جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 159 of 745
كتاب الطلاق
" بَيْعُ الأَمَةِ طَلَاقُهَا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا عَبْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " أَيُّهُمَا بِيعَ ؛ فَذَلِكَ لَهَا طَلَاقٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : " أَيُّهُمَا بِيعَ ؛ فَذَلِكَ لَهَا طَلَاقٌ "
" يَضَعُهَا فِي بَيْعِ أَيِّهِمَا كَانَ "
" بَيْعُهُ طَلَاقُهَا "
رَجُلٍ اشْتَرَى وَلِيدَةً وَلَهَا زَوْجٌ ، أَيَقَعُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : " إنْ وَقَعَ عَلَيْهَا ؛ لَمْ يُعَيِّرْ ذَلِكَ أَحَدٌ " ، قَالَ : " وَإِنْ يَتَنَزَّهْ ؛ خَيْرٌ لَهُ "
" إذَا بِيعَتِ الْأَمَةُ , أَوْ وُهِبَتْ , أَوْ وُرِثَتْ , أَوْ أُعْتِقَتْ ؛ فَهُوَ فِرَاقٌ "
اشْتَرَى جَارِيَةً مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا " فَرَدَّهَا "
عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَهَبَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ جَارِيَةً فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ لَهَا زَوْجًا " ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ "
" اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ , فَلَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى اشْتَرَى بُضْعَهَا مِنْ زَوْجِهَا بِخَمْسِمِائَةٍ "
سَعْدًا زَوَّجَ جَارِيَةً لَهُ مَمْلُوكًا لَهُ , فَتَبِعَتْهَا نَفْسُهُ ، قَالَ : " فَجَعَلَ لِغُلَامِهِ حَقًّا عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا "
رَجُلًا أَهْدَى إلَى عُثْمَانَ جَارِيَةً فَلَمَّا جَرَّدَهَا ، قَالَتْ : إنَّ لِي زَوْجًا فَرَدَّهَا إلَى مَوْلَاهَا , وَقَالَ : " أَهْدَيْتَ لِي جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ "
أَهْدَى رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ لِعَلِيٍّ جَارِيَةً فَلَمَّا أَتَتْهُ سَأَلَهَا عَلِيٌّ : أَفَارِغَةٌ أَمْ مَشْغُولَةٌ ؟ فَقَالَتْ : مَشْغُولَةٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : فَاعْتَزَلَهَا وَأَرْسَلَ إلَى زَوْجِهَا…
" الْعَبْدُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا "
رَأَى امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَسَأَلَ عَنْهَا , قَالُوا : هَذِهِ أَمَةٌ لِفُلَانٍ فَاشْتَرَاهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ وَإِذَا لَهَا زَوْجٌ فَأَعْطَاهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا , فَأَبَى فَزَادَهُ , فَأَبَ…
" كَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا وَلَهَا زَوْجٌ "
" إنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَطَأَ فَرْجَ امْرَأَةٍ لَوْ وَجَدْتُ مَعَهَا رَجُلًا لَمْ أُقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ "
كَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا وَلَهَا زَوْجٌ "
اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ , فَرَدَّهَا وَقَالَ : " دَلَّسْتَ لِي إذًا "
الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَحِلُّ لَهُ الْفَرْجُ "
أَنْكَحْتُ عَبْدِي أَمَتِي , ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : " لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ "
" إذَا أَذِنَ السَّيِّدُ ؛ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ "
" إذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ "
الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ " فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ "
" إذَا كَانَتِ الْمَمْلُوكَةُ لِغَيْرِهِ , أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَقَدْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؛ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْمَمْلُوكِ "
" الرَّجُلُ يُنْكِحُ مَمْلُوكَهُ مَمْلُوكَتَهُ هَلْ يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ؟ قَالَ : بِئْسَ مَا صَنَعَ "
" إذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ؛ فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ إنْ شَاءَ طَلَّقَ , وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ "
" إذَا زَوَّجَ السَّيِّدُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ ؟ " , فَقَالَ : كَذَبَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ !
" الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَمْلِكُ الْبُضْعَ "
" إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ ؛ فَطَلَاقُهُ بِيَدِ الْعَبْدِ , لَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ "
" إذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ , أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّزَوُّجِ ؛ فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ "
" مَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَةً بِمَهْرٍ وَبَيِّنَةٍ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ , وَلَا يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا حَتَّى يَمُوتَ "
" إذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ "
" الطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ "
" إذَا زَوَّجْتَ عَبْدَكَ أَمَتَكَ ثُمَّ بِعْتَهُ ؛ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَمْنَعَهُ "
" إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ؛ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ "
" إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ؛ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ سَيِّدِهِ "
الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ، قَالَ : " إنْ شَاءَ السَّيِّدُ أَبْطَلَ ذَلِكَ , وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ "
" إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ؛ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ السَّيِّدِ , وَإِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِهِ ؛ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ "
" إذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا ؛ فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا "
النَّصْرَانِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ زَوْجِهَا , قَالَا : " الْإِسْلَامُ أَخْرَجَهَا مِنْهُ "
النَّصْرَانِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ زَوْجِهَا ، قَالَ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا "
نصراني تكون تحته نصرانية فتسلم ؟ قَالُوا : " إنْ أَسْلَمَ مَعَهَا ؛ فَهِيَ امْرَأَتُهُ , وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ ؛ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا "
رَجُلٌ مِنْ بَنِي ثَعْلِبَ يُقَالُ لَهُ عُبَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ زُرْعَةَ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ , وَكَانَ عُبَادَةُ نَصْرَانِيًّا ، فَأَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ , وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ فَفَرَّقَ عُم…
" إذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ زَوْجِهَا ؛ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النِّكَاحِ "
تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ , فَأَسْلَمَتْ , فَدَعَاهُ عُمَرُ , فَقَالَ : " إمَّا أَنْ تُسْلِمَ , وَإِمَّا أَنْ أَنْزِعَهَا مِنْكَ " , فَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ فَنَزَعَهَا مِنْهُ عُمَرُ
الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ تُسْلِمُ امْرَأَتُهُ عِنْدَهُ " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا "
رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ وَامْرَأَتُهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَأَسْلَمَتْ, قَالَ : " فَرِّقْ ، فَرِّقْ "
" إذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ امْرَأَةُ الْيَهُودِيِّ ، أَوِ النَّصْرَانِيِّ ، كَانَ أَحَقَّ بِبُضْعِهَا , لِأَنَّ لَهُ عَهْدًا "
هَانِئَ بْنَ قَبِيصَةَ الشَّيْبَانِيَّ وَكَانَ نَصْرَانِيًّا عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ , فَأَسْلَمْنَ , فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ " يُقْرَرْنَ عِنْدَهُ "
السابق
١٥٩ / ٧٤٥
التالي