جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 117 of 745
كتاب النكاح
امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ، فَقَالَ : " هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عندَ الرَّجُلِ فَتَسُوءُ عَيْنَاهُ مِنْ دَمَامِهَا أَوْ فَقْرِهَا أَوْ سُوءِ خُلُقِهَا فَتَكْرَهُ فِرَاقَهُ ، فَإِنْ وَضَ…
٣ نسخ
لَمَّا أَسَنَّتْ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ حَتَّى لَقِيَتِ اللَّهَ "
تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ " وَكَانَ مِمَّنْ آوَى عَائِشَةُ ، وَأُمُّ سَلَمَةَ ، وَزَيْنَبُ ، وَحَفْصَةُ ، فَكَانَ يُقْسِمُ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْهُنَّ سَوَاءً ، وَكَانَ مِمَّن…
نسختان
امْرَأَةً مَلَكَتْ مِنْ زَوْجِهَا قِيمَةَ سُبُعِ الدِّرْهَمِ ، فَسُئِلَ مَيْسَرَةُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَلَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ تَحِلُّ لَهُ ؟ فَلَقِيتُ الشَّعْبِيَّ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : الْقَ …
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : سَأَلْتُ مَيْسَرَةَ عَنِ امْرَأَةٍ وَرِثَتْ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا ، قَالَ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ "
امْرَأَةٍ مَلَكَتْ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا قَالَ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ تُعْتِقَهُ سَاعَةَ تَمْلِكُهُ "
" حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، "
" قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، فَلْيَسْتَأْنِفْ نِكَاحَهَا إنْ أَرَادَهَا "
امْرَأَةٍ وَقَعَ لَهَا فِي زَوْجِهَا شِرْكٌ فَأَعْتَقَتْهُ سَاعَةَ مَلَكَتْهُ ، فَقَالَ : لَوْ كَانَ قَدْرُ ذُبَابٍ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا "
الْمَرْأَةِ تَرِثُ مِنْ زَوْجِهَا سَهْمًا ؟ ، قَالَا : " حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَإِنَّهَا عندَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ "
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : " إِنْ أُعْتِقَ بَعْدَ تَزَوَّجَهَا ؛فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، لَمْ تَكُنْ . فُرْقَتُهُمَا طَلاقًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " حَرُمَتْ عَلَيْهِ "
" الْمَرْأَةِ تَمْلِكُ زَوْجَهَا ، قَالَ : إنْ أَعْتَقَتْهُ مَكَانَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا "
" إذَا كَانَ لِلْمَمْلُوكِ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَمَاتَ مَوْلَى الْمَمْلُوكِ فَوَرِثَتِ امْرَأَتُهُ نَصِيبَهَا مِنْهُ ، فَإِنْ أَعْتَقَتْهُ مَكَانَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ , وَإِنْ لَمْ تُعْتِقْهُ حَرُمَتْ …
" يُؤَجَّلُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ , وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَالْتَمَسَا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ " ، يَعني الْعَنِّينَ
" يُؤَجَّلُ الْعنينُ سَنَةً فَإِنْ جَامَعَ , وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا "
أَجَّلَ الْعنينَ سَنَةً "
" يُؤَجَّلُ الْعنينُ سَنَةً , فَإِنْ وَصَلَ إلَيْهَا , وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا "
يُؤَجِّلَ الْعَنِّينَ سَنَةً مِنْ يَومِ يُرْفَعُ إِلَيْهِ
" أَجَّلَ رَجُلًا عَشَرَةَ أَشْهُرٍ لَمْ يَصِلْ إلَى أَهْلِهِ "
" إذَا لَمْ يَصِلِ الرَّجُلُ إلَى امْرَأَتِهِ ، أُجِّلَ سَنَةً أَوْعَشَرَةَ أَشْهُرٍ "
" يُؤَجَّلُ الْعَنِّينُ مِنْ يَوْمِ يُرْفَعُ إلَى السُّلْطَانِ "
" يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً "
" يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ إلَيْهَا , وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا "
" يُؤَجَّلُ الْعنينُ وَالَّذِي يُؤْخَذُ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً "
" يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً ، فَإِنْ وَصَلَ إلَيْهَا , وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا "
" تَزَوَّجَ ابْنَةَ جَارِيَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِيِّ فَلَمْ يَصِلْ إلَيْهَا ، فَأَجَّلَهُ عُمَرُ سَنَةً "
أَجَّلَ الْعِنِّينَ سَنَةً "
" يُؤَجَّلُ سَنَةً ، لَا أَعْلَمُهُ إلَّا مِنْ يَوْمِ يُرْفَعُ إلَى السُّلْطَانِ "
عندَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَأُتِيَ بِعِنِّينٍ ، فَإِذَا إنْسَانٌ ضَرِيرٌ فَأَجَّلَهُ سَنَةً "
" يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً "
" تُخَيَّرُ فِي رَأْسِ الْحَوْلِ ، فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ "
أَجِّلْهُ سَنَةً ، فَإِنِ اسْتَطَاعَهَا وَإِلَّا خَيِّرْهَا ، فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ "
" يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ أَجَلًا ، فَإِنْ وَصَلَ وَإِلَّا خُيِّرَتْ ، فَإِنِ اخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ لَهَا خِيَارٌ بَعْدَ ذَلِكَ "
" أَجَّلَ الْعنينَ سَنَةً فَإِنْ أَتَاهَا , وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا "
الْعنينِ " إذَا لَمْ يَصِلْ إلَى امْرَأَتِهِ ، إنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ صَدَاقٍ "
" أَجَّلَهُ عُمَرُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ , وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ "
" إذَا وَصَلَ إلَيْهَا مَرَّةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا "
" إذَا قَدَرَ عَلَيْهَا مَرَّةً فَهِيَ امْرَأَتُهُ أَبَدًا "
" إذَا أَصَابَهَا مَرَّةً فَلَا كَلَامَ لَهَا وَلَا خُصُومَةَ "
حَدَّثَنَا عُمَرُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : " إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً ، فَلَا كَلامَ لَهَا وَلَا خُصُومَةَ
" مَا زِلْنَا نَسْمَعُ أَنَّهُ إذَا أَصَابَهَا مَرَّةً فَلَا كَلَامَ لَهَا وَلَا خُصُومَةَ "
تَزَوَّجَهَا ثُمَّ وَطِئَهَا مَرَّةً ثُمَّ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَغْشَاهَا فَإِنَّهُ لَا خِيَارَ لَهَا بَعْدَ تِلْكَ الْمَرَّةِ "
" إذَا وَطِئَهَا مَرَّةً فَلَيْسَ لَهَا خِيَارٌ "
" مَنْ يُزَوِّجَ فَاسِقًا فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهُ "
" لَا خِيَارَ لَهَا عَلَى الْحُرِّ "
" لَهَا خِيَارٌ عَلَى الْحُرِّ ؟ قَالَ : لَا "
" لَيْسَ لَهَا خِيَارٌ مِنَ الْحُرِّ وَلَهَا خِيَارٌ مِنَ الْعَبْدِ "
" لَا خِيَارَ لِلْأَمَةِ إذَا أُعْتِقَتْ وَزَوْجُهَا حُرٌّ "
صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ " كَانَ لَهَا عَبْدٌ فَزَوَّجَتْهُ جَارِيَةً بِكْرًا ، فَكَانَتْ تَكْرَهُ زَوْجَهَا وَكَانَتْ تُرِيدُ عِتْقَهَا مَخَافَةَ أَنْ تُعْتِقَ الْوَلِيدَةَ فَتُفَارِقَ زَوْجَهَا ، فَأَعْتَقَتِ ال…
السابق
١١٧ / ٧٤٥
التالي