جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 163 of 745
كتاب الطلاق
فِي الْمُخْتَلِعَةِ ، قَالَ : " إنْ كَانَتْ نَاشِزَةً ؛ أَمَرَهُ السُّلْطَانُ أَنْ يَخْلَعَ "
الَّتِي تَفْتَدِي مِنْ زَوْجِهَا : " لَهَا طَلَاقٌ مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا "
" لِلْمُخْتَلِعَةِ طَلَاقٌ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ "
" الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، قَالَ أَحَدُهُمَا : لَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْءٍ , وَقَالَ الْآخَرُ : مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ ؛ فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَلْحَقُهَا "
٨ نسخ
" أَخْذُهُ الْمَالَ تَطْلِيقَةٌ , وَكَلَامُهُ بِالطَّلَاقِ تَطْلِيقَةٌ "
" الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ , وَمَا أَتْبَعَ مِنَ الطَّلَاقِ ؛ فَإِنَّهُ يَلْحَقُهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ "
" الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، قَالَ : ذَاكَ أَبْعَدُ لَهُ مِنْهَا "
" يَلْزَمُ الْمُطَلَّقَةَ الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ "
الْمَرْأَةِ تُبَارِئُ زَوْجَهَا فَيُطَلِّقُهَا ، قَالَا : " يَقَعُ عَلَيْهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا "
الْمُخْتَلِعَةِ ، قَالَ : " يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ "
" لَا يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ إيَّاهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ بَائِنَةً "
٨ نسخ
الْمُخْتَلِعَةِ : " لَا يَقَعُ عَلَيْهَا طَلَاقُ زَوْجِهَا ، مَا كَانَتْ فِي عِدَّةِ مِنْهُ بَائِنَةً "
" لَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ "
" إذَا خَلَعَ ثُمَّ طَلَّقَ ؛ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ "
" الْمُخْتَلِعَةَ لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ فِي عِدَّتِهَا "
" إنْ طَلَّقَهَا فِي مَجْلِسِهِ ؛ لَزِمَهُ وَإِلَّا فَلَا "
" لِلْمُخْتَلِعَةِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ "
" لِلْمُخْتَلِعَةِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ ؛ لِأَنَّهَا لَوْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ زَوْجَهَا فِي عِدَّتِهَا ؛ فَزُوِّجَتْهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا وَكِيعُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : " الْمُخْتَلِعَةُ لَهَا النَّفَقَةُ "
الْمُخْتَلِعَةِ : لَهَا نَفَقَةٌ ؟ فَقَالَ : " كَيْفَ يُنْفِقُ عَلَيْهَا وَهُوَ يَأْخُذُ مِنْهَا ؟ "
" لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ وَلَا الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا سُكْنَى , وَلَا نَفَقَةٌ "
" لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُبَارِئَةِ نَفَقَةٌ "
" لِلْمُمَلَّكَةِ وَالْمُخَيَّرَةِ وَالْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ "
" لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ "
" لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ , كَيْفَ يُمَتِّعُهَا وَهُوَ يَأْخُذُ مِنْهَا ؟ "
" لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إلَّا الْمُخْتَلِعَةَ "
" لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ "
" امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِبَقِيَّةِ مَهْرٍ كَانَ لَهَا عَلَيْهِ فَهَلْ لَهُمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ؟ قَالَ : نَعَمْ , إنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ فِيهِ طَلَاقًا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ "
٧ نسخ
" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً عَلَى جُعْلٍ ؛ فَلَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ "
" إذَا خَلَعَهَا , ثُمَّ نَدِمَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ؛ لَمْ تَرْجِعْ إلَيْهِ إلَّا بِخِطْبَةٍ "
الْمُخَتْلِعَةِ : إذَا قَبِلَ مِنْهَا زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ ثُمَّ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ : " يَتَزَوَّجُهَا وَيُسَمِّي لَهَا مَهْرًا جَدِيدًا "
الْمُخْتَلِعَةِ إذَا أَرَادَ زَوْجُهَا مُرَاجَعَتَهَا ، قَالَ : " يَخْطُبُهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ "
امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ تَشْكُو زَوْجَهَا ، قَالَ : " تَرُدِّينَ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتِ مِنْهُ ؟ " ، قَالَتْ : نَعَمْ , وَأَزِيدُهُ ، قَالَ : " أَمَّا زِيَادَةٌ فَلَا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا حَفْصٌ , عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا " . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا ابنُ إدْرِيسَ َعَنْ لَيْثٍ …
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حُمَيدٍ عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا "
" مَنْ خَلَعَ امْرَأَتَهُ وَأَخَذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا ؛ فَلَمْ يُسَرِّحْ بِإِحْسَانٍ "
" كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا "
الْمُخْتَلِعَةِ ؟ فَقَالَ : " إنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا فَوْقَ مَا أَعْطَاهَا "
بِامْرَأَةٍ نَاشِزٍ , فَأَمَرَ بِهَا إلَى بَيْتٍ كَثِيرِ الزِّبْلِ ثَلَاثًا فَدَعَاهَا , فَقَالَ : " كَيْفَ وَجَدْتِ ؟ " , فَقَالَتْ : مَا وَجَدْتُ رَاحَةً مُذْ كُنْتُ عِنْدَهُ إلَّا هَذِهِ اللَّيَالِيَ الَّتِي حَبَسْتَن…
٦ نسخ
" أَنَّ مَوْلَاةً لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا حَتَّى اخْتَلَعَتْ بِبَعْضِ ثِيَابِهَا , فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ "
٧ نسخ
حَدَّثَنَا وَكِيعُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : " يَأْخُذَ مِنْهَا حَتَّى عِقَاصَهَا "
" لَا بَأْسَ أَنْ تَخْتَلِعَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا , وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا "
رَجُلٍ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِخُلْعٍ , أَوْ إيلَاءٍ فَتَزَوَّجَهَا , فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : " لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا "
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : " لَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا عِدَّةٌ مُسْتَقْبَلَةٌ "
الْمَرْأَةِ تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا بِتَطْلِيقَةٍ أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟ قَالَ : " لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ "
رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ ، فَبَانَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟ قَالَ : " نِصْفُ الصَّدَاقِ , وَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ "
" إذَا خَلَعَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْعِدَّةِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : " لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقُ "
الْمُخْتَلِعَةِ إذَا قَبِلَ زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ ، ثُمَّ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : " يَتَزَوَّجُهَا , وَيُسَمِّي لَهَا صَدَاقًا فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؛ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ "
" إذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ , ثُمَّ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ ؛ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا "
السابق
١٦٣ / ٧٤٥
التالي