جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 161 of 745
كتاب الطلاق
الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ : طَلَّقْتَ ؟ وَلَمْ يَكُنْ طَلَّقَ , فَيَقُولُ : نَعَمْ ! فَقَالَ : " كِذْبَةٌ "
" النِّيَّةُ فِيمَا خَفِيَ ؛ فَأَمَّا فِيمَا ظَهَرَ ؛ فَلَا نِيَّةَ فِيهِ "
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً يَنْوِي ثَلَاثًا ؟ قَالَ : " هِيَ وَاحِدَةٌ "
رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ , وَأَشَارَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا ، قَالَ : فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ : " هِيَ وَاحِدَةٌ "
" سُئِلَ رَجُلٌ مَرَّةً أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قَالَ : فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ , فَفَارَقَ امْرَأَتَهُ "
" اللِّعَانُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "
" اللِّعَانُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "
" الْمُلَاعِنُ أَشَدُّ مِنَ الَّذِي يُطَلِّقُ ثَلَاثًا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ! "
" الْمُلَاعَنَةُ أَشَدُّ مِنَ الرَّجْمِ ! "
رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً , أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَزَوَّجَتْ , ثُمَّ إنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا , ثُمَّ إنَّ الْأَوَّلَ تَزَوَّجَهَا , عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ ؟ قَالَ : " هِيَ عَل…
٧ نسخ
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً , أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَبِينُ ، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ , فَيُطَلِّقُهَا أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا ، فَيَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ , عَلَى كَمْ تَكُونُ عِنْدَهُ ؟ فَقَالَ عِمْرَانُ…
٦ نسخ
" لَا يَهْدِمُ الزَّوَجَ إلَّا الثَّلَاثُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أُبَيٍّ قَالَ : " عَلَى مَا بَقِي "
عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ "
" عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ "
" هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ مُسْتَقْبَلٍ "
" يَهْدِمُ الثَّلَاثَ وَلَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ , يَعْنِي طَلَاقًا وَاحِدًا "
" يَهْدِمُ الثَّلَاثَ , وَلَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ "
" يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ كَمَا يَهْدِمُ الثَّلَاثَ "
رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، فَبَانَتْ مِنْهُ فَحَلَّتْ ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا فَرَجَعَتْ إلَى الْأَوَّلِ , عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ ؟ قَالَ : " عَلَى مَا ب…
" إنْ دَخَلَ بِهَا؛ فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ , وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ؛ فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى بَقِيَّةِ الطَّلَاقِ "
" يَقَعُ عَلَيْهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً , ثُمَّ يُمْسِكُ حَتَّى تَطْهُرَ , فَإِذَا اسْتَبَانَ حَمْلُهَا بَانَتْ "
رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ , قَالَ : " يَغْشَاهَا ، إذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْحَيْضِ ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنْهَا إلَى مِثْلِ ذَلِكَ "
" إذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالْإِسْلَامِ ؛ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا إلَّا بِخِطْبَةٍ "
الْمَجُوسِيَّيْنِ " إذَا أَسْلَمَا ؛ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا , وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ؛ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النِّكَاحِ "
الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ يَكُونَانِ مُشْرِكَيْنِ فَيُسْلِمَانِ ، قَالَ : " يَثْبُتُ نِكَاحُهُمَا , فَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ ؛ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا "
الْمَجُوسِيَّيْنِ : " إذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ ؛ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا "
" ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ بِهِنَّ : النِّكَاحُ وَالْعَتَاقُ وَالطَّلَاقُ "
" أَرْبَعٌ جَائِزَاتٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ : الْعِتْقُ , وَالطَّلَاقُ , وَالنِّكَاحُ , وَالنَّذْرُ "
" ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ بِهِنَّ : الطَّلَاقُ , وَالنِّكَاحُ , وَالنَّذْرُ "
" مَهْمَا أَقَلْتُمُ السُّفَهَاءَ عَنْ شَيْءٍ فَلَا تُقِيلُوهُمُ الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : ثَلَاثٌ لَا لَعِبٌ فِيهِنَّ : النِّكَاحُ وَالعَتَاقُ وَالطَّلاقُ "
" مَنْ طَلَّقَ , أَوْ حَرَّرَ , أَوْ أَنْكَحَ , أَوْ نَكَحَ ، فَقَالَ : إنِّي كُنْتُ لَاعِبًا ! فَهُوَ جَائِزٌ "
٥ نسخ
" مَهْمَا أَقَلْتَ السُّفَهَاءَ عَنْ أَيْمَانِهِمْ فَلَا تُقِيلَهُمُ الْعَتَاقَ وَالطَّلَاقَ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ : " ثَلاثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ : العَتَاقُ وَالطَّلاقُ وَالنِّكَاحُ "
رَجُلٍ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : بهشتم , قَالَ : " تَطْلِيقَةٌ "
" طَلَاقُ الْعَجَمِيِّ بِلِسَانِهِ جَائِزٌ "
" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ بِالْفَارِسِيَّةِ ؟ قَالَ : " يَلْزَمُهَا "
رَجُلٍ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : بهشتم ؟ قَالَ : " يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ "
الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : بهشتم ، بهشتم ، بهشتم ؟ قَالَ : " قَدْ قَالَهَا بِلِسَانِهِ ؛ ذَهَبَتْ مِنْهُ "
" لَا يَحِلُّ الْخُلْعُ حَتَّى يُوجَدَ رَجُلٌ عَلَى بَطْنِهَا ؛ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ : إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ "
" لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِدْيَةً مِنَ امْرَأَتِهِ إِلَّا أَنْ لَا تُطِيعَهُ وَلَا تَبَرَّ لَهُ قَسَمًا , فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ فَكَانَ مِنْ قِبَلِهَا شَيْءٌ ؛ حَلَّتْ لَهُ الْفِدْيَةُ , فَإِنْ أَبَى أَنْ يَقْبَ…
" إذَا كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فَلْيَأْخُذْ ؛ مِنْهَا وَلْيَدَعْهَا "
" يَطِيبُ لَكَ الْخُلْعُ إذَا قَالَتْ : لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنَ الْجَنَابَةِ , وَلَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا , وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا "
" يَطِيبُ لِلرَّجُلِ الْخُلْعُ إذَا قَالَتْ : لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنَ الْجَنَابَةِ , وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا , وَلَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا , وَلَا أُكْرَمُ نَفْسًا "
" لا جُنَاحَ , قَالَ : ذَلِكَ فِي الْخُلْعِ إذَا قَالَتْ : لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنَ الْجَنَابَةِ "
" لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، قَالَ : إذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا "
الرَّجُلِ يَخْلَعُ الْمَرْأَةَ ؟ قَالَ : " إذَا أَتَى ذَلِكَ مِنْ قِبَلِهَا فَلَا بَأْسَ "
" إذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا ؛ حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا "
" لَا يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ حَتَّى يَكُونَ الْفَسَادُ مِنْ قِبَلِهَا , وَلَمْ يَكُنْ , يَقُولُ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ : لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا , وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ "
السابق
١٦١ / ٧٤٥
التالي