جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 122 of 745
كتاب النكاح
" إذَا كَانَتْ تَحْتَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ ؛ فَلَا يَتَزَوَّجُ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ ، فَإِنْ مَاتَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيَتَزَوَّجْ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ "
الَّذِي عندَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إحْدَاهُنّ : " يَتَزَوَّجُ مَتَى شَاءَ "
" رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَزَوَّجَ أُخْتَهَا , فَفَرَّقَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمَا ، وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَقَالَ : تُكَمِّلُ الْأُخَرَى عِدَّتَهَا ، و…
٤ نسخ
" إذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا , قَالَ : نِكَاحُهَا حَرَامٌ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ؛…
" رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا , قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا "
" يَكْرَهُ إذَا كَانَ لَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ "
" لَا يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا مِنْهُ "
" لَا يَرَى بَأْسًا إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا "
" رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ , قَالُوا : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا "
" لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا خَالَتِهَا "
" لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلا عَلَى عَمَّتِهَا "
" لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا "
" لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا "
" لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا ، وَلَا تُزَوَّجُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلَا الْكُبْرَى …
٥ نسخ
" لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ، "
" لَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ عَمَّةَ امْرَأَتِهِ وَلَا خَالَتَهَا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا يَتَزَوَّجُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا "
" امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى خَالَتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا "
" لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَعَمَّتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ "
" لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا "
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا "
" رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى خَالَتِهَا ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا "
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا "
" يُكْرَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ ابْنَتَيِ الْعَمِّ لِفَسَادٍ بَيْنَهُمَا "
" جَمَعَ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ لَهُ ، قَالَ : فَأُدْخِلَتَا عَلَيْهِ فِي لَيْلَةٍ "
" يَكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْقَرَابَةِ مِنْ أَجْلِ الْقَطِيعَةِ "
" هَلْ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُزَوَّجَ عَلَى ابْنَةِ عَمِّهَا ؟ قَالَ : تِلْكَ الْقَطِيعَةُ وَلَا تَصْلُحُ الْقَطِيعَةُ "
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى قَرَابَتِهَا مَخَافَةَ الْقَطِيعَةِ "
" سِبَاعَ بْنَ ثَابِتٍ ، تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَبَاحِ بْنِ وَهْبٍ ، وَلَهُ ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا ، وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ ، فَفَجَرَ الْغُلَامُ بِالْجَارِيَةِ فَظَهَرَ بِالْجَارِيَةِ حَمْلٌ ، فَرُفِعَا إلَى عُمَرَ بْن…
" رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَصَابَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْآخَرِ حَدًّا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا , قَالَ : لَا بَأْسَ , أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ "
الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، فَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ : وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ "
" أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ وَأَوَّلُهُ حَرَامٌ وَآخِرُهُ حَلَالٌ "
" رَجُلًا فَجَرَ بِامْرَأَةٍ وَهُمَا بِكْرَانِ ، فَجَلَدَهُمَا أَبُو بَكْرٍ وَنَفَاهُمَا ، ثُمَّ زَوَّجَهَا إيَّاهُ بَعْدَ الْحَوْلِ "
" رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ , أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ , وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ
" رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ , أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا , أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ ، أَحَلَّهَا لَهُ مَالُهُ "
" الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا , قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا , هُوَ أَفْسَدَهَا "
" لَا بَأْسَ , هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ سَرَقَ نَخْلَةً ثُمَّ اشْتَرَاهَا "
" إذَا تَابَا وَأَصْلَحَا فَلَا بَأْسَ "
" لَا بَأْسَ إنْ كَانَا تَائِبَيْنِ ، فَاللَّهُ أَوْلَى بِتَوْبَتِهِمَا , وَإِنْ كَانَا زَانِيَيْنِ فَالْخَبِيثُ عَلَى الْخَبِيثِ "
" امْرَأَةٍ أَصَابَتْ خَطِيئَةً ثُمَّ رُئِيَ مِنْهَا خَيْرًا , أَيَنْكِحُهَا الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : ، كَمَا بَلَغَنِي ، : " أَتَظُنُّ أَنِّي أَنْهَاكَ ؟ "
" رَجُلٍ زَنَا بِامْرَأَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟ قَالَ : الْآنَ أَصَابَ الْحَلَالَ "
" إذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ "
" الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالُوا : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إذَا تَابَا وَأَصْلَحَا "
" الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا , قَالَ : أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ , أَوَّلُهُ حَرَامٌ وَآخِرُهُ حَلَالٌ "
لِي ابْنَةَ عَمٍّ أَهْوَاهَا وَقَدْ كُنْتُ نِلْتُ مِنْهَا , فَقَالَ : " إنْ كَانَ شَيْئًا بَاطِنًا ، يَعني الْجِمَاعَ فَلَا , وَإِنْ كَانَ شَيْئًا ظَاهِرًا ، يَعني الْقُبْلَةَ فَلَا بَأْسَ "
٨ نسخ
" لَا يَزَالَانِ زَانِيَيْنِ "
" لَا يَزَالَانِ زَانِيَيْنِ مَا اصْطَلَحَا "
" هُمَا زَانِيَانِ , لِيَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا الْبَحْرُ ! "
" الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا , قَالَ : لَا يَزَالَانِ زَانِيَيْنِ أَبَدًا "
اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ , لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ ، أَوْ قَالَ فِي أَدْبَارِهِنَّ "
" لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا "
السابق
١٢٢ / ٧٤٥
التالي