جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 118 of 745
كتاب النكاح
" اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ فَأَعْتَقَتْهَا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ "
" تُخَيَّرُ , وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ "
" لَهَا الْخِيَارُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا "
" تُخَيَّرُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا "
" لَهَا الْخِيَارُ , وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ "
" لَهَا الْخِيَارُ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ "
" الْمَمْلُوكَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتُعْتَقُ , قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَمَسَّهَا "
" الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَلَهَا زَوْجٌ حُرٌّ تُخَيَّرُ ؟ قَالَ : لَا عِلْمَ لِي وَلَكِنَّهَا إذَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ خُيِّرَتْ "
" تُخَيَّرُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا "
" إذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ فَلَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَطَأْهَا زَوْجُهَا "
" إذَا قَرَبَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا قَدْ أَقَرَّتْ "
أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا ، فَقَالَتْ : " إنْ وَطِئَكِ زَوْجُكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ "
" إذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ فَلَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَطَأْهَا زَوْجُهَا "
" إذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ ثُمَّ وَطِئَهَا وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ "
" إنْ أَصَابَهَا وَلَا تَعْلَمُ فَلَهَا الْخِيَارُ إذَا عَلِمَتْ ، وَلَوْ أَصَابَهَا مِنْهَا مِائَةَ مَرَّةٍ "
" إذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ فَأَصَابَهَا مُبَادِرًا ، قَالَ : بِئْسَ مَا صَنَعَ , قَالَ : قُلْتُ : لَهَا خِيَارٌ عَلَى الْحُرِّ ؟ قَالَ : لَا "
" إذَا وَطِئَهَا وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ إذَا عَلِمَتْ "
" إذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ إذَا عَلِمَتْ "
" إذَا وَطِئَهَا وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَذَلِكَ مِنْهَا رِضًا "
" إذَا وَقَعَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَا خِيَارَ لَهَا "
" إذَا غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ اسْتُحْلِفَ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ ، ثُمَّ خُيِّرَتْ إذَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ "
رَجُلٍ كَانَتْ عندَهُ امْرَأَةٌ فَأُعْتِقَتْ فَغَشِيَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ , فَقَالَتْ : لَمْ أَشْعُرْ أَنَّ لِي خِيَارًا , قَالَ : " تُسْتَحْلَفُ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ ثُمَّ تُخَيَّرُ "
" تُسْتَحْلَفُ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ "
الْمُكَاتَبَةِ , قَالَ : تُخَيَّرُ "
" تُخَيَّرُ الْمُكَاتَبَةُ "
" إذَا كَانَتِ امْرَأَةٌ أَعَانَهَا زَوْجُهَا عَلَى مُكَاتَبَتِهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ فَلَا خِيَارَ لَهَا "
الْمُكَاتَبَةِ تَسْعَى وَمَعَهَا زَوْجُهَا ، قَالَ : " لَهَا الْخِيَارُ وَإِنْ سَعَى مَعَهَا "
" لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِتَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ "
" يَكْرَهُ نِكَاحَ النَّهَارِيَّاتِ "
رجل تزوج امرأة وشرط لها " مَا قَسَمْتُ لَكِ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَرَضِيَتْ بِهِ , وَإِلَّا هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ "
" الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَأْتِيَهَا كَذَا وَكَذَا وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا إلَّا شَيْئًا مَعْلُومًا , قَالَ : إنَّمَا الصُّلْحُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ الدُّخُولِ , …
الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ ، فَقَالَ : كَانَ الْحَسَنُ : " لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا إذَا كَانَتْ عَلَانِيَةً "
" الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ امْرَأَةٌ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِطُ لِهَذِهِ يَوْمًا وَلِهَذِهِ يَوْمَيْنِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ "
" رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ : إنْ جِئْتَ بِمَهْرِهَا إلَى كَذَا وَكَذَا , وَإِلَّا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَنَا , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ "
٩ نسخ
" كُلُّ شَرْطٍ فِي النِّكَاحِ فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ إلَّا الطَّلَاقَ "
" تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِخَادِمٍ لَهَا فَخَاصَمَتْ أَبَاهَا إلَى شُرَيْحٍ ، فَقَضَى لَهَا بِخَادِمٍ وَقَضَى لِلْمَرْأَةِ بِقِيمَةِ الْخَادِمِ "
" رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعْتِقَ أَبَاهَا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ , قَالَ : عَلَيْهِ قِيمَةُ الْأَبِ "
حَدَّثَنَا هُشَيْمٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادً عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنْ يُحجَّهَا ، قَالَ : " هُوَ جَائِزٌ "
" الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً عَلَى أَنَّ صَدَاقَهَا عِتْقُ أَبِيهَا فَلَمْ يَسَعْهُ قَالَ : لَهَا قِيمَةُ الْأَبِ "
" رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُحِجَّهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : لَهَا نِصْفُ أَدْنَى مَا يَحُجُّ بِهِ إنْسَانٌ "
" إذَا خَطَبَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فَزَوَّجَهُ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ الْآخَرُ فَحَقُّهَا ثَابِتٌ عَلَى هَذَا نِصْفُ الصَّدَاقِ "
رَجُلٍ كَتَبَ إلَى أَبِيهِ أَوْ إلَى مَوْلَاهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ فَزَوَّجَهُ فَجَاءَ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ , قَالَ الشَّعْبِيُّ : " إنْ أَجَازَ الزَّوْجُ النِّكَاحَ فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَ…
رَجُلٍ زَوَّجَ أَبَاهُ وَهُوَ غَائِبٌ وَلَمْ يَرْضَ الْأَبُ ، قَالَ : " الصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ ، فَإِنْ زَوَّجَ الْأَبُ الِابْنَ فَلَمْ يَرْضَ الِابْنُ فَالصَّدَاقُ عَلَى الْأَبِ "
نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ "
يَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ "
يَعْزِلُ أَوْ يَعْزِلُ مِنْ قُرُوحٍ بِهَا كَيْ لَا يَغْتَسِلَ "
نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ، قَالَ : " مَنْ شَاءَ أَنْ يَعْزِلَ فَلْيَعْزِلْ وَمَنْ شَاءَ أَنْ لَا يَعْزِلَ فَلَا يَعْزِلْ "
يَعْزِلُ عَنْ سَرَارِيهِ "
" كَانَ يَعْزِلُ "
يَعْزِلَانِ "
السابق
١١٨ / ٧٤٥
التالي