجِهَا : تَغْسِلُهُ وَلَا تَغْتَسِلُ إِلَّا أَنْ يَدْخُلَ الْمَاءُ فَرْجَهَا فَإِنْ دَخَلَ فَلْتَغْتَسِلْ "
يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ دُونَ فَرْجِهَا قَالَ : " يَغْتَسِلُ وَتَغْسِلُ فَرْجَهَا إِلَّا أَنْ تُنْزِلَ "
الرَّجُلِ يَحْتَلِمُ وَامْرَأَتُهُ إِلَى جَنْبِهِ فَيُصِيبُهَا مِنْ مَائِهِ ، أَنَّهُ " لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ وَتَغْسِلُ حَيْثُ أَصَابَهَا إِلَّا أَنْ يُصِيبَ فَرْجَهَا فَتَغْتَسِلَ "
أَنْتَ فَاغْتَسِلْ وَأَمَّا هِيَ فَيَكْفِيهَا الْوُضُوءُ "
الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ فِي غَيْرِ فَرْجِهَا قَالَ : " إِنْ هِيَ أنزلت اغْتَسَلَتْ وَإِنْ هِيَ لَمْ تُنْزِلْ تَوَضَّأَتْ وَغَسَلَتْ مَا أَصَابَ مِنْ جَسَدِهَا مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ "
" تَنْضَحُ فَرْجَهَا وَتَتَوَضَّأُ فَإِنْ كَانَ دَمًا عَبِيطًا عَلَيْهَا اغْتَسَلَتْ وَاحْتَشَتْ فَإِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ذَهَبَ "
" إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَمَا تَطْهُرُ مِنَ الْحَيْضِ مثل غُسَالَةِ اللَّحْمِ أَوْ قَطْرَةِ الرُّعَافِ أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ أَوْ دُونَ ذَلِكَ فَلْتَنْضَحْ بِالْمَاءِ ثُمَّ لِتَتَوَضَّأْ وَلْتُصَلِّ وَلَا تَغْتَسِلُ …
٧ نسخ
تَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى أَنْفُسِهِنَّ فِي الْمَحِيضِ لَيْلًا ، وَتَقُولُ : " إِنَّهُ قَدْ تَكُونُ الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ "
تَغْتَسِلُ ثُمَّ تَرَى الصُّفْرَةَ قَالَ : " تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي "
لَا نَرَى التُّرِيَّةَ شَيْئًا "
لَا يَرَوْنَ بِالصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ بَأْسًا "
الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ قَالَ : " تَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي "
الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ بَعْدَ الْغُسْلِ ، قَالَ : " تَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي "
" إِذَا رَأَتْهَا بَعْدَ الْغُسْلِ فَإِنَّهَا تَسْتَثْفِرُ وَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي "
" لَا تَغْتَسِلْ حَتَّى تَرَى طُهْرًا أَبْيَضَ كَالْقَصَّةِ "
" الْأَبْيَضُ الْجُفُوفُ الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ صُفْرَةٌ وَلَا مَاءٌ الْجُفُوفُ الْأَبْيَضُ "
" إِذَا إِحْدَاكُنَّ أَدْخَلَتِ الْكُرْسُفَةَ فَخَرَجَتْ مُتَغَيِّرَةً فَلَا تُصَلِّيَنَّ حَتَّى لَا تَرَى شَيْئًا "
عَمَّا يَتْبَعُ الْحَيْضَةَ مِنَ الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ قَالَ : " هُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ وَتُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَنْقَى "
تَطْهُرُ ثُمَّ تُصَلِّي ثُمَّ تُنْكَسُ بِالصُّفْرَةِ الْيَسِيرَةِ فَتَسْأَلُهَا فَتَقُولُ : اعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ مَا رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ حَتَّى لَا تَرَيْنَ إِلَّا الْبَيَاضَ خَالِصًا "
٥ نسخ
" مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا "
دَمِ الْحَيْضَةِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ فَقَالَ : " اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ وَاغْسِلِيهِ وَصَلِّي فِيهِ "
عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ فَقَالَ : " حُكِّيهِ بِضِلْعٍ وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَصَلِّي فِيهِ "
" إِنْ كَانَ فِيهِ دَمٌ غَسَلَتْ مَوْضِعَ الدَّمِ وَإِلَّا صَلَّتْ فِيهِ "
٨ نسخ
" إِنْ رَأَيْتُنَّ دَمًا فَاغْسِلْنَهُ "
عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ ، فَقَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : " إِنَّمَا يَكْفِي إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَغْسِلَهُ بِالْمَاءِ "
" لَا تَغْسِلُ الْمَرْأَةُ ثِيَابَ حَيْضَتِهَا إِنْ شَاءَتْ إِلَّا أَنْ تَرَى دَمًا فَتَغْسِلَهُ "
الْحَائِضُ تَلْبَسُ ثِيَابَهَا ثُمَّ تَطْهُرُ فَإِنْ لَمْ تَرَ فِي ثَوْبِهَا نَضَحَتْهُ ثُمَّ صَلَّتْ فِيهِ "
الْحَائِضُ تَطْهُرُ وَفِي ثَوْبِهَا الدَّمُ وَلَيْسَ يَكْفِيهَا أَنْ تَغْسِلَ الدَّمَ قَطُّ وَتَدَعَ ثَوْبَهَا بَعْدُ , قَالَ : نَعَمْ "
الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِهَا ، قَالَ : " تَغْسِلُهُ ثُمَّ تُلَطِّخُ مَكَانَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ أَوِ الْعَنْبَرِ "
" تَغْسِلُ الْمَرْأَةُ مَا أَصَابَ ثِيَابَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضِ وَلَيْسَ النَّضْحُ بِشَيْءٍ "
نَضْحِ الدَّمِ فِي الثَّوْبِ ، فَقَالَتْ : " اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ لَهُ طَهُورٌ "
" الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ فَتَغْسِلُهُ فَيَبْقَى فِيهِ مثال الدَّمِ أَتُصَلِّي فِيهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ "
" الْمَرْأَةُ تُصَلِّي فِي ثِيَابِهَا الَّتِي تَحِيضُ فِيهَا إِلَّا أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا شَيْئًا فَتَغْسِلَ مَوْضِعَ الدَّمِ "
الْمَرْأَةِ تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا أَنْ تَرَى شَيْئًا فَتَغْسِلَهُ "
ثَوْبِ الْحَائِضِ ، قَالَ : " تَغْسِلُ مَكَانَ الدَّمِ "
" إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ لَمْ يَقْرَبْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ "
" إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الدَّمِ فَأَرَادَ الرَّجُلُ الشَّبِقُ أَنْ يَأْتِيَهَا فَلْيَأْمُرْهَا أَنْ تَوَضَّأَ , ثُمَّ لِيُصِبْ مِنْهَا إِنْ شَاءَ "
الْحَائِضِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ ، قَالَ : " لَا يَأْتِيهَا حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ "
" إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ فَأَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ فَخَافَ فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَأْمُرْهَا تَغْسِلُ فَرْجَهَا ثُمَّ يُصِيبُ مِنْهَا إِنْ شَاءَ "
" كَرِهَ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ "
" لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ "
" لَا يَغْشَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ حَتَّى تَغْتَسِلَ "
" إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيَأْتِهَا كَمَا أَمَرَ اللَّهُ "
" إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ فَلَمْ تَجِدْ مَاءً تَيَمَّمُ وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا "
" إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضًا فَرَأَتِ الطُّهْرَ فِي سَفَرٍ تَيَمَّمَتِ الصَّعِيدَ لِطُهْرِهَا ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا إِنْ شَاءَ "
نَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ وَمَعَنَا أَهْلُونَا وَلَيْسَ مَعَنَا مِنَ الْمَاءِ إِلَّا لِشِفَاهِنَا ، قَالَ : نَعَمْ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ "
٩ نسخ
أَصَابَ مِنْ جَارِيَةٍ لَهُ رُومِيَّةٍ وَصَلَّى بِهِمْ وَهُوَ جُنُبٌ مُتَيَمِّمٌ "
٧ نسخ
الرَّجُلِ يَعْزُبُ وَمَعَهُ أَهْلُهُ ، قَالَ : " يَأْتِي أَهْلَهُ وَيَتَيَمَّمُ "
فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ "
٩ نسخ
السابق
٢٠ / ٧٤٥
التالي