" رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ : إنْ جِئْتَ بِمَهْرِهَا إلَى كَذَا وَكَذَا , وَإِلَّا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَنَا , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ "
" رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ : إنْ جِئْتَ بِمَهْرِهَا إلَى كَذَا وَكَذَا , وَإِلَّا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَنَا , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ "
١٦٨١٦- حَدَّثنا إسْمَاعِيل بْن عَيَّاشٍ, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ: إِنْ جِئْتَ بِمَهْرِهَا إِلَى كَذَا وَكَذَا، وَإِلاَّ فَلاَ نِكَاحَ بَيْنَنَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ. (٤/٢١٥:٢)
١٦٨٢٨- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ : إِنْ جِئْتَ بِمَهْرِهَا إلَى كَذَا وَكَذَا ، وَإِلاَّ فَلاَ نِكَاحَ بَيْنَنَا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ. (٤/٢١٥:٢)
ابن عباس : لا بأس بذلك.
١٧٣٨٦- ١٦٨٢٨- حَدَّثنا إسْمَاعِيل بْن عَيَّاشٍ, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَاشْتَرَطُوا عَلَيهِ: إِنْ جِئْتَ بِمَهْرِهَا إِلَى كَذَا وَكَذَا، وَإِلاَّ فَلاَ نِكَاحَ بَيْنَنَا، قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.
لَا بَأْسَ بِذَلِكَ» حَدَّثَنَا
١٧٣٨٦ - حدثنا أبو بكر عن إسماعيل بن عياش عن ابن (جريج) (¬١) عن عطاء عن ابن عباس في رجل تزوج امرأة فاشترطوا عليه: إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا وإلا فلا نكاح بيننا، قال ابن عباس: لا بأس بذلك (¬٢).
لَا بَأْسَ بِذَلِكَ» حَدَّثَنَا
94 - فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِطُونَ عَلَيْهِ : إِنْ جِئْتَ بِمَهْرِهَا إِلَى كَذَا وَكَذَا ، وَإِلَّا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَنَا 16828 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ : إِنْ جِئْتَ بِمَهْرِهَا إِلَى كَذَا وَكَذَا ، وَإِلَّا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَنَا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ .
كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : حدثنا أبو بكر . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: عن .