جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 164 of 745
كتاب الطلاق
الْمُخْتَلِعَةِ يَتَوَارَثَانِ ؟ قَالَ : لَا لإنَّهَا افْتَدَتْ بِمَالِهَا طَيَّبَةً بِهِ نَفْسُهَا "
الْإِيلَاءِ : " إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ , وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا "
النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : " إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ "
" إذَا آلَى ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ؛ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ "
" إذَا آلَى فَلَمْ يَفِئْ حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ ؛ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "
" إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، مَلَكَتْ أَمْرَهَا "
" عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ , وَالْفَيْءُ : الْجِمَاعُ "
" إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ : فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "
" إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "
" إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ؛ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "
" إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ؛ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ , وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا "
" إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ ؛ كَانَتْ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً "
" إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "
" إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ , وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا "
" إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ ؛ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ , وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا "
آلَى ابْنُ أَنَسٍ مِنَ امْرَأَتِهِ فَلَبِثَتْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ , فَبَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَجْلِسِ إذْ ذَكَرَ فَأَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ ؟ , فَقَالَ : " أَعْلِمْهَا أَنَّهَا قَدْ مَلَكَتْ أَمْرَهَا " , فَأَتَاهَا فَأ…
الْإِيلَاءِ ؟ فَقَالَا : " إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ؛ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ "
" إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ؛ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ , وَيَخْطُبُهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا , وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ "
" يُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى يُبِينَ رَجْعَةٌ , أَوْ طَلَاقٌ "
" يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى يُبِينَ طَلَاقٌ , أَوْ رَجْعَةٌ "
" أَمَّا أَنَا ، فَكُنْتُ أُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ؛ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ , وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ مروانَ أَوْقَفَهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ "
" يُوقَفُ "
الْإِيلَاءِ ؟ فَقَالَ : " الْأُمَرَاءُ يَقْضُونَ فِي ذَلِكَ "
الْإِيلَاءِ : " يُوقَفُ "
" الْمُولِي يُوقَفُ "
" لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ إلَّا مَا أَمَرَهُ اللَّهُ ؛ إمَّا أَنْ يَفِيءَ , وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ "
" يُوقَفُ الْمُولِي "
" إذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ؛ وُقِفَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ , فَيُقَالُ لَهُ : اتَّقِ اللَّهَ , فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ , وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ طَلَاقًا يُعْرَفُ "
" يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ ، فَإِنْ فَاءَ ؛ فَهِيَ امْرَأَتُهُ , وَإِنْ لَمْ يَفِئْ ؛ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "
" إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ؛ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ , وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ "
" الْإِيلَاءُ لَيْسَ بِشَيْءٍ يُوقَفُ "
الْإِيلَاءِ , قَالَ : " يُوقَفُ , فَيُقَالُ لِلَّذِي يَسْأَلُهُ : هَلْ طَلُقَتْ ؟ قَالَ : لا ، وَلَكِنْ يَدْعُو الْإِمَامُ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُفَارِقَ "
" لَا يَجْعَلُ فِي الْإِيلَاءِ طَلَاقًا "
" الْإِيلَاءِ , فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ "
" الْإِيلَاءُ مَعْصِيَةٌ وَلَا تُحْرَمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ "
" إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ ؛ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ , وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ "
" إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ؛ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ , وَتَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ حِيَضٍ "
" تَعْتَدُّ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ "
" إذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ , فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ إذَا كَانَتْ لَا تَحِيضُ "
" إذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ , وَتَسْتَقْبِلُ الْعِدَّةَ "
الرَّجُلِ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَيْفَ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : " تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ "
" إذَا آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ شَهْرًا , أَوْ شَهْرَيْنِ , أَوْ ثَلَاثَةً , مَا يَبْلُغُ الْحَدَّ ؛ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ "
" إذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَا : إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونَ الأَرْبَعَةِ ؛ فَلَيْسَ بِإيِ…
رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَتَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، قَالَ : " لَا يَكُونُ مُولِيًا "
" رَجُلًا آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ عَشْرًا فَأَوْقَعَهُ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ "
" إذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ شَهْرًا ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ؛ إنَّهَا تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "
" إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ الْيَوْمَ , فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ؛ فَهُوَ إيلَاءٌ "
" إذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ أَرْبَعَةٍ ؛ فَهُوَ مُولٍ "
السابق
١٦٤ / ٧٤٥
التالي