جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 160 of 745
كتاب الطلاق
نَصْرَانِيَّةً أَسْلَمَتْ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ فَأَرَادُوا أَنْ يَنْزِعُوهَا مِنْهُ فَرَحَلُوا إلَى عُمَرَ " فَخَيَّرَهَا "
" إذَا كَانَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ مُشْرِكَيْنِ فَأَسْلَمَتْ , وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ "
" تَفْرِيقُ الْإِمَامِ تَطْلِيقَةٌ "
" امْرَأَةَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ , ثُمَّ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ , فَرُدَّتْ إلَيْهِ وَذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
" إذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ؛ فَهِيَ امْرَأَتُهُ "
" إنْ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "
" هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ "
" إذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ؛ فَهِيَ امْرَأَتُهُ "
" إذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ بَعْدَ امْرَأَتِهِ ؛ خَيَّرَهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ أَوْ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ "
" أَيُّمَا يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ ، , ثُمَّ أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا إلَّا أَنْ يَكُونَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا سُلْطَانٌ "
" لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ إيلَاءٌ , وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ "
الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنَ امْرَأَتِهِ وَلَا يُوَقِّتُ أَجَلًا ، قَالَ : " لَا تَبِينُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ , وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا مَا دَامَ يَتَلَوَّمُ فِي الْكَفَّارَةِ "
" لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ "
" لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ "
" لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ "
رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إنْ قَرَبْتُهَا سَنَةً ؛ فَهِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ ؟ قَالَ : فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " لَا يَدْخُلُ الْإِيلَاءُ فِي الظِّهَارِ "
" إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ , فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ؛ فَهُوَ إيلَاءٌ , وَإِذَا قَالَ : هِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي , فَتَرَكَهَا سَنَةً ؛ فَلَيْسَ إيل…
" لَا يَدْخُلُ الْإِيلَاءُ فِي الظِّهَارِ , وَلَا ظِهَارٌ فِي الْإِيلَاءِ "
" لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ إلَّا أَنْ يَقُولَ : إنْ قَرَبْتُكِ , فَإِنْ قَالَ فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ؛ بَانَتْ مِنْهُ بِالْإِيلَاءِ "
" إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إنْ قَرَبْتُكِ , فَإِنْ ؛ وَقَعَ الظِّهَارُ , وَإِنْ تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ؛ بَانَتْ مِنْهُ بِالْإِيلَاءِ "
الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : " إنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ؟ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ "
" إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : إنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي , فَإِنْ قَرَبَهَا فِي الأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ؛ فَهُوَ ظِهَارٌ , وَقَدْ ثَبَتَ عَلَيْهِ , وَإِنْ لَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْ…
رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إنْ قَرَبْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي, قَالَا : " إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ؛ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ "
" الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ , وَالْإِيلَاءُ وَالْمُبَارَأةُ كَذَلِكَ "
" كُلُّ طَلَاقٍ كَانَ نِكَاحُهُ مُسْتَقِيمًا إذَا تَفَرَّقَا فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ , وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِالطَّلَاقِ ؛ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ؛ الْمُبَارَأَةُ وَأَخْذُهُ بِالْفِدَاءِ "
" الْمُبَارَأَةُ أَشَدُّ الطَّلَاقِ "
" كُلُّ فُرْقَةٍ تَطْلِيقَةٌ "
" كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ فَهِيَ طَلَاقٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَشْعَثٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : " كُلِّ فُرْقَةٍ ؛ فَهِيَ طَلَاقٌ "
" كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ "
" كُلُّ فُرْقَةٍ ؛ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ "
" كُلُّ فُرْقَةٍ ؛ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ "
" لَيْسَ كُلُّ فُرْقَةٍ طَلَاقًا "
" إذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ ، فَأُعْتِقَتْ , فَاخْتَارَتْ ؛ فَكَانَ فُرْقَةً بِغَيْرِ طَلَاقٍ "
" إذَا أُعْتِقَتْ ، فَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا , فَهِيَ فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ "
" إذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا ؛ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ "
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : إنْ شِئْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ؟ قَالَ : " إنْ شَاءَتْ ؛ فَهِيَ طَالِقٌ , وَإِنْ لَمْ تَشَأْ ؛ فَلَا شَيْءَ "
رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ, فَقَالَتْ : قَدْ شِئْتُ ؟ فَقَالَ : " هِيَ طَالِقٌ , وَهُوَ أَحَقُّ بِالرَّجْعَةِ وَإِذَا قَالَ : إنْ شِئْتُ طَلَّقْتُكِ , فَقَالَتْ : قَدْ شِئْتُ ؟ قَالَ : إنْ شَا…
رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَلَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ , فَفَعَلَتْ فَانْطَلَقَتْ مَعَهُ إلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ؟ , فَقَالَ : " مَا نَوَى "
رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ , فَقَالَ : " تَطْلِيقَةٌ ؟ "
رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : مَا أَنْتِ لِي بِامْرَأَةٍ مِرَارًا وَهُوَ غَضْبَانُ , قَالَ إبْرَاهِيمُ : " مَا أَرَاهُ بَلَغَ هَذَا إلَّا وَهُوَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ "
رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ؟ قَالَ : " مَا نَوَى "
رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ؟ قَالَا : " كِذْبَةٌ لَيْسَتْ بِشَيْءٍ "
" إذَا وَاجَهَهَا بِهِ وَأَرَادَ الطَّلَاقَ ؛ فَهِيَ وَاحِدَةٌ "
رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ وَلَهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَ : لَا , فَقَالَ إِبْرَاهِيمَ : " كِذْبَةٌ كَذَبَهَا "
" كِذْبَةٌ فِي الرَّجُلِ لَهُ امْرَأَةٌ فَسُئِلَ : أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ فَيَقُولُ : لَا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : " هُوَ كَاذِبٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ " . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " هُوَ كَاذِبٌ "
رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ وَلَمْ يَكُنْ فَعَلَ ، فَقَالَ : نَعَمْ ! فَقَالَ : " يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ "
رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ وَلَمْ يَكُنْ طَلَّقَهَا , فَقَالَ : نَعَمْ ! فَقَالَ الْحَسَنُ : " فَقَدْ طَلُقَتْ "
السابق
١٦٠ / ٧٤٥
التالي