جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 166 of 745
كتاب الطلاق
" لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا , وَالْمُولَى عَنْهَا , وَالْمُخْتَلِعَةِ , وَالْمُلَاعَنَةِ وَهُنَّ حَوَامِلُ؛ لَهُنَّ النَّفَقَةُ , إلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ "
" لَا إيلَاءَ إلَّا بَعْدَ دُخُولٍ "
" إذَا آلَى مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَيْسَ بِإِيلَاء , قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ عَلَى جِمَاعِهَا قَادِرًا ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ عَلَى جِمَاعِهَا قَادِرًا "
الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : وَاللَّهِ لَا أَبْنِي بِامْرَأَتِي فِي هَذَا الْبَيْتِ , ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ؟ قَالَ : " هُوَ إيلَاءٌ "
" ابْنَ الزُّبَيْرِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَاسْتَزَادُوهُ فِي الْمَهْرِ , فَحَلَفَ أَنْ لَا يَزِيدَهُمْ , وَلَا يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يَكُونُوا هُمُ الَّذِينَ يَطْلُبُونَ ذَلِكَ مِنْهُ ، قَالَ : فَتَرَكَهَا سَنَتَيْنِ , ثُ…
" لَا نُجِيزُ قَوْلَ الْمَرْأَةِ فِي دِينِ اللَّهِ , الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ "
" لِلْمُطَلَّقَةِ النَّفَقَةُ مَا لَمْ تَحْرُمْ , فَإِذَا حَرُمَتْ ؛ فَلَهَا مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ "
الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا : " لَهَا السُّكْنَى وَلَا نَفَقَةَ "
" يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ "
رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ بِبَيْتٍ بِكِرَاءٍ , عَلَى مَنِ الْكِرَاءُ ؟ قَالَ : " عَلَى زَوْجِهَا ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوْجِهَا ؟ قَالَ : فَعَلَيْهَا , قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا ؟ قَال…
" الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ "
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ "
" الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ "
" الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ "
زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً "
طَلَّقَنِي زَوْجِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ "
" الْمُطَلِّقُ ثَلَاثًا لَا يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ "
" الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا , وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا ؛ لَيْسَ لَهُمَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا : " لَانَفَقَةَ لَهَا "
" لَا نَفَقَةَ لَهَا "
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ هَلْ مِنْ نَفَقَةٍ ؟ قَالَ : " لَا نَفَقَةَ لَهَا "
" لَا يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَيُنْدِمَهُ اللَّهُ , فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا فِي حَمْلِهَا وَرَضَاعِهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ "
" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ ؛ فَلَهَا عَلَيْهِ النَّفَقَةُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً "
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ ، قَالَ : " لَا نَفَقَةَ لَهَا , إلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا "
" الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا , وَالْمُولَى عَنْهَا , وَالْمُخْتَلِعَةُ , وَالْمُلَاعَنَةُ وَهُنَّ حَوَامِلٌ ، لَهُنَّ النَّفَقَةُ "
" لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةٌ "
" الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، أَيُنْفِقُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ , إذَا كَانَ حُرًّا "
" فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ يُنْفِقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ "
الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ : " لَهَا النَّفَقَةُ "
الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ : " لَا بُدَّ لَهَا مِنَ النَّفَقَةِ "
" لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةٌ "
الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ : " لَهَا النَّفَقَةُ "
" لَا نَفَقَةَ لَهَا "
الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ , وَالْأَمَةِ تَحْتَ الْحُرِّ يُطَلَّقَانِ وَهُمَا حَامِلَانِ , " لَهُمَا النَّفَقَةُ "
الْعَبْدِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ ، قَالَ : " عَلَيْهِ النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ "
" إذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ ؛ أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ , فَإِذَا وَضَعَتْ ؛ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا "
" الْحُرُّ إذَا كَانَتْ تَحْتَهُ الْأَمَةُ ، فَطَلَّقَهَا , فَإِنَّ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ حَتَّى تَضَعَ , وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَجْرُ الرَّضَاعِ "
رَجُلًا طَلَّقَ وَلَمْ يَفْرِضْ وَلَمْ يَدْخُلْ " فَجَبَرَهُ شُرَيْحٌ عَلَى الْمُتْعَةِ "
" إنَّمَا يُجْبَرُ عَلَى الْمُتْعَةِ مَنْ طَلَّقَ فَلَمْ يَفْرِضْ , وَلَمْ يَدْخُلْ "
" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ , وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا , وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ؛ جُبِرَ عَلَى أَنْ يُمَتِّعَهَا "
" إنَّمَا يُجْبَرُ عَلَى الْمُتْعَةِ مَنْ طَلَّقَ , وَلَمْ يَفْرِضْ , وَلَمْ يَدْخُلْ "
" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , وَقَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا ؛ فَلَيْسَ لَهَا إلَّا الْمَتَاعُ "
فِيمَنْ طَلَّقَ , وَلَمْ يَفْرِضْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ ؟ قَالَ : " لَهَا الْمُتْعَةُ "
" لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إلَّا الَّتِي طَلُقَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , فَإِنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ "
" لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ , فَرَضَ لَهَا أَوْ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا "
" لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ "
" لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ "
لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي يُدْخَلُ بِهَا الْمَتَاعَ ، وَالَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا الْمَتَاعَ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : " إنَّمَا كَانَ لَهَا فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ , فَلَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ؛ جُعِلَ لِلَّتِي فُ…
" لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إلَّا الَّتِي طُلِّقَتْ , وَقَدْ فُرِضَ لَهَا "
الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ فَرَضَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , لَهَا مَتَاعٌ ؟ قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : " لَا مَتَاعَ لَهَا "
السابق
١٦٦ / ٧٤٥
التالي