جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 179 of 745
كتاب الحج
" إذَا قَلَّدَ الْهَدْيَ وَصَاحِبُهُ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ , أَوِ الْحَجَّ فَقَدْ أَحْرَمَ "
" إذَا قَلَّدَ الْهَدْيَ وَصَاحِبُهُ يُرِيدُ الْإِحْرَامَ , فَقَدْ وَجَبَ الْإِحْرَامُ "
الرَّجُلَ إذَا قَلَّدَ , أَوْ جَلَّلَ فَقَدْ أَحْرَمَ "
" إذَا قَلَّدَ الْحَاجُّ أَحْرَمَ "
" لَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ , وَلَا يُحْرِمَ إلَّا أَنْ يَشَاءَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ "
رَجُلًا قَدْ قَلَّدَ , فَقَالَ : " أَمَّا هَذَا فَقَدْ أَحْرَمَ "
" مِنْ جَلَّلَ أَوْ قَلَّدَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ "
" مَنْ جَلَّلَ , أَوْ قَلَّدَ , أَوْ أَشْعَرَ فَقَدْ أَحْرَمَ "
" مَنْ قَلَّدَ هَذِهِ الْبُدْنَ تَمَّ عَلَى إحْرَامِهِ "
" إذَا قَلَّدَ هَدْيَهُ , أَوْ جَلَّلَهُ وَهُوَ يُرِيدُ الْإِحْرَامَ فَقَدْ أَحْرَمَ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ , عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ قَالَ : / " إِذَا قَلَّدَ , أَوْ جَلَّلَ أَوْ أَشْعَرَ فَقَدْ أَحْرَمَ " .
" إِذَا أَشْعَرَ الْهَدْيَ , وَقَلَّدَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ , وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ "
الرَّجُلِ يُقَلِّدُ بُدْنَهُ ، قَالَ : " إنْ شَاءَ لَمْ يُحْرِمْ "
" مَنْ قَلَّدَ فَقَدْ أَحْرَمَ "
" فَيُقَلِّدُ هَدْيَهُ , ثُمَّ يَبْعَثُ بِهِ , ثُمَّ يُقِيمُ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ "
" يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ , ثُمَّ لَا يُمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ "
" مَنْ بَعَثَ بِهَدْيِهِ فَإِنَّهُ لَا يُمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ , إلَّا لَيْلَةَ جُمَعٍ فَإِنَّهُ يُمْسِكُ عَنِ النِّسَاءِ "
" لَا يُمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ "
يُحْرِمُ مَنْ أَهَلَّ , وَمَنْ لَبَّى "
" بَعَثَ مَعِي عَبْدُ اللَّهِ بِهَدْيِهِ , وَلَمْ يُحْرِمْ "
" يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ , وَلَا يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ "
" أَنَّهُ يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمِ , لَيْسَ إلَّا يُلَبِّي "
" إذَا بَعَثَ بِالْهَدْيِ يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ , غَيْرَ أَنْ لَا يُلَبِّيَ "
أَمَرَ بِهَدْيِهِ أَنْ يُقَلَّدَ "
٦ نسخ
" إذَا بَعَثَ الرَّجُلُ بِالْهَدْيِ أَمَرَ الَّذِي يَبْعَثُ بِهِ مَعَهُ أَنْ يُقَلِّدَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ , ثُمَّ يُمْسِكُ عَنْ أَشْيَاءَ مِمَّا يُمْسِكُ عَنْهَا الْمُحْرِمُ "
" حَلَّتِ الْعُمْرَةُ الدَّهْرَ إلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ , يَوْمَ النَّحْرِ , وَيَوْمَيْنِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ "
" إذَا مَضَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَاعْتَمِرْ مَتَى شِئْتَ إلَى قَابِلٍ
" فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ "
" اعْتَمِرْ مَا أَمْكَنَكَ الْمُوسَى "
" يُقِيمُ هَاهُنَا بِمَكَّةَ , فَكُلَّمَا حَمَّمَ رَأْسَهُ خَرَجَ فَاعْتَمَرَ "
" كَانَ يَعْتَمِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ عُمْرَةً إلَّا عَامَ الْقِتَالِ , فَإِنَّهُ اعْتَمَرَ فِي شَوَّالٍ وَفِي رَجَبٍ "
" كَانَ لَا يَرَى الْعُمْرَةَ إلَّا فِي السَّنَةِ مَرَّةً "
" كَرِهَ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّتَيْنِ "
" مَا كَانُوا يَعْتَمِرُونَ فِي السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً "
" الْعُمْرَةِ فِي الشَّهْرِ مَرَّتَيْنِ , قَالَ : لَا بَأْسَ "
" لَا يَرَى الْعُمْرَةَ إلَّا فِي كُلِّ سَنَةٍ "
رَجُلًا وَهُوَ يَسُبُّ امْرَأَتَهُ , فَقَالَ : مَا لَكَ ؟ قَالَ : إنِّي أَمْذَيْتُ ، أَوْأَمْنَيْتُ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " لَا تَسُبَّهَا , وَأَهْرِقْ لِذَلِكَ دَمًا "
أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ مُحْرِمًا بِحَجَّةٍ , فَرَأَى نِسْوَةً فِي بُسْتَانٍ , فَأَدَامَ النَّظَرَ إلَيْهِمْ حَتَّى أَمْذَى , فَسَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ , فَقَالَ : " أَهْرِقْ دَمًا , وَأَتِمَّ حَجَّكَ…
" خَرَجْتُ إلَى مَكَّةَ وَمَعِي امْرَأَتِي فَحَدَّثْتهَا فَأَمْذَيْتُ , فَسَأَلْتُ عَطَاءً , فَقَالَ : شَاةً "
" لَا يَفْسُدُ الْحَجُّ حَتَّى يَلْتَقِيَ الْخِتَانَانِ , فَإِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَسَدَ الْحَجُّ , وَوَجَبَ الْغُرْمُ "
إنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَحُجَّ وَلَمْ أَحُجَّ قَبْلَ هَذِهِ الْحَجَّةِ قَطُّ , قَالَ : " هَذِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ , فَالْتَمِسِي مَا تُوفِينَ بِهِ عَنْ نَذْرِكِ "
٨ نسخ
إنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَحُجَّ وَلَمْ أَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " قَضَيْتِهِمَا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ "
رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ وَلَمْ يَحُجَّ , قَالَ : " يُجْزِئُ عَنْهُ الْفَرِيضَةَ وَالنَّذْرَ "
رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ فِي الْحَجِّ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَيُسِّرَ لَهُ الْحَجُّ , قَالَ : " يُجْزِئُ عَنْهُمَا , فَإِنْ قَدَرَ عَلَى شَيْءٍ فَلْيَحُجَّ "
" يُجْزِئُهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ حَجِّهِ وَنَذْرِهِ "
إنَّ عَلَيَّ نَذْرًا بِالْحَجِّ وَلَمْ أَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ , فَبِأَيِّهِمَا أَبْدَأُ ، قَالَ : " ابْدَأْ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ "
رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ وَلَمْ يَحُجَّ ، قَالَ : " يَبْدَأُ بِالْفَرِيضَةِ "
" أَحْرَمَ دُبُرَ الصَّلَاةِ "
" أَحْرَمَ دُبُرَ صَلَاةِ الظُّهْرِ "
" كَانَ سَلَفُكَ يَسْتَحِبُّ التَّلْبِيَةِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ : فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ , وَإِذَا هَبَطُوا وَادِيًا وَعَلَوْهُ , وَعِنْدَ انْضِمَامِ الرِّفَاقِ "
السابق
١٧٩ / ٧٤٥
التالي