جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 116 of 745
كتاب النكاح
" لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ دُفٌّ "
أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَسْتَقْبِلُونَ الْجَوَارِيَ فِي الْأَزِفَّةِ مَعَهُنَّ الدُّفُوفُ فَيَشُقُّونَهَا "
" جَمَعَ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَتِهِ "
" تَزَوَّجَ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ وَابْنَتَهُ "
جَبَلَةَ رَجُلٌ كَانَ يَكُونُ بِمِصْرٍ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدِ رَجُلٍ وَابْنَتَهُ "
" جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا "
" لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ أُمِّ وَلَدِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ "
" لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ امْرَأَةِ الرَّجُلِ وَابْنَتِهِ "
" لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ ابْنَةِ الرَّجُلِ وَامْرَأَةِ أَبِيهَا "
" لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنِ امْرَأَةِ أَبِيهَا "
" الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ الرَّجُلِ وَابْنَتَهُ فَكَرِهَ ذَلِكَ "
" يَكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ امْرَأَةِ أَبِيهَا "
" مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ : رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ "
" تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ أَبِي إهَابٍ التَّمِيمِيِّ فَلَمَّا كَانَتْ صَبِيحَةَ مِلْكِهَا جَاءَتْ مَوْلَاةٌ لِأَهْلِ مَكَّةَ ، فَقَالَتْ : إنِّي أَرْضَعْتُكُمَا ، فَرَكِبَ عُقْبَةُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس…
٣ نسخ
" إذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرْضِيَّةً جَازَتْ شَهَادَتُهَا فِي الرَّضَاعَةِ ، وَيُؤْخَذُ بِيَمِينِهَا "
" رَدَّ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ "
امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْهُمَا ، فَأَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : " هِيَ امْرَأَتُكَ لَيْسَ أَحَدٌ يُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ " , وَإِنْ تَنَزَّهْتَ فَهُوَ …
٤ نسخ
امْرَأَةً فِي زَمَانِ عُثْمَانَ جَاءَتْ إلَى أَهْلِ بَيْتٍ ، فَقَالَتْ : " قَدْ أَرْضَعْتُكُمْ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا "
الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ "
" شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْعَاقِلَةِ تَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ "
" زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ ، فَأَمَرَ بِامْرَأَتِهِ أَنْ تَدْخُلَ عَلَيْهِ ، فَصَارَ ذَلِكَ الرَّجُلُ بَعْدُ مِنْ أَشْرَافِ الْمُسْلِمِ…
٧ نسخ
" تَزَوَّجَ فُلَانُ بْنُ هَرِمٍ لَيْلَى بِنْتَ الْعَجْمَاءِ فِي زَمَنِ عُمَرَ ، فَدَخَلَ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا مِنْ صَدَاقِهَا "
زَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا مِنْ صَدَاقِهَا "
" إذَا كَانَتْ بِهِ رَاضِيَةٌ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا "
عَلِيًّا لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ بِفَاطِمَةَ ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدِّمْ شَيْئًا "
تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَسِرَ عَنْ صَدَاقِهَا ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : " أَوَ لَمْ تَجِدْ إلَّا نَعْلَكَ فَأَعْطِهَا إيَّاهَا ثُمَّ ادْخُلْ بِهَا "
" يُلْقِي عَلَيْهَا وَلَوْ ثَوْبًا ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا "
" كَرِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا "
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مَلِي لِصَدَاقِهَا ، أَيَدْخُلُ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا ؟ قَالَ : " مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا "
" لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى امْرَأَةٍ حَتَّى يُقَدّمَ عَلَيْهَا مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ "
" أَعْطِهَا دِرْعَكَ الْحُطَمِيَّةَ "
" لَهَا شَرْطُهَا , قَالَ رَجُلٌ : إذَنْ تُطَلِّقُنَا ، فَقَالَ عُمَرُ : إنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عندَ الشَّرُوطِ "
أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوَفِّيَ بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ "
" إذَا شَرَطَ لَهَا دَارَهَا فَهُوَ بِمَا يَسْتَحِلُّ مِنْ فَرْجِهَا "
لَوِ اسْتَحْلَلْتَ فَرْجَهَا بِزِنَةِ أُحُدٍ ذَهَبًا لَأَخَذْنَا بِهِ لَهَا "
الَّتِي شُرِطَ لَهَا دَارُهَا قَالَ : شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهَا "
الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا قَالَ : يُخْرِجُهَا إنْ شَاءَ "
" شَرَطَ لَهَا دَارَهَا , فَقَالَ : شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهَا "
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا قَالَ : لَا شَرْطَ لَهَا "
الرَّجُلِ يَخْطُبُ الْمَرْأَةَ فَتَشْرُطُ عَلَيْهِ أَشْيَاءَ ؟ قَالَ : لَيْسَ الشَّرْطُ بِشَيْءٍ "
رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ ، وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ أَلْفَ دِينَارٍ فَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ " لِلْمَرْأَةِ بِأَلْفَيْنِ دُونَ الْأَبِ "
" أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ عِدَةٍ لِأَهْلِهَا كَانَ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ حِبَاءٍ لِأَهْلِهَا فَهُوَ لَهُمْ "
زَوَّجَ ابْنَتَهُ فَاشْتَرَطَ عَلَى زَوْجِهَا عَشَرَةَ آلَافٍ سِوَى الْمَهْرِ "
" لِلْمَرْأَةِ مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُهَا "
" مَا اشْتَرَطَ لِأَخِيهَا أَوْ أَبِيهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إنْ تَكَلَّمَتْ فِيهِ "
رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ، كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، فَكَرِهَ مِنْ أَمْرِهَا إمَّا كِبَرًا أَوْ غَيْرَهُ ، فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَقَالَتْ : " لَا تُطَلِّقْنِي وَاقْسِمْ لِي مَا شِئْتَ فَجَر…
وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا الْآيَةَ ، قَالَتْ : نزلت هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عندَ الرَّجُلِ فَتَطُولُ صُحْبَتُهَا فَيُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَتَقُولُ : " لَا تُ…
٦ نسخ
تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ الْأُولَى : " إنْ شِئْتُ أَنْ أُمْسِكَكِ وَلَا أَقْسِمُ لَكِ , وَإِنْ شِئْتُ طَلَّقْتُكِ ، فَاخْتَارَتْ أَنْ يُمْسِكَهَا وَلَا يُطَلِّقَهَا "
٧ نسخ
بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ , " كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَخَيَّرَهَا بَيْنَ أَنْ يُمْسِكَهَا وَلَا يَقْسِمُ لَهَا وَبَيْنَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَاخْتَارَتْ أَنْ يُمْسِكَهَا وَلَا يُطَلِّقَهَا "
وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا قَالَ : " هُوَ رَجُلٌ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ قَدْ خَلَا مِنْ سِنِّهَا فَيُصَالِحُهَا مِنْ حَقِّهَا عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ مَا رَضِيَتْ ، فَإِذَا كَرِ…
السابق
١١٦ / ٧٤٥
التالي