جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 140 of 745
كتاب النكاح
" إنِّي غَيُورٌ وَإِنَّ إبْرَاهِيمَ كَانَ غَيُورًا ، وَمَا مِنَ امْرِئٍ لَا يَغَارُ إلَّا مَنْكُوسُ الْقَلْبِ "
" إذَا دُرِئَ اللِّعَانَ أُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ "
" إذَا لَمْ يَكُنْ لِعَانٌ ؛ أُلْحِقَ الْوَلَدُ بِالْوَالِدِ "
" إذَا زَنَا الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَلَا أُمَّهَا "
" إذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ؛ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا ، وَإِذَا أَتَى ابْنَتَهَا ؛ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا "
" الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ قَالَا : " لَا يَحِلُّ لَهُ شَيْءٌ مِنْ بَنَاتِهَا "
" رَجُلٍ فَجَرَ بِأَمَةٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا ؟ قَالَ : " لَا يَتَزَوَّجُهَا "
" لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَطَلَّقَهَا ، أَوْ مَاتَ عنهَا وَلَهَا ابْنَةٌ ؛ يَحِلُّ لِابْنِ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا "
كتاب الأيمان والنذور والكفارات
" لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ "
" مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ , وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ "
النَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ , وَلَكِنَّ اللَّهَ يَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ , فَلَا وَفَاءَ بِالنَّذْرِ فِي مَعْصِيَةٍ "
" لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ "
النَّذْرِ ، فَقَالَ : " مَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ هُوَ فِي شَيْءٍ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ فَأَمْضُوهُ , وَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي شَيْءٍ مِنْ طَاعَةِ الشَّيْطَانِ فَلَا تُجِيزُوهُ "
" النَّذْرُ نَذْرَانِ , فَنَذْرُ اللَّهِ وَنَذْرُ الشَّيْطَانِ , فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَفِيهِ الْوَفَاءُ وَالْكَفَّارَةُ , وَمَا كَانَ لِلشَّيْطَانِ فَلَا وَفَاءَ فِيهِ وَلَا كَفَّارَةَ "
" النَّذْرُ نَذْرَانِ ، فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَوَفِّ بِهِ , وَمَا كَانَ فِي مَعْصِيَةٍ فَلَا يَفِ بِهِ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ "
" لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ , كَفِّرْ بِيَمِينِكَ "
نَذَرْتُ أَنْ أَقُومَ عَلَى قُعَيْقِعَانَ عُرْيَانًا إلَى اللَّيْلِ ، فَقَالَ : " أَرَادَ الشَّيْطَانُ أَنْ يُبْدِيَ عَوْرَتَكَ , وَأَنْ يُضْحِكَ عَلَيْكَ النَّاسَ , بَلِ الْبَسْ ثِيَابَكَ وَصَلِّ عندَ الْحِجْرِ رَكْعَتَ…
٤ نسخ
" لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ "
" نَذَرَ الْمَعْصِيَةِ فِيهِ وَفَاءٌ ؟ قَالَ : لَا "
نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مُصْمِتَةً ، فَقَالَ : " تَكَلَّمِي فَإِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ لَكَ ، إنَّمَا هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ "
٥ نسخ
" لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ "
" لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ "
الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالنَّذْرِ وَالْحَرَامِ قَالَ : " لَمْ يَأْلُ أَنْ يُغَلِّظَ عَلَى نَفْسِهِ , يَعْتِقُ رَقَبَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا "
٨ نسخ
" أَوْفُوا بِالنُّذُورِ "
" لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ , وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ "
كَفَّارَتُهُ " كَفَّارَةُ يَمِينٍ "
رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَخِيهِ أَوْ أُخْتِهِ , فَقَالَ : " يَدْخُلُ وَيَتَصَدَّقُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ "
" النَّذْرُ يَمِينٌ "
إنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ " إنَّ النَّذْرَ يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ , إنَّمَا هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا "
" النَّذْرُ يَمِينٌ "
" لا وَفَاءَ فِي غَضَبٍ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ "
" النَّذْرُ : الْيَمِينُ الْغَلْظَاءُ "
" كَفَّارَةُ النَّذْرِ إذَا كَانَ فِي مَعْصِيَةٍ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ "
" مَنْ حَلَفَ بِنَذْرٍ عَلَى يَمِينٍ فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ مُغَلَّظَةٌ "
إذَا قَالَ الرَّجُلُ " عَلَيَّ نَذْرٌ ، فَلَمْ يَمْضِ بِالْيَمِينِ فَسَكَتَ , فَعَلَيْهِ نَذْرٌ "
" النَّذْرُ شَيْءٌ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ "
" النَّذْرُ يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ "
" النَّذْرُ إذَا لَمْ يُسَمَّ أَغْلَظُ الْيَمِينِ , وَعَلَيْهِ أَغْلَظُ الْكَفَّارَةِ "
" مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّ , فَعَلَيْهِ نَسَمَةٌ "
إذَا قَالَ : " عَلَيَّ نَذْرٌ , فَلَمْ يُسَمِّهِ , فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الَّتِي تَلِيهِ ثُمَّ الَّتِي تَلِيهِ ثُمَّ الَّتِي تَلِيهِ "
" كَفَّارَةُ النَّذْرِ غَيْرُ الْمُسَمَّاةِ , كَفَّارَةُ الْيَمِينِ "
إذَا قَالَ : " عَلَيَّ نَذْرٌ فَعَلَيْهِ نَذْرٌ "
إِذَا قَالَ : " عَلَيَّ نَذْرٌ وَلَمْ يُسَمِّ , فَهِيَ يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ , يُحَرِّرُ رَقَبَةً , أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ , أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا "
" مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فَلَمْ يُسَمِّهِ , فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
" رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ ، قَالَا : عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ "
" النُّذُورُ أَرْبَعَةٌ : مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ , وَمَنْ نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ , وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِيمَا لَا يُطِيقُ فَكَفَّارَتُهُ كَ…
٩ نسخ
النَّذْرِ لَا يُسَمِّي كَفَّارَةً قَالَ : " يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ "
رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا فَوَافَقَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " أَمَرَ اللَّهُ وَفَاءَ النَّذْرِ , وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ …
٧ نسخ
رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ , فَأَتَى عَلَى ذَلِكَ يَوْمُ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى ، قَالَ : " يُفْطِرُ وَيَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ " . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يَصُو…
جَعَلَتْ عَلَيْهَا أَنْ تَصُومَ كُلَّ جُمُعَةٍ ، فَوَافَقَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى , فَسَأَلَتْ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ ، فَقَالَ : " أَطْعِمِي مِسْكِينًا "
السابق
١٤٠ / ٧٤٥
التالي