جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 158 of 745
كتاب الطلاق
" الْحَرَامُ يَمِينٌ "
" الْحَرَامُ يَمِينٌ , قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ "
" الْحَرَامُ يَمِينٌ "
" مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ ؛ فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ بِحَرَامٍ , وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ "
" إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ؛ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "
كَانَ يَجْعَلُهَا عَلَيْهِ حَرَامًا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ , وَاللَّهِ مَا قَالَهَا عَلِيٌّ قَطُّ ، ولأَنَا أَعْلَمُ بِهَا مِنَ الَّذِي قَالَهَا ! إنَّمَا قَالَ : " مَا أَنَا بِمُحِلِّهَا وَلَا بِمُحَرِّمِهَا ع…
٣ نسخ
الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ؟ قَالَ : " يُعْتِقُ رَقَبَةً , وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ لِأَرْبَعٍ ؛ فَأَرْبَعَ رِقَابٍ "
رَجُلٍ قَالَ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ فَهُوَ حَرَامٌ ؟ قَالَ : " لَوْلَا امْرَأَتُهُ لَأَمَرْتِهِ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ "
رَجُلٍ , قَالَ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ ؟ قَالَ : " لَا يُوجِبُ طَلَاقًا ، وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا , يُكَفِّرُ يَمِينَهُ "
" إذَا قَالَ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ ؛ حَرَامٌ , إنْ نَوَى طَلَاقًا؛ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا , وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا ؛ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا "
" إذَا قَالَ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ ؛ أَطْعَمَ عَشْرَةَ مَسَاكِينَ "
" كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ ؛ كَفَّارَةُ يَمِينٍ "
الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ فَهُوَ حَرَامٌ ، قَالَ : " تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ , وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ , وَيُكَفِّرَ يَمِينَهُ مِنْ مَالِهِ "
٨ نسخ
الرَّجُلِ يَهَبُ امْرَأَتَهُ لِأَهْلِهَا ، قَالَ : " إنْ قَبِلَهَا أَهْلُهَا ؛ فَتَطْلِيقَةٌ يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا , وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا ؛ فَلَا شَيْءَ "
" إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ , أَوِ اخْتَارِي , أَوْ قَدْ وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ ؛ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ "
" إذَا وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا فَقَبِلُوهَا ؛ فَثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ , وَإِنْ رَدُّوهَا ؛ فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "
الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا ؟ قَالَ عَطَاءٌ : " إنْ قَبِلُوهَا ؛ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ , وَإِنْ رَدُّوهَا فَلَا ؛ شَيْءَ "
الَّتِي تُوهَبُ لِأَهْلِهَا : " تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا "
الْمَوْهُوبَةِ لِأَهْلِهَا : " إنْ قَبِلُوهَا ؛ فَتَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ , وَإِنْ رَدُّوهَا ؛ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "
" إذَا وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا وَهُوَ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ الطَّلَاقَ ؛ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ قَبِلُوهَا أَوْ رَدُّوهَا , وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا ؛ فَهُوَ مَا نَوَى مِنَ الطَّلَاقِ قَبِلُوهَا أَوْ رَدُّوهَا "
قَالَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا : أَرَاحَنِي اللَّهُ مِنْكِ ، قَالَ حُمَيْدٌ : أَوْ نَحْوًا مِنْ هَذَا ، قَالَ : فَقَالَ : نَعَمْ ! فَنَعَمْ ! فَنَعَمْ ! قَالَ : فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ ؟ فَق…
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حِمْلَ بَعِيرٍ ؟ ، قَالَ : " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً كَأَلْفٍ ، قَالَتْ : " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ يَجْحَدُهَا ؟ قَالَ : " أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ تُرَافِعَهُ إلَى السُّلْطَانِ ، فَإِنْ حَلَفَ , فَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْهُ إذَا حَلَفَ "
الْمَرْأَةِ تَدَّعِي أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ ؟ قَالَ : " كَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تَقَرَّ عِنْدَهُ وَلَا تَفِرُّ "
" كَانَتْ لِابْنِ عُمَرَ نَسِيبَةٌَ ، فَكَانَ زَوْجُهَا يُسَارُّهَا بِالطَّلَاقِ ، فَقَالَتْ لِابْنِ عُمَرَ : إنَّهُ يَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ فِي السِّرِّ ؟ فَأَحْلَفَهُ وَتَرَكَهُ "
امْرَأَةٌ , فَقَالَتْ : إنَّ زَوْجَهَا يُطَلِّقُهَا فِي السِّرِّ وَيَجْحَدُهَا فِي الْعَلَانِيَةِ ؟ فَقَالَ : " عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ مَا طَلَّقَ , وَالْخَامِسَةَ : أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ ع…
٤ نسخ
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا , ثُمَّ يَجْحَدُهَا ؟ قَالَ : " تَهْرُبُ مِنْهُ "
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ ؟ قَالَ : " تَفْتَدِي بِمَالِهَا ، قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ أَبَى ؟ قَالَ : تَهْرُبُ مِنْهُ وَلَا تُقَارُّهُ "
رَجُلٍ غَلِطَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ : " لَيْسَ عَلَى الْمُؤْمِنِ غَلَطٌ "
رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ فَغَلِطَ , فَطَلَّقَ ؟ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ "
" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً بَائِنًا ؛ وَقَعَ عَلَيْهَا طَلَاقُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ "
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا , ثُمَّ يُتْبِعُهَا بِطَلَاقٍ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : " يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ "
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً , ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فِي عِدَّتِهَا ؟ قَالُوا : " يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ "
" يَلْزَمُ الْمُطَلَّقَةَ الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَا : " يَلْزَمُهَا الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ "
" الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ "
" السُّنَّةُ بِالْمَرْأَةِ فِي الطَّلَاقِ أَوِ الْعِدَّةِ "
" الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ "
" الْعِدَّةُ وَالطَّلَاقُ بِالنِّسَاءِ "
" تَبِينُ الْأَمَةُ مِنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ بِتَطْلِيقَتَيْنِ "
" إذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ ؛ فَطَلَاقُهَا ثِنْتَانِ , وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ , وَإِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ ؛ فَطَلَاقُهَا ثَلَاثٌ , وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ "
" إذَا كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا وَهِيَ أَمَةٌ ؛ فَطَلَاقُهُ طَلَاقُ حُرٍّ , وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ أَمَةٍ , وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَهِيَ حُرَّةٌ ؛ فَطَلَاقُهُ طَلَاقُ عَبْدٍ , وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ مُعْتَدَّة…
٩ نسخ
" الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ "
" الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ "
كَانَ مَمْلُوكًا وَتَحْتَهُ حُرَّةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ , فَسَأَلَ عُثْمَانَ وَزَيْدًا ؟ فَقَالَا : " طَلَاقُهَا طَلَاقُ عَبْدٍ , وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ "
" إذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَقَدْ بَانَتْ بِتَطْلِيقَتَيْنِ , وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ , وَإِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ , وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ "
٧ نسخ
" الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ "
" بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا "
" بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا "
السابق
١٥٨ / ٧٤٥
التالي