جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 165 of 745
كتاب الطلاق
" الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا ، قَالَ : هُوَ مُولٍ "
آلَى رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ فَنُفِسَتِ امْرَأَتُهُ ، قَالَ : فَسَأَلْتُ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدَ ، وَمَسْرُوقًا ؟ فَقَالُوا : " إذَا فَاءَ بِلِسَانِهِ ؛ فَقَدْ فَاءَ "
" إذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَمَنَعَهُ مِنْ جِمَاعِهَا مَرَضٌ , أَوْ شُغْلٌ , أَوْ عُذْرٌ مِنْهُ , أَوْ مِنْهَا وَأَشْهَدَ عَلَى فَيْئِهِ ؛ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ "
الْمُولِي : " إذَا كَانَ مَرِيضًا , أَوْ كَانَ مُسَافِرًا , أَوْ كَانَتْ حَائِضًا ؛ أَشْهَدَ عَلَى فَيْئِهِ "
" إذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ يُعْذَرُ بِهِ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ أَفَاءَ إِلَيْهَا ؛ فَذَلِكَ لَهُ "
" إذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ فَاءَ , فَذَلِكَ لَهُ "
" الْفَيْءُ الْجِمَاعُ "
" عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ : انْقِضَاءُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ , وَالْفَيْءُ : الْجِمَاعُ "
" لا فَيْءَ إِلَّا الْجِمَاعُ "
" لَا فَيْءَ إلَّا الْجِمَاعُ "
" لَا فَيْءَ إلَّا الْجِمَاعُ "
" الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ "
" الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ "
" الْفَيْءُ الْجِمَاعُ "
رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ ، " يَنَالُ مِنْهَا مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ إلَّا أَنْ يُجَامِعَهَا ؟ فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ؛ فَهِيَ طَالِقٌ بَائِنٌ "
" الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ "
الْإِيلَاءِ مِنَ الْأَمَةِ : " إذَا مَضَى شَهْرَانِ وَلَمْ يَفِئْ زَوْجُهَا ؛ فَقَدْ وَقَعَ الْإِيلَاءُ "
فِيمَنْ آلَى مِنْ أَمَةٍ ، قَالَ : " إيلَاؤُهُ شَهْرَانِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " إِيَلاءُ الأَمَةِ نِصْفُ إِيَلاءِ الْحُرَّةِ " حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَ…
الْحُرِّ إذَا آلَى مِنَ الْأَمَةِ أَوْ طَلَّقَهَا ؛ فَعِدَّتُهَا نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ "
عَمَّنْ يُولِي مِنَ الْأَمَةِ ، فَقَالَ : قَالَ إبْرَاهِيمُ : " عِدَّتُهَا شَهْرَانِ "
" إذَا آلَى ، ثُمَّ طَلَّقَ , أَوْ طَلَّقَ ، ثُمَّ آلَى هَدَمَ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ "
الرَّجُلِ يُولِي مِنَ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُ : " إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ ؛ فَقَدْ بَانَتْ "
" يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ "
" يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ "
" يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ "
" الْإِيلَاءُ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ "
قَالَ جُبَيْرٌ لِامْرَأَتِهِ : إِنَّ ابْنَ أَخِي مَعَ ابْنِكِ , فَقَالَتْ : مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُرْضِعَ اثْنَيْنِ ، قَالَ : فَحَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ ، قَالَ : فَلَمَّا فَطَمُوهُ مُرَّ بِهِ عَلَى …
الْإِيلَاءُ فِي الْغَضَبِ "
" إنَّمَا الْإِيلَاءُ مَا كَانَ فِي الْغَضَبِ "
رَجُلٍ حَلَفَ : لَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى تَفْطِمَ صَبِيَّهَا ؟ قَالَ : " إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ؛ فَقَدْ دَخَلَ الْإِيلَاءُ "
" الْإِيلَاءُ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ سَوَاءٌ "
" لَا إيلَاءَ إلَّا بِحَلِفٍ "
" الْإِيلَاءُ لَا يَكُونُ إلَّا بِحَلِفٍ عَلَى الْجِمَاعِ "
رَجُلٍ هَجَرَ امْرَأَتَهُ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ ؟ قَالَ : " قَدْ أَطَالَ الْهِجْرَانَ ! قُلْتُ : يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ ؟ قَالَ : حَلَفَ ؟ قُلْتُ : لَا , قَالَ : لَا إيلَاءَ إلَّا بِيَمِينٍ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لا إِيَلاءَ إِلَّا أَنْ يَحْلِفَ "
" كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ؛ فَهِيَ إيلَاءٌ "
رَجُلٍ هَجَرَ امْرَأَتَهُ , فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، قَالَ : " لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ , إلَّا أَنْ يَكُونَ أَقْسَمَ بِاللَّهِ لَا يَمَسُّهَا ، وَلَا يُصَالِحُهَا , فَإِنْ أَقْسَمَ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يُرَاجِعْ حَتَّ…
" لَا إيلَاءَ إلَّا أَنْ يَحْلِفَ "
" كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا ؛ فَهِيَ إيلَاءٌ "
" كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا ؛ فَهِيَ إيلَاءٌ "
" إذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ ، فَإِنَّهُ لَا يَعُدُّهُ شَيْئًا "
" إذَا قَالَ : الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ فِي الإيلَاءِ أَوْ طَلَاقٍ : هِيَ طَالِقٌ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهَا , فَإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَمَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ؟ فَلَيْسَ بِشَيْء…
إيلَاءِ الْعَبْدِ عَنِ الْحُرَّةِ ؟ فَقَالَ : " تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ "
" إيلَاءُ الْعَبْدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ إيلَاءِ الْحُرِّ "
" لَا يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا غَيْرُهُ , فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا كَانَ هُوَ وَالنَّاسُ سَوَاءً "
الْإِيلَاءِ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ؛ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَيَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا إنْ شَاءَ "
" إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ؛ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ , وَيَخْطُبُهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا , وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ "
" لَا تَعْتَدُّ مِنْ زَوْجِهَا إذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا , وَلَكِنْ تَعْتَدُّ مِنَ النَّاسِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ "
" لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ , وَلِلْمُولَى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ النَّفَقَةُ "
السابق
١٦٥ / ٧٤٥
التالي