جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 121 of 745
كتاب النكاح
" إذَا أَرْخَى سِتْرًا أَوْ أَغْلَقَ بَابًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ "
" إذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا أَوْخَلَى بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ "
" إذَا أَرْخَى سِتْرًا أَوْ خَلَى وَجَبَ الْمَهْرُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ "
" إذَا نَظَرَ إلَى فَرْجِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ "
" إذَا أُجِيفَتِ الْأَبْوَابُ وَأُرْخِيَتِ السُّتُورُ وَجَبَ الصَّدَاقُ "
" إذَا اطَّلَعَ مِنْهَا عَلَى مَا لَا يَحِلُّ لِغَيْرِهِ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ "
" رَجُلًا اجْتَلَا بِامْرَأَتِهِ فِي طَرِيقٍ ، فَجَعَلَ لَهَا عُمَرُ الصَّدَاقَ كَامِلًا "
" لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ , وَإِنْ جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا "
" إذَا طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ , وَإِنْ كَانَ قَدْ خَلَى بِهَا "
تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَمَكَثَتْ عندِي ثَمَانِ سِنِينَ ثُمَّ طَلَّقْتُهَا وَهِيَ عَذْرَاءُ ، قَالَ : " لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ "
" إذَا فَقَدَتْ زَوْجَهَا لَمْ تُزَوَّجْ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يَمُوتَ "
" لَيْسَ لَهَا أَنْ تُزَوَّجَ حَتَّى يَبِينَ لَهَا مَوْتُهُ "
امْرَأَةٍ تَفْقِدُ زَوْجَهَا أَوْ يَأْخُذُهُ الْعَدُوُّ , قَالَ : " تَصْبِرُ فَإِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ يُصِيبُهَا مَا أَصَابَ النِّسَاءَ ، حَتَّى يَجِيءَ زَوْجُهَا أَوْ يَبْلُغَهَا أَنَّهُ مَاتَ "
" لَا تُزَوَّجُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ حَتَّى يَرْجِعَ أَوْ يَمُوتَ "
امْرَأَةٍ غَابَ زَوْجُهَا عنهَا زَمَانًا لَا تَعْلَمُ لَهُ بِمَوْتٍ وَلَا حَيَاةٍ ، قَالَ : " تَرَبَّصُ حَتَّى تَعْلَمَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ "
" لَا تُزَوَّجُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِ زَوْجِهَا "
امرأة المفقود ، : " لَا تُزَوَّجُ أَبَدًا حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ "
امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : " تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ، وَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "
امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : " تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ يُدْعَى وَلِيُّهُ فَيُطَلِّقُهَا ، فَتَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "
" الْفَقِيدِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ ، قَالَ : تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ سَنَةً "
رَجُلًا انْتَسَفَتْهُ الْجِنُّ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ، فَأَتَتِ امْرَأَتُهُ عُمَرَ ، فَأَمَرَهَا " أَنْ تَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ أَمَرَ وَلِيَّهُ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تَع…
" الْفَقِيدِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ : تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ سَنَةً "
" شَهِدْتُ عُمَرَ خَيَّرَ مَفْقُودًا تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَهْرِ الَّذِي سَاقَهُ إلَيْهَا "
" إنْ جَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ الْأَوَّلِ "
رَجُلٍ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَبَلَغَهَا أَنَّهُ مَاتَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ , فَقَالَ عُمَرُ : " يُخَيَّرُ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَامْرَأَتِهِ ، فَإِنِ اخْتَارَ الصَّدَاقَ تَرَ…
٧ نسخ
تَزَوَّجَ امْرَأَةً كَانَ نُعِيَ إلَيْهَا زَوْجُهَا فَإِنَّهُ جَاءَ كِتَابٌ مِنْهُ أَنَّهُ حَيٌّ , فَقَالَ إبْرَاهِيمُ : " اعْتَزِلْهَا فَإِذَا قَدِمَ فَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ الَّذِي أَصْدَقَهَا فَكَانَتِ امْرَأَتَكَ عَلَى…
نُعِيَ إلَيَّ زَوْجِي مِنْ قَنْدَابِيلَ فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ الْعَبَّاسَ بْنَ طَرِيفٍ أَخَا بَنِي قَيْسٍ , فَقَدِمَ زَوْجِي الْأَوَّلُ فَانْطَلَقْنَا إلَى عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ ، فَقَالَ : كَيْفَ أَقْضِي بَيْنَكُم…
" امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ "
زَوْجُهَا قَدْ نُعِيَ فَزُوِّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا , " فَقَضَى أَنَّ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ يُخَيَّرُ إنْ شَاءَ امْرَأَتَهُ , وَإِنْ شَاءَ صَدَاقَهُ "
٥ نسخ
خَيَّرَ الْمَفْقُودَ وَقَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ , فَاخْتَارَ الْمَالَ فَجَعَلَهُ عَلَى زَوْجِهَا الْأَحْدَثِ "
" لَيْسَ بِزَوْجٍ " ، يَعني السَّيِّدَ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " لَيْسَ بِزَوْجٍ "
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ : " هُوَ زَوْجٌ إذَا لَمْ يُرِدِ الْإِحْلَالَ "
" هُوَ زَوْجٌ , فَقَامَ عَلِيٌّ ، مُغْضَبًا كَارِهًا لِمَا قَالَا "
" هُوَ زَوْجٌ " ، يَقُولُ السَّيِّدَ
" رَجُلٍ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَغْشَاهَا سَيِّدُهَا , هَلْ تَرْجِعُ إلَى زَوْجِهَا ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ "
رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا ، ثُمَّ إنَّ سَيِّدَهَا تَسَرَّاهَا ثُمَّ تَرَكَهَا , أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا أَنْ يُرَاجِعَهَا ؟ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غ…
" لَا يَرَيَانِ بَأْسًا إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ غَشِيَهَا سَيِّدُهَا لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ مُخَادَعَةً وَلَا إحْلَالًا ، أَنْ تَرْجِعَ إلَى زَوْجِهَا بِخِطْبَةٍ "
٣ نسخ
الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَغْشَاهَا سَيِّدُهَا " إنَّهَا لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
" إذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ وَطِئَهَا السَّيِّدُ ، تَزَوَّجَهَا إنْ شَاءَ "
سَأَلَهُ عنهَا فَكَرِهَهَا
" لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ "
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ "
" لَا يَتَزَوَّجُ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ "
" إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ "
رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ ثَلَاثًا , أَيَتَزَوَّجُ خَامِسَةً ؟ قَالَ : " لَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ "
" لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ "
" يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ "
عندَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ خَامِسَةً قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ فَسَأَلَ مَرْوَانُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : " لَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ "
" لَا يَتَزَوَّجُ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ "
السابق
١٢١ / ٧٤٥
التالي