جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 141 of 745
كتاب الأيمان والنذور والكفارات
امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ كُلَّ جُمُعَةٍ ، فَوَافَقَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى , فَقَالا : " تَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ وَتُكَفِّرُ "
رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ , فَيُدْرِكُهُ أَضْحَى أَوْ فِطْرٌ , فَقَالَ : " يُفْطِرُ ثُمَّ يَبْنِي عَلَى صِيَامِهِ "
" كَفَّارَةُ الْيَمِينِ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ , كُلُّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ "
" إنَّا نُطْعِمُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ "
أَحْلِفُ لَا أُعْطِي أَقْوَامًا شَيْئًا , ثُمَّ يَبْدُو لِي فَأُعْطِيهِمْ , فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَطْعِمْ عني عَشَرَةَ مَسَاكِينَ , بَيْنَ كُلِّ مِسْكِينَيْنِ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ , أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ لِكُلِّ مِسْكِ…
٥ نسخ
كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، قَالَ : " مُدَّانِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ "
" كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَالظِّهَارِ نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ "
" كَفَّارَةٌ فِي ظِهَارٍ أَوْ غَيْرِهِ , فَفِيهِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ كَفَّارَتُهُ "
" كَفَّارَةُ الْيَمِينِ ، مُدُّ بُرٍّ أَوْ أَكْلَةٌ مَأْدُومَةٌ "
" أَجْمَعُهُمْ ؟ قَالَ : لَا , أَعْطِهِمْ مُدَيِّنِ مُدًّا لِطَعَامِهِمْ وَمُدًّا لِإِدَامِهِمْ "
إطْعَامِ الْمَسَاكِينِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَقَالَ : " لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ حِنْطَةٍ وَمُدُّ تَمْرٍ "
" لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ حِنْطَةٍ "
كَفَّارَةِ الْيَمِينِ , قَالَ : " إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ , مَكُّوكٌ مَكُّوكٌ لِكُلِّ إنْسَانٍ "
كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، " مَكُّوكٌ طَعَامُهُ وَمَكُّوكٌ إدَامُهُ "
فَإِذَا رَأَيْتنِي قَدْ حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ لَمْ أُمْضِهَا فَأَطْعِمْ عني عَشَرَةَ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ "
٧ نسخ
كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، " مُدٌّ رُبُعُهُ إدَامُهُ "
" مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ "
إذَا حَنِثَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ , لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ بِالْمُدِّ الْأَوَّلِ "
" فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ بُرٍّ "
كفارة اليمين ، قَالَا : " مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ "
إطْعَامِ الْمِسْكِينِ " مُدٌّ مِنْ قَمْحٍ "
" وَجْبَةٌ وَاحِدَةٌ "
كَفَّارَةِ الْمَسَاكِينِ ، " يَجْمَعُهُمْ مَرَّةً فَيُشْبِعُهُمْ "
إطْعَامِ الْمِسْكِينِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ , فَقَالَ : " أَكْلَةٌ "
كَفَّارَةِ الْيَمِينِ " يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى يُشْبِعَهُمْ "
مَرِضَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَصُومَ , فَكَانَ يَجْمَعُ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا , فَيُطْعِمُهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا أَكْلَةً وَاحِدَةً "
كَفَّارَةِ الْيَمِينِ , فَقَالَ : " يُطْعِمُهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا مَرَّةً وَاحِدَةً حَتَّى يُشْبِعَهُمْ "
" يُغَدِّيهِمْ وَيُعَشِّيهِمْ "
" غَدَاءٌ وَعَشَاءٌ "
إِذَا قَالَ " أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ امْرَأَةِ فُلَانٍ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "
رَجُلٍ ، قَالَ لِامْرَأَتِهِ : " أَنْتِ عَلَيَّ كَبَطْنِ أُمِّي ، قَالَ : الْبَطْنُ وَالظَّهْرُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الظِّهَارِ "
امْرَأَةٍ ثَقِيلَةِ الرَّأْسِ نَامَتْ وَمَعَهَا ابْنُهَا فَأَصْبَحَ مَيِّتًا , قَالَ : أَطْيَبُ لِنَفْسِهَا أَنْ تُكَفِّرَ عِتْقَ رَقَبَةٍ ، أَوْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، قُلْتُ : " فَإِنْ حَاضَتْ قَالَ : ذَل…
" إذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسًا خَطَأً فَصَامَتْ ثُمَّ حَاضَتْ قَضَتْ يَوْمًا مَكَانَهُ "
" أَمَّا الْمَرْأَةُ فَتَصُومُ , فَإِذَا حَاضَتْ تُتِمُّ مَا بَقِيَ "
" امْرَأَةٍ جَعَلَتْ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَكِفَ فَأَدْرَكَهَا الْحَيْضُ , تَقْضِي مَا حَاضَتْ مِنْ عِدَّةِ أَيَّامٍ أُخَرَ "
" إذَا صَامَتِ الْمَرْأَةُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ , فَحَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُتِمَّ صَوْمَهَا ، فَلْتَسْتَقْبِلْ صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ "
" مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينُ صَبْرٍ , فَمَنْ شَاءَ بَرَّ وَمَنْ شَاءَ فَجَرَ "
أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فِي سُوقِ الرَّقِيقِ ، فَسَمِعَ رَجُلًا يَحْلِفُ ، كَلًّا وَسُورَةِ الْبَقَرَةِ , فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " أَمَا إنَّ عَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينًا "
" مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكِلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينٌ "
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنَانَ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُنْجَابِ ، قَالَ : " مَنْ حَلِفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ لَقِيَ اللَّهَ بِعَدَدِ آيَاتِهَا خَطَايَا "
" مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينٌ , وَمَنْ كَفَرَ بِآيَةٍ مِنْهُ كَفَرَ بِهِ كُلِّهِ "
" مَنْ حَلَفَ بِالْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَمِينٌ "
" مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ , فَاشْتَرَى نَسَمَةً , قَالَ : " إذَا أَبْعَدَهَا مِنْ عَمَلٍ إلَى عَمَلٍ أَجْزَأَهُ , ولَا يُجْزِيهِ مَنْ لَا يَعْمَلُ ، فَأَمَّا الَّذِي يَعْمَلُ فَالْأَعْوَرُ وَنَحْوُهُ , وَأَمَّا ال…
" يَكْرَهُ الْأَعْرَجَ وَالْمُخْتَلَ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ "
أَيُجْزِئُ فِي عِتْقِ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ الْأَعْوَرُ ؟ فَقَالَ : " رُبَّ أَعْوَرَ تَمَّ ثُمَّ دَارَ " , فَقَالَ : يُجْزِئُ الأَعْرَج ؟ قَالَ : فَقَالَ : السَّاعَةُ تُجِئُ بِالْمُقْعَدِ
" الْمَجْنُونُ لَا يُجْزِئُ فِي الَّذِي عَلَيْهِ الرَّقَبَةُ "
أَيَجُوزُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ خَطَأً رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ غَيْرُ سَوِيَّةٍ وَهُوَ يَنْتَفِعُ بِهَا أَعْرَجُ أَوْ أَشَلُّ ؟ فَأَبَى ، وَاسْتَحَبَّ السَّوِيَّةَ "
" يُجْزِئُ الْأَعْمَى فِي الْكَفَّارَةِ "
عَنِ الْأَعْمَى وَالْمُقْعَدِ ، فَقَالَ : لَا يُجْزِئُ "
" لَا يُجْزِئُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوَاجِبِ وَلَدُ الزِّنَا "
السابق
١٤١ / ٧٤٥
التالي